لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في نفقة الأقارب ونحوهم وإنفاق الشريك ونحوه

صفحة 251 - الجزء 1

  وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُعِفَّهُ وَلَا التَّكَسُّبُ إلَّا لِلْعَاجِزِ، وَلَا يَبِعْ عَنْهُ عَرْضاً إلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ، وَعَلَى كُلِّ مُوسِرٍ نَفَقَةُ مُعْسِرٍ عَلَى مِلَّتِهِ يَرِثُهُ بِالنَّسَبِ، فَإِنْ تَعَدَّدَ الْوَارِثُ فَحَسَبَ الْإِرْثِ غَالِباً وَكِسْوَتُهُ وَسُكْنَاهُ وَإِخْدَامُهُ لِلْعَجْزِ، وَيُعَوِّضُ مَا ضَاعَ، وَيَسْقُطُ الْمَاضِي بِالْمَطْلِ، وَالْمُوسِرُ مَنْ يَمْلِكُ الْكِفَايَةَ لَهُ وَلِلْأَخَصِّ بِهِ إلَى الدَّخْلِ، وَالْمُعْسِرُ مَنْ لَا يَمْلِكُ قُوتَ عَشْرٍ غَيْرَ مَا اسْتُثْنِيَ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ، وَعَلَى السَّيِّدِ شِبْعُ رِقِّهِ الْخَادِمِ وَمَا يَقِيهِ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ أَوْ تَخْلِيَةُ الْقَادِرِ ...


  وكذا الأم؛ فإن كفرهما لا يسقط نفقتهما من ولدهما الموسر (وَلَا يَلْزَمُ) الولد (أَنْ يُعِفَّهُ) أي أن يعف أباه بزوجةٍ أو أمةٍ إلا أن يتضرر وكذا العكس (وَلَا) يلزمه أيضا (التَّكَسُّبُ) لنفقة أبويه (إلَّا لِلْعَاجِزِ) منهما عن التكسب (وَلَا يَبِعْ) ولا يؤجر الوالد (عَنْهُ) أي عن ابنه الصغير أو الغائب (عَرْضاً) وهو المتاع وكل شيء سوى الدراهم والدنانير (إلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ) إن كان وإلا فبإذن من صلح. (وَعَلَى كُلِّ مُوسِرٍ) ولو غير مكلف (نَفَقَةُ مُعْسِرٍ عَلَى مِلَّتِهِ) أي على ملة الموسر وبشرط أن يكون الموسر (يَرِثُهُ) أي يرث المعسر (بِالنَّسَبِ) فيجب عليه من النفقة على قدر إرثه من المعسر وهو معنى قوله #: (فَإِنْ تَعَدَّدَ الْوَارِثُ فَحَسَبَ الْإِرْثِ غَالِباً) احترازاً من الابن والبنت فنفقة المعسر من أبويهما على السواء لاشتراكهما في الأبوة والبنوة وكذا نحو معسرةٍ لها بنتٌ موسرة وثلاث أخوات متفرقات موسرات فنفقتها كلها على البنت لمكان البنوة (وَ) من الواجب للقريب المعسر على الموسر (كِسْوَتُهُ وَسُكْنَاهُ) على حسب عادة مثله من فقراء البلد (وَإِخْدَامُهُ لِلْعَجْزِ) عن خدمة نفسه (وَيُعَوِّضُ) المعسرُ (مَا ضَاعَ) أو تلف ويضمن للموسر عند يساره ما أضاعه إذ هو تفريط (وَيَسْقُطُ) عن الموسر (الْمَاضِي) مما وجب عليه للمعسر (بِالْمَطْلِ) ويصير بذلك عاصياً (وَالْمُوسِرُ) الذي تلزمه نفقة قريبه المعسر هو (مَنْ يَمْلِكُ الْكِفَايَةَ لَهُ وَلِلْأَخَصِّ بِهِ) وهم الزوجات والأولاد الصغار والأبوان المعسران غير ما استثني للمفلس (إلَى الدَّخْلِ وَالْمُعْسِرُ) الذي تجب نفقته هو (مَنْ لَا يَمْلِكُ قُوتَ عَشْرٍ) ولا قيمتها ولا دخل له (غَيْرَ مَا اسْتُثْنِيَ) لفقير الزكاة (وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ) أي على مدعي الإعسار مع اللبس.

  (وَعَلَى السَّيِّدِ شِبْعُ رِقِّهِ الْخَادِمِ) من أيِّ طعامٍ ودواؤه ومسكنه (وَمَا) يستر عورته و (يَقِيهِ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ) مما يليق به (أَوْ تَخْلِيَةُ الْقَادِرِ) يتكسب لنفسه ...