باب النفقات
بَابُ النَّفَقَاتِ
  (فَصْلٌ) عَلَى الزَّوْجِ كَيْفَ كَانَ لِزَوْجَتِهِ كَيْفَ كَانَتْ وَالْمُعْتَدَّةِ عَنْ مَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ إلَّا بِحُكْمٍ غَالِباً أَوْ لِأَمْرٍ يَقْتَضِي النُّشُوزَ ذَنْبٍ أَوْ عَيْبٍ كِفَايَتُهَا كِسْوَةً وَنَفَقَةً وَإدَاماً وَدَوَاءً وَعِشْرَةً دُهْناً وَمُشْطاً وَسِدْراً وَمَاءً، وَلِغَيْرِ الْبَائِنَةِ وَنَحْوِهَا مَنْزِلاً وَمِخْزَاناً وَمَشْرُقَةً تَنْفَرِدُ بِهَا وَالْإِخْدَامُ فِي التَّنْظِيفِ بِحَسَبِ حَالِهِمَا،
(بَابُ النَّفَقَاتِ)
  (فَصْلٌ):
  تجب النفقة (عَلَى الزَّوْجِ كَيْفَ كَانَ) أي ولو صغيراً أو حملاً أو مجنوناً (لِزَوْجَتِهِ كَيْفَ كَانَتْ) أي سواءً كانت صغيرةً أم كبيرةً حرةً أم أمةً (وَالْمُعْتَدَّةِ عَنْ مَوْتٍ) قبل الدخول أو بعده (أَوْ) عن (طَلَاقٍ) بعد دخولٍ (أَوْ) كانت عن (فَسْخٍ) فإن النفقة تجب في العدة (إلَّا) أن يكون (بِحُكْمٍ) نحو فسخ العقد الفاسد بحكم وفسخ اللعان وفسخ الزوج للمرأة بعيب فيها بحكم فلا نفقة لها في العدة على الزوج (غَالِباً) احترازاً من بعض الصور وهي الصغيرة إذا بلغت وفسخت بحكم والأمة إذا عتقت وفسخت باختيارها واحتاجت إلى حكم والفاسخة بعيب في الزوج واحتاجت إلى حكم وكذا الحرة إذا نكحت على الأمة وفسخت واحتاجت إلى حكم وكان بعد الدخول فإن الحكم في هذه الصور غير مسقط للنفقة (أَوْ) كان الفسخ (لِأَمْرٍ يَقْتَضِي النُّشُوزَ) من المرأة (ذَنْبٍ) نحو أن ترضع ضرَّتها أو ترتد عن الإسلام (أَوْ عَيْبٍ) نحو أن يفسخها الزوج بأحد العيوب المتقدمة، أو كُلٌّ فسخَ صاحبَه فإن ذلك يتضمن النشوز فلا نفقة لها في العدة من هذه الفسوخات. نعم فيجب على الزوج للزوجة والمعتدة (كِفَايَتُهَا كِسْوَةً) وفراشاً (وَنَفَقَةً) لها ما يشبعها ولو كثر أكلها (وَإدَاماً) حسب المعتاد (وَدَوَاءً وَ) كفايتها (عِشْرَةً دُهْناً) لحاجة بدنها (وَمُشْطاً) للتنظيف (وَسِدْراً) أو صابوناً حسب المعتاد (وَمَاءً) للشرب والتنظيف (وَ) يجب (لِغَيْرِ الْبَائِنَةِ وَنَحْوِهَا) المتوفى عنها والمفسوخة كفايتُها (مَنْزِلاً) أي غرفةً (وَمِخْزَاناً) لحفظ متاعها (وَمَشْرُقَةً) أي صرحاً تضربه الشمس (تَنْفَرِدُ بِهَا) أي بهذه الثلاثة الأشياء فلها ذلك إذا طلبته وهي على حسب العادة (وَ) يجب للزوجة والمعتدة ولو بائناً (الْإِخْدَامُ) إذا احتاجته أو اعتادته (فِي التَّنْظِيفِ) لبدنها ورأسها وثيابها هذا وتكون الكسوة والنفقة والعشرة والسكنى والإخدام (بِحَسَبِ حَالِهِمَا) في الإيسار والإعسار ..