لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب النفقات

صفحة 252 - الجزء 1

  وَإِلَّا كُلِّفَ إزَالَةَ مِلْكِهِ، فَإِنْ تَمَرَّدَ فَالْحَاكِمُ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُعِفَّهُ، وَيَجِبُ سَدُّ رَمَقِ مُحْتَرَمِ الدَّمِ (م بِاللهِ) وَلَوْ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ، وَذُو الْبَهِيمَةِ يَعْلِفُ أَوْ يَبِيعُ أَوْ يُسَيِّبُ فِي مَرْتَعٍ وَهِيَ مِلْكُهُ فَإِنْ رَغِبَ عَنْهَا فَحَتَّى تُؤْخَذَ، وَعَلَى الشَّرِيكِ حِصَّتُهُ وَحِصَّةُ شَرِيكِهِ الْغَائِبِ وَالْمُتَمَرِّدِ فَيَرْجِعُ وَإِلَّا فَلَا، وَكَذَلِكَ مُؤَنُ كُلِّ عَيْنٍ لِغَيْرِهِ فِي يَدِهِ بِإِذْنِ الشَّرْعِ غَالِباً، وَالضِّيَافَةُ عَلَى أَهْلِ الْوَبَرِ.


  (وَإِلَّا) يكن قادراً على التكسب ولم ينفق عليه سيده (كُلِّفَ إزَالَةَ مِلْكِهِ) بعتقٍ أو بيعٍ أو نحوهما (فَإِنْ تَمَرَّدَ) السيد عن ذلك (فَالْحَاكِمُ) يبيعه عليه أو يكاتبه أو يستدين له على السيد أو نحو ذلك (وَلَا يَلْزَمُ) السيد (أَنْ يُعِفَّهُ) إلا أن يتضرر بتركه.

  (وَيَجِبُ سَدُّ رَمَقِ مُحْتَرَمِ الدَّمِ) كالمسلم أو الذمي إذا كان مضطراً ولم يجد قرضاً ولا من يشتري ماله قال الإمام (م بِالله وَلَوْ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ) عليه والمذهب أنه لا يصح الرجوع عليه حيث لم يكن له مالٌ في الحال (وَذُو الْبَهِيمَةِ) المملوكة كالأنعام والطير والكلب والهر (يَعْلِفُ) لكلٍ ما يعتاده (أَوْ يَبِيعُ) ذلك الحيوان (أَوْ يُسَيِّبُ فِي مَرْتَعٍ) معتادٍ يشبع (وَهِيَ مِلْكُهُ) إذا سيبها غيرَ راغبٍ عنها (فَإِنْ رَغِبَ عَنْهَا فَحَتَّى تُؤْخَذَ) أي فهي في ملكه حتى يأخذها غيره فمتى أخذها ملكها.

  (وَعَلَى الشَّرِيكِ) في العبد والبهيمة والقريب (حِصَّتُهُ) من الإنفاق (وَحِصَّةُ شَرِيكِهِ الْغَائِبِ) الذي يغيب عند حاجة الحيوان بحيث يخشى عليه الضرر (وَ) شريكه (الْمُتَمَرِّدِ فَيَرْجِعُ) على شريكه بقدر حصته إن كان غائباً أو متمرداً (وَإِلَّا) يكن غائباً بل حاضراً غير متمرد (فَلَا) يرجع شريكه عليه بما أنفقه لأنه متبرع (وَكَذَلِكَ مُؤَنُ كُلِّ عَيْنٍ) مملوكة (لِغَيْرِهِ) وهي (فِي يَدِهِ بِإِذْنِ الشَّرْعِ) أي تجب عليه ويرجع بما غرمه عليها إذا كان المالك غائباً أو متمرداً كالعارية والمستأجرة والوديعة إذا احتاجت إلى إنفاق أو حفظ أو نحوه وكذلك حكم البئر والدار والنهر المشترك إذا احتاج إلى إصلاح (غَالِباً) احترازاً من الضالة واللقطة فإن لمن هي في يده أن ينفق عليها ويرجع على مالكها إذا نوى الرجوع ولو كان مالكها حاضراً غير متمرد قبل أن تتبين أنها له، واحترازاً من المبيع قبل التسليم وعوض الخلع قبل التسليم فإنه لا يرجع بما أنفق عليهما وإن نوى الرجوع ولو كان المالك غائباً أو متمرداً (وَالضِّيَافَةُ) واجبة (عَلَى أَهْلِ الْوَبَرِ) وهم الذين لا يُباع عندهم الطعام المصنوع كأهل البادية، والله أعلم وأحكم.