لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في نفقة الأقارب ونحوهم وإنفاق الشريك ونحوه

صفحة 250 - الجزء 1

  وَالْمُتَمَرِّدِ وَيَحْبِسُهُ لِلتَّكَسُّبِ وَلَا فَسْخَ وَلَا تَمْتَنِعُ مِنْهُ مَعَ الْخَلْوَةِ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ، وَالْقَوْلُ لِمَنْ صَدَّقَتْهُ الْعَدْلَةُ فِي الْعِشْرَةِ وَالنَّفَقَةِ وَنَفَقَتُهَا عَلَى الطَّالِبِ، وَلِلْمُطِيعَةِ فِي نَفْيِ النُّشُوزِ الْمَاضِي وَقَدْرِهِ وَفِي غَيْرِ بَيْتِهِ بِإِذْنِهِ فِي الْإِنْفَاقِ قِيلَ وَمُطَلَّقَةٍ وَمُغِيبَةٍ وَتُحَلَّفُ.

  (فَصْلٌ) وَنَفَقَةُ الْوَلَدِ غَيْرِ الْعَاقِلِ عَلَى أَبِيهِ وَلَوْ كَافِراً أَوْ مُعْسِراً لَهُ كَسْبٌ، ثُمَّ فِي مَالِهِ، ثُمَّ عَلَى الْأُمِّ قَرْضاً لِلْأَبِ، وَالْعَاقِلِ الْمُعْسِرِ عَلَى أَبَوَيْهِ حَسَبَ الْإِرْثِ إلَّا ذَا وَلَدٍ مُوسِرٍ فَعَلَيْهِ وَلَوْ صَغِيراً أَوْ كَانَ الْوَالِدُ كَافِراً،


  (وَ) ينفق الحاكم من مال الزوج (الْمُتَمَرِّدِ وَيَحْبِسُهُ) الحاكم إذا طلبت منه حبسه (لِلتَّكَسُّبِ وَلَا فَسْخَ) للنكاح بينهما لعدم الإنفاق سواءً لغيبةٍ أو تمردٍ أو إعسارٍ (وَلَا تَمْتَنِعُ مِنْهُ) في حال حبسه (مَعَ الْخَلْوَةِ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ) يراها الحاكم في امتناعها منه (وَالْقَوْلُ لِمَنْ صَدَّقَتْهُ الْعَدْلَةُ فِي الْعِشْرَةِ وَالنَّفَقَةِ) يعني إذا اختلف الزوجان في المعاشرة والنفقة فتوضع الزوجةُ عند عدلةٍ من النِّساء وتنظر صدق ما ادعته الزوجة من عدم المعاشرة المعتادة مثلاً أو عدم صدقه فيكون القول لمن صدقته تلك العدلة والبينة على الآخر (وَنَفَقَتُهَا) أي العدلة (عَلَى الطَّالِبِ) لها منهما وإلا فعليهما جميعاً (وَ) القول (لِلْمُطِيعَةِ) حال التداعي (فِي نَفْيِ النُّشُوزِ) في الزمان (الْمَاضِي وَقَدْرِهِ) أي قدر مدته فإن كانت عاصية في الحال فالقول للزوج (وَ) إذا كانت حال التداعي (فِي غَيْرِ بَيْتِهِ بِإِذْنِهِ) أو بإذن الشرع لمرضٍ أو خوفٍ عليها أو على أبويها العاجزين فالقول لها (فِي الْإِنْفَاقِ) يعني في عدمه مدَّةَ ما هي في غير بيته (قِيلَ) أبو طالب وهو موافقٌ للمذهب (وَ) يقبل قول (مُطَلَّقَةٍ وَمُغِيبَةٍ) في دعوى عدم الإنفاق في الحال والمستقبل (وَتُحَلَّفُ) على ذلك.

(فَصْلٌ) في نفقة الأقارب ونحوهم وإنفاق الشريك ونحوه

  (وَنَفَقَةُ الْوَلَدِ) الحر (غَيْرِ الْعَاقِلِ) لصغَرٍ أو جنونٍ (عَلَى أَبِيهِ وَلَوْ) كان الوالد (كَافِراً) والولدُ مسلماً وتُسلَّم النفقةُ إلى الحاكم (أَوْ) كان الوالد (مُعْسِراً لَهُ كَسْبٌ) يعود عليه من صناعة أو نحوها (ثُمَّ فِي مَالِهِ ثُمَّ) إذا لم يكن له مال فـ (عَلَى الْأُمِّ) المؤسرة (قَرْضاً لِلْأَبِ) حتى يؤسر ولو بغير إذن الحاكم (وَ) نفقة الولد المسلم (الْعَاقِلِ الْمُعْسِرِ عَلَى أَبَوَيْهِ) الموسرين (حَسَبَ الْإِرْثِ) على الأم ثلثٌ وعلى الأب ثلثان (إلَّا) أن يكون هذا الولد (ذَا وَلَدٍ مُوسِرٍ فَعَلَيْهِ) نفقة والده (وَلَوْ) كان الولد الموسر (صَغِيراً أَوْ كَانَ الْوَالِدُ كَافِراً) غيرَ حربي ...