باب الحضانة
بَابُ الْحَضَانَةِ
  الْأُمُّ الْحُرَّةُ أَوْلَى بِوَلَدِهَا حَتَّى يَسْتَغْنِيَ بِنَفْسِهِ أَكْلاً وَشُرْباً وَلِبَاساً وَنَوْماً، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا وَإِنْ عَلَوْنَ، ثُمَّ الْأَبُ الْحُرُّ، ثُمَّ الْخَالَاتُ، ثُمَّ أُمَّهَاتُ الْأَبِ وَإِنْ عَلَوْنَ، ثُمَّ أُمَّهَاتُ أَبِ الْأُمِّ، ثُمَّ الْأَخَوَاتُ، ثُمَّ بَنَاتُ الْخَالَاتِ، ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ، ثُمَّ بَنَاتُ الْإِخْوَةِ، ثُمَّ الْعَمَّاتُ، ثُمَّ بَنَاتُهُنَّ، ثُمَّ بَنَاتُ الْعَمِّ، ثُمَّ عَمَّاتُ الْأَبِ، ثُمَّ بَنَاتُهُنَّ، ثُمَّ بَنَاتُ أَعْمَامِ الْأَبِ، وَيُقَدَّمُ ذُو السَّبَبَيْنِ ثُمَّ ذُو الْأُمِّ، وَتَنْتَقِلُ مِنْ كُلٍّ إلَى مَنْ يَلِيهِ بِالْفِسْقِ وَالْجُنُونِ وَنَحْوِهِ وَالنُّشُوزِ وَالنِّكَاحِ إلَّا بِذِي رَحِمٍ لَهُ (م بِاللهِ) وَتَعُودُ بِزَوَالِهَا وَمُضِيِّ عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ،
(بَابُ الْحَضَانَةِ)
  (الْأُمُّ الْحُرَّةُ) البالغة العاقلة الأمينة المسلمة غير المزوجة الصحيحة من العيوب المنفرة (أَوْلَى بِوَلَدِهَا) الصغير في إرضاعه والقيام به (حَتَّى يَسْتَغْنِيَ بِنَفْسِهِ أَكْلاً وَشُرْباً وَلِبَاساً وَنَوْماً) وغير ذلك مما يفعله العقلاء فمتى استغنى بنفسه في هذه الأمور فلا ولاية للحاضنة في الذكر (ثُمَّ) إذا كان هناك مسقِطٌ للأم (أُمَّهَاتُهَا) أي أمهات الأم من قبل أمها (وَإِنْ عَلَوْنَ ثُمَّ) إذا عدمن أو سقطن (الْأَبُ الْحُرُّ) أولى بحضانة ولده ذكراً كان أو أنثى (ثُمَّ الْخَالَاتُ ثُمَّ أُمَّهَاتُ الْأَبِ) من الطرفين (وَإِنْ عَلَوْنَ) على الترتيب الأول فالأول (ثُمَّ أُمَّهَاتُ أَبِ الْأُمِّ ثُمَّ الْأَخَوَاتُ ثُمَّ بَنَاتُ الْخَالَاتِ ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ ثُمَّ بَنَاتُ الْإِخْوَةِ ثُمَّ الْعَمَّاتُ ثُمَّ بَنَاتُهُنَّ ثُمَّ بَنَاتُ الْعَمِّ ثُمَّ عَمَّاتُ الْأَبِ ثُمَّ بَنَاتُهُنَّ ثُمَّ بَنَاتُ أَعْمَامِ الْأَبِ وَيُقَدَّمُ ذُو السَّبَبَيْنِ) من هذه الأصناف المتقدمة على من أدلى بسببٍ واحدٍ فالأخت لأب وأم أولى من الأخت لأحدهما وهكذا (ثُمَّ ذُو الْأُمِّ) فالأخت لأم أولى من الأخت لأب وهكذا وإذا استووا فبالمهاياة.
  (وَتَنْتَقِلُ) الحضانة (مِنْ كُلٍّ) ممن تقدم ذكره (إلَى مَنْ يَلِيه) بأحد أمور: (بِالْفِسْقِ) الطارئ (وَالْجُنُونِ وَنَحْوِهِ) من المنفرات كالجذام والبرص والسِّلِّ (وَالنُّشُوزِ) عن الزوج فإنه يسقط حقها من الحضانة (وَالنِّكَاحِ) فإنها إذا تزوجت يسقط حقها (إلَّا) أن تتزوج (بِذِي رَحِمٍ لَهُ) أي للطفل فلا يسقط حقها من الحضانة قال الإمام (م بِالله وَتَعُودُ) الحضانة (بِزَوَالِهَا) أي بزوال هذه المسقطات وهي الفسق والجنون والنشوز والنكاح (وَمُضِيِّ عِدَّةِ) الطلاق (الرَّجْعِيِّ) ووافقه المذهب في الثلاث الأول أما النكاح فالمختار للمذهب أن الحضانة لا تعود بارتفاعه ...