(فصل) في أحكام تتعلق بالحضانة
  فَإِنْ عَدِمْنَ فَالْأَقْرَبُ الْأَقْرَبُ مِنَ الْعَصَبَةِ الْمَحَارِمِ، ثُمَّ مِنْ ذَوِي الرَّحِمِ الْمَحَارِمِ، ثُمَّ بِالذَّكَرِ عَصَبَةٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ، ثُمَّ مِنْ ذَوِي رَحِمٍ كَذَلِكَ.
  (فَصْلٌ) وَلِلْأُمِّ الِامْتِنَاعُ إنْ قَبِلَ غَيْرَهَا وَطَلَبُ الْأُجْرَةِ لِغَيْرِ أَيَّامِ اللِّبَأِ مَا لَمْ تَبَرَّعْ، وَلِلْأَبِ نَقْلُهُ إلَى مِثْلِهَا تَرْبِيَةً بِدُونِ مَا طَلَبَتْ وَإِلَّا فَلَا، وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ الْمَنْعُ مِنَ الْحَضَانَةِ حَيْثُ لَا أَوْلَى مِنْهَا، وَعَلَى الْحَاضِنَةِ الْقِيَامُ بِمَا يُصْلِحُهُ لَا الْأَعْيَانُ،
  (فَإِنْ عَدِمْنَ) أي الحواضن وقت حاجة الطفل (فَالْأَقْرَبُ الْأَقْرَبُ مِنَ) الذكور (الْعَصَبَةِ الْمَحَارِمِ) فالجدُّ أبُ الأب أولى من الأخ لأب وأم وهكذا (ثُمَّ) إذا لم يوجد عصبة محرم فالأقرب الأقرب (مِنْ ذَوِي الرَّحِمِ الْمَحَارِمِ) فالأخ لأم أولى من الجد أب الأم وأولى من الخال والخال لأب وأم أولى من الخال لأب وهكذا (ثُمَّ) إذا لم يوجد ذوو الأرحام المحارم فالأولى (بِالذَّكَرِ عَصَبَةٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ) وهم بنو العم وإن نزلوا (ثُمَّ) إذا عدموا فمن وُجِد (مِنْ ذَوِي رَحِمٍ) غير محرم كابن الخال وابن الخالة (كَذَلِكَ) أي هم أولى بالذكر دون الأنثى.
(فَصْلٌ) في أحكام تتعلق بالحضانة
  (وَلِلْأُمِّ) وغيرها من ذوي الحضانة (الِامْتِنَاعُ) عن الحضانة (إنْ قَبِلَ) الطفل (غَيْرَهَا) وقبلتْهُ غيرُها ولو أجنبيةً أو أمةً وإلا أُجبرت الأم (وَ) للأم أو غيرها من ذوي الحضانة (طَلَبُ الْأُجْرَةِ) على حضانة الطفل (لِغَيْرِ أَيَّامِ اللِّبَأِ) التي لا يعيش في الغالب إلا بها من يوم إلى ثلاثة (مَا لَمْ تَبَرَّعْ) بخدمته وإرضاعه من غير أمر وليه وهو حاضر فلا تستحق أجرة (وَلِلْأَبِ) وكذا سائر الأولياء (نَقْلُهُ) من الأم (إلَى مِثْلِهَا تَرْبِيَةً) أي تفعل للولد مثل فعلها في القيام أو أحسن ولو لم تكن مثلها في الحنو وبشرط أن تفعل ذلك (بِدُونِ مَا طَلَبَتِ) الأم أو غيرها من الأجرة (وَإِلَّا) تكن مثلها أو أجرتها مثلها أو أكثر (فَلَا) يجوز له نقله (وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ) في أن الحاضنة الأخرى مثل الأم في التربية وأن أجرتها دون ما طلبت.
  (وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ الْمَنْعُ) لزوجته (مِنَ الْحَضَانَةِ) لولدها منه أو من غيره (حَيْثُ لَا) حاضنةَ (أَوْلَى مِنْهَا) فإن كان له أولى منها فهو أحق به (وَعَلَى الْحَاضِنَةِ الْقِيَامُ بِمَا يُصْلِحُهُ) من غسل وتطييب ودهن وحفظ ونحو ذلك (لَا الْأَعْيَانُ) كالدهن والطيب والكسوة والطعام فهي على من تلزمه نفقته ..