لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما

صفحة 267 - الجزء 1

  وَمُسْتَحِقِّ الْخُمُسِ وَالزَّكَاةِ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ إلَّا الْمُصَدِّقَ، وَمَتَى انْضَمَّ إلَى جَائِزِ الْبَيْعِ غَيْرُهُ فَسَدَ إنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ ثَمَنُهُ.

  (فَصْلٌ) وَعَقْدُ غَيْرِ ذِي الْوِلَايَةِ بَيْعاً وَشِرَاءً مَوْقُوفٌ يَنْعَقِدُ قِيلَ وَلَوْ فَاسِداً أَوْ قَصَدَ الْبَائِعُ عَنْ نَفْسِهِ مَعَ بَقَاءِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَالْعَقْدِ بإجَازَةِ مَنْ هِيَ لَهُ حَالَ الْعَقْدِ غَالِباً أَوْ إجَازَتِهَا بِلَفْظٍ أَوْ فِعْلٍ يُفِيدُ التَّقْرِيرَ وَإِنْ جَهِلَ حُكْمَهُ لَا تَقَدُّمَ الْعَقْدِ،


  (وَ) لا يصح البيع من (مُسْتَحِقِّ الْخُمُسِ وَالزَّكَاةِ) كالإمام والفقير فلا يصح أن يبيعا ما لم يقبضاه ولو كان البيع (بَعْدَ التَّخْلِيَةِ) إليهما كتخلية الأثمار على رؤوس الأشجار فإنه لا يصح إلَّا أن يكونا قد قبلا بعد التخلية (إلَّا الْمُصَدِّقَ) فيصح منه بيع الزكاة بعد التخلية (وَمَتَى انْضَمَّ إلَى جَائِزِ الْبَيْعِ) يعني صحيحَ البيع (غَيْرُهُ) مما لا يصحُّ (فَسَدَ) العقد في الجميع (إنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ ثَمَنُهُ) يعني ثمن ما يصح من غيره.

(فَصْلٌ) في البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما

  (وَعَقْدُ غَيْرِ ذِي الْوِلَايَةِ) وهو من ليس بمالكٍ للمبيع ولا وكيلٍ له ولا للمشتري ولا وليٍّ لهما (بَيْعاً وَشِرَاءً) صحيحٌ لكنَّهُ (مَوْقُوفٌ يَنْعَقِدُ) قال في التَّاج: الأولى ينفذ (قِيلَ) الفقيه حسن (وَلَوْ) كان عقدُ الفضوليِّ هذا (فَاسِداً) ولحقتهُ الإجازةُ فإنَّه ينفذُ، والصحيح للمذهب أنه لا ينفذ بالإجازة إلا إذا كان صحيحاً. نعم؛ قال الإمام # ولو لَفَظَ (أَوْ قَصَدَ الْبَائِعُ) الفضوليُّ في مالِ الغير أن البيع (عَنْ نَفْسِهِ) لا عن الغير فإنَّه ينفذ البيعُ إذا أجازه المالِكُ، بخلاف المشتري الفضولي فلا بدَّ له من الإضافة إلى الغير، وإنَّما ينفذ العقدُ الموقوفُ بما تقدم (مَعَ بَقَاءِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَالْعَقْدِ) فلو بطل العقدُ قبل الإجازة بفسخٍ فلا تلحقه الإجازة، وأن يقع نفوذه (بإجَازَةِ مَنْ هِيَ لَهُ) أي من له الإجازة بأن يكون مالكاً أو ذا ولايةٍ أو وكالةٍ (حَالَ الْعَقْدِ غَالِباً) احترازاً مما لو باع فضوليٌّ مال الصبي فالولاية إلى وَلِيِّهِ حالَ العقد ثم لم تقع الإجازةُ حتى بلغ الصبيُّ؛ فإنَّ الإجازة حينئذٍ إلى الصبيِّ (أَوْ) يقع نفوذه بـ (إجَازَتِهَا) أي إجازة الإجازة، والإجازةُ أو إجازتُها تكون (بِلَفْظٍ) يفيدُ التقرير نحو: أجزتُ، أو: رضيتُ، أو: قبلتُ، أو: نِعْمَ ما فعلت، أو: هاتِ الثَّمنَ (أَوْ فِعْلٍ يُفِيدُ التَّقْرِيرَ) عرفاً نحو أن يُسَلِّمَ المبيعَ الذي بيع عنه أو بعضه، أو يقبضَ الثمنَ، أو يتصرَّفَ فيه ونحو ذلك (وَإِنْ جَهِلَ حُكْمَهُ) أي حكم الفعل وكذا اللفظ أنه يكون إجازةً فلا تأثير لجهله مع علمه أن المبيعَ مِلْكُهُ فتصحُّ الإجازةُ (لَا) لو صدر منه ذلك وجهل (تَقَدُّمَ الْعَقْدِ) فإنه لا يصح.