لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب النفقات

صفحة 249 - الجزء 1

  فَإِنِ اخْتَلَفَا فَبِحَالِهِ يُسْراً وَعُسْراً وَوَقْتاً وَبَلَداً إلَّا الْمُعْتَدَّةَ عَنْ خَلْوَةٍ وَالْعَاصِيَةَ بِنُشُوزٍ لَهُ قِسْطٌ، وَيَعُودُ الْمُسْتَقْبَلُ بِالتَّوْبَةِ وَلَوْ فِي عِدَّةِ الْبَائِنِ، وَلَا يَسْقُطُ الْمَاضِي بِالْمَطْلِ وَلَا الْمُسْتَقْبَلُ بِالْإِبْرَاءِ بَلْ بِالتَّعْجِيلِ وَلَا يُطْلَبُ إلَّا مِنْ مُرِيدِ الْغَيْبَةِ فِي حَالٍ وَهُوَ تَمْلِيكٌ فِي النَّفَقَةِ غَالِباً لَا الْكِسْوَةِ وَلَا بِتَبَرُّعِ الْغَيْرِ إلَّا عَنْهُ وَلَا رُجُوعَ، وَيُنْفِقُ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ مُكَفِّلاً،


  (فَإِنِ اخْتَلَفَا فَبِحَالِهِ) أي فالعبرة بحال الزوج (يُسْراً وَعُسْراً) فإن كان غنيّاً فنفقةُ غنيةٍ وإن كان فقيراً فنفقةُ فقيرةٍ ولو كانت غنيةً (وَ) العبرة بحاله (وَقْتاً وَبَلَداً) إذا كان يجمعهما بلدٌ واحدٌ (إلَّا الْمُعْتَدَّةَ عَنْ خَلْوَةٍ) فلا تجب لها نفقة العدة وتوابعها (وَالْعَاصِيَةَ بِنُشُوزٍ لَهُ قِسْطٌ) من قيمة النفقة ونحوها والنشوز هو خروجها عن طاعة الزوج فيما يجب له عليها (وَيَعُودُ الْمُسْتَقْبَلُ) من النفقة (بِالتَّوْبَةِ) عن النشوز وهي رجوعها إلى طاعته (وَلَوْ) كان النشوز والتوبة (فِي عِدَّةِ) الطلاق (الْبَائِنِ وَلَا يَسْقُطُ الْمَاضِي) مما استحقته من النفقة (بِالْمَطْلِ وَلَا) يسقط (الْمُسْتَقْبَلُ بِالْإِبْرَاءِ) لأنه إبراءٌ من الحق قبل ثبوته (بَلْ) تسقط (بِالتَّعْجِيلِ) نفقة المدة التي عجل عنها (وَلَا يُطْلَبُ) التعجيل لنفقة المستقبل (إلَّا مِنْ مُرِيدِ الْغَيْبَةِ فِي حَالٍ) وهو حيث لا يترك مالاً في بلدها إذا احتاجت أنفق عليها الحاكم منه (وَهُوَ) أي تعجيل نفقة المستقبل للزوجة (تَمْلِيكٌ فِي النَّفَقَةِ) فتتصرف فيه كيف شاءت (غَالِباً) احترازاً من مسائل فإنه يلزم فيها رد ما فَضُل من النفقة المعجلة وهي أولاً: لفوت غرض كأن تبدِّلَ نفقتها العالية بما هو دونها في التغذية كالبر بالشعير لأن له حقّاً في نمو بدنها، ثانياً: لبطلان سبب وجوب النفقة كنشوز أو موت فترد حصة مدة النشوز، ثالثاً: إذا مات الزوج وفي النفقة المعجلة ما يزيد على مدة العدة فإنها ترد لورثته حصة الزائد على مدة العدة وعلى ميراثها منه إن كان مما قسمته إفرازٌ (لَا الْكِسْوَةِ) فليس بتمليك لأنها للانتفاع لا للاستهلاك.

  (وَلَا) تسقط النفقة عن الزوج (بِتَبَرُّعِ الْغَيْرِ) بإنفاقها من دون أمر الزوج (إلَّا) أن ينوي أن تبرعه (عَنْهُ) أي عن الزوج (وَلَا رُجُوعَ) للمتبرع عن الزوج لا على الزوج ولا على الزوجة (وَيُنْفِقُ الْحَاكِمُ) على الزوجة (مِنْ مَالِ الْغَائِبِ) قدر ما تحتاج إليه مدة غيبته (مُكَفِّلاً) أي يطلب منها كفيلاً أو رهناً إذا انكشف خلافُ ما ادعت ...