(فصل) في كيفية تسليم المبيع ومكانه ووقته وما يتعلق بذلك
  بِلَا مَانِعٍ مِنْ أَخْذِهِ فِي الْحَالِ أَوْ نَفْعِهِ، وَيُقَدَّمُ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ إنْ حَضَرَ الْمَبِيعُ، وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِالْقَبْضِ وَلَوْ لِلْبَائِعِ وَلَا يَقْبِضُ بِالتَّخْلِيَةِ، وَالْمُؤَنُ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَيْهِ كَالنَّفَقَةِ وَالْفَصْلِ وَالْكَيْلِ لَا الْقَطْفِ وَالصَّبِّ، وَلَا يَجِبُ التَّسْلِيمُ إلَى مَوْضِعِ الْعَقْدِ غَالِباً أَوْ مَنْزِلِ الْمُشْتَرِي إلَّا لِعُرْفٍ، وَلَا يُسَلِّمُ الشَّرِيكُ إلَّا بِحُضُورِ شَرِيكِهِ أَوْ إذْنِهِ أَوِ الْحَاكِمِ وَإِلَّا ضَمِنَ إنْ أَذِنَ، وَالْقَرَارُ عَلَى الْآخِرِ إنْ جَنَى أَوْ عَلِمَ،
  وأن تكون التخلية (بِلَا مَانِعٍ) للمشتري (مِنْ أَخْذِهِ فِي الْحَالِ) لا في المآل، فلو كان هناك مانعٌ في الحال كأن يكون المبيع في يد الغير أو يخشى عليه من ظالمٍ أو نحو ذلك لم تكن التخليةُ قبضاً (أَوْ نَفْعِهِ) أي ولا بدَّ أن تكون التخلية بلا مانعٍ من الإنتفاع به، وإلَّا لم تكن قبضاً كأن يكون المنزل منغلقاً، وبهذا تمت شروط التخلية الصحيحة.
  (وَيُقَدَّمُ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ إنْ حَضَرَ الْمَبِيعُ) بحيث يمكن قبضُهُ عقيب تسليمِ الثمنِ (وَيَصِحُّ) من المشتري (التَّوْكِيلُ بِالْقَبْضِ وَلَوْ) وقع التوكيلُ منه (لِلْبَائِعِ) بأن يقبض له من نفسه صحَّ (وَ) لكن (لَا يَقْبِضُ) البائع من نفسه (بِالتَّخْلِيَةِ) بل لا بدَّ من تجديدِ قبضٍ (وَالْمُؤَنُ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَيْهِ) أي على البائع (كَالنَّفَقَةِ) للعبد والعلف للبهيمة ونحو ذلك (وَ) كذا مؤنُ (الْفَصْلِ وَالْكَيْلِ) والوزن والذَّرع تكون على البائع (لَا) مؤنُ (الْقَطْفِ) والحصد والقطع (وَالصَّبِّ) للمكيال وأجرة كتابة الصكوك ونحوها فعلى المشتري.
  (وَلَا يَجِبُ) على البائع (التَّسْلِيمُ) للمبيع (إلَى مَوْضِعِ الْعَقْدِ) إلا أن يُشْرَطَ تسليمُهُ إلى موضع العقد أو جرى به عرفٌ، وقوله: (غَالِباً) احترازٌ من أن يجهل المشتري موضعَ المبيع عند العقد فإنه يجب على البائع تسليمه إلى موضع العقد (أَوْ مَنْزِلِ الْمُشْتَرِي) يعني ولا يجب على البائع تسليمُهُ إلى منزل المشتري (إلَّا لِعُرْفٍ) جرى بذلك كما في الحطب والحشيش ونحوهما (وَلَا يُسَلِّمُ الشَّرِيكُ) نصيبَهُ إذا باعه من غير شريكه (إلَّا بِحُضُورِ شَرِيكِهِ) في مجلس التسليم (أَوْ إذْنِهِ) إذا كان غائباً (أَوْ) إذن (الْحَاكِمِ) إذا كان متمرِّداً عن الحضورِ والإذنِ (وَإِلَّا) يحصلْ ذلك (ضَمِنَ) نصيبَ شريكه (إنْ أَذِنَ) البائعُ للمشتري أن يقبضه (وَالْقَرَارُ عَلَى الْآخِرِ) وهو المشتري (إنْ جَنَى) على المبيع (أَوْ عَلِمَ) الإشتراك؛ فيرجع البائعُ عليه بما غرم لشريكه.