باب اللعان
  وَلَا نَفْيَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِهِ أَوِ السُّكُوتِ حِينَ الْعِلْمِ بِهِ وَأَنَّ لَهُ النَّفْيَ وَلَا بِدُونِ حُكْمٍ وَلِعَانٍ، وَلَا لِمَنْ مَاتَ أَوْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ قَبْلَ الْحُكْمِ وَلَا لِبَعْضِ بَطْنٍ دُونَ بَعْضٍ وَلَا لِبَطْنٍ ثَانٍ لَحِقَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ، وَيَصِحُّ لِلْحَمْلِ إنْ وُضِعَ لِدُونِ أَدْنَى مُدَّتِهِ لَا اللِّعَانُ قَبْلَ الْوَضْعِ، وَنُدِبَ تَأْكِيدُهُ بَالْخَامِسَةِ وَالْقِيَامُ حَالَهُ وَتَجَنُّبُ الْمَسْجِدِ.
  جداً لابن المنفي، ولا يرث الجدُّ منه شيئاً لأنه أقرَّ بحقٍّ له وهو الإرثُ فلا يصادق، والمختار للمذهب أنه يثبت النسب والميراث لأن النسب أصلٌ والميراث فرعٌ.
  (وَلَا نَفْيَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِهِ) أي بالولد يعني فلا يصح نفيه بعد الإقرار به (أَوْ) بعد (السُّكُوتِ حِينَ الْعِلْمِ بِهِ) أي بالولد (وَ) قد علم (أَنَّ لَهُ النَّفْيَ) وعلم أن التراخي بعد العلم بالأمرين مبطلٌ للنفي (وَلَا) يصح نفي الولد (بِدُونِ حُكْمٍ وَلِعَانٍ وَلَا) يصح النفي (لِمَنْ مَاتَ أَوْ) مات (أَحَدُ أَبَوَيْهِ) أو الإمامُ (قَبْلَ الْحُكْمِ) بالنفي بل يثبت نسبُ الولد والميراثُ (وَلَا) يصح النفي (لِبَعْضِ بَطْنٍ دُونَ بَعْضٍ) فلو ولدت توأمين لم يصح نفي أحدهما دون الآخر (وَلَا) يصح النفي (لِبَطْنٍ ثَانٍ) غير هذا المنفي إذا (لَحِقَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ) وذلك إذا وقع اللعان ثم جاءت بولدٍ لستة أشهرٍ فصاعداً من وضع الأول إلى أربع سنين من يوم الحكم فإنه يلحقه هذا الولد لاحتمال أنه وَطِئ قبل تفريق الحاكم بينهما ولا يصح نفي هذا الولد بحالٍ من الأحوال (وَيَصِحُّ) من الزوج النفي (لِلْحَمْلِ إنْ وُضِعَ لِدُونِ أَدْنَى مُدَّتِهِ) أي لدون ستة أشهرٍ من يوم النفي لانكشاف وجوده فإذا علم وجوده صح النفي وإن وضعت لأكثر بطل النفي (لَا اللِّعَانُ قَبْلَ الْوَضْعِ) فلا يصح (وَنُدِبَ تَأْكِيدُهُ) أي تحليف اللعان (بَالْخَامِسَةِ) التي ذكرها الله سبحانه حيث قال في حق الرجل: {وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧}[النور] وفي حق المرأة: {وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٩}[النور] (وَ) ندب (الْقِيَامُ) من الحالف وحده (حَالَهُ) أي حال التحليف (وَتَجَنُّبُ الْمَسْجِدِ) عند اللعان ويكره فيه كراهةَ تنزيهٍ.