لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في كيفية تسليم المبيع ومكانه ووقته وما يتعلق بذلك

صفحة 270 - الجزء 1

  وَلَا يَنْفُذُ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا الْوَقْفُ وَالْعِتْقُ وَلَوْ بِمَالٍ، ثُمَّ إنْ تَعَذَّرَ الثَّمَنُ فَلِلْبَائِعِ فَسْخُ مَا لَمْ يَنْفُذْ، وَاسْتِسْعَاؤُهُ فِي النَّافِذِ بِالْأَقَلِّ مِنَ الْقِيمَةِ وَالثَّمَنِ، وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُعْتِقِ، وَمَنْ أَعْتَقَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ مُشْتَرٍ لَمْ يَقْبِضْ صَحَّ إنْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ بِإِذْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَوِ الثَّانِي مُوَفِّراً لِلثَّمَنِ وَإِلَّا فَلَا، وَمَا اشْتُرِيَ بِتَقْدِيرٍ وَقَعَ قَبْلَ اللَّفْظِ أُعِيدَ لِبَيْعِهِ حَتْماً إلَّا الذَّرْعَ، وَيُسْتَحَقُّ الْقَبْضُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ مُطْلَقاً، أَوْ تَوْفِيرِ الثَّمَنِ فِي الصَّحِيحِ، وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ إلَّا ذُو حَقٍّ كَالْمُسْتَأْجِرِ لَا الْغَاصِبِ وَالسَّارِقِ.


  (وَلَا يَنْفُذُ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا الْوَقْفُ وَالْعِتْقُ) إذا كانا بعقدٍ صحيحٍ (وَلَوْ) كان العتق (بِمَالٍ) كالمكاتبة (ثُمَّ إنْ تَعَذَّرَ الثَّمَنُ) من المشتري بإعساره أو تمرُّدِهِ بعد أن أعتق (فَلِلْبَائِعِ فَسْخُ مَا لَمْ يَنْفُذْ) كالتدبير قبل الموت، والكتابة قبل الإيفاء، ويعود للبائع (وَ) له (اسْتِسْعَاؤُهُ فِي النَّافِذِ) كالعتق المطلق، والتدبير بعد الموت ونحوه، وإنما يستسعيه (بِالْأَقَلِّ مِنَ الْقِيمَةِ وَالثَّمَنِ) فأيُّهما كان أقل سعى به المعتَقُ ودفعه للبائع (وَيَرْجِعُ) العبد بما سعى به (عَلَى الْمُعْتِقِ) وهو المشتري إن نوى الرجوع.

  (وَمَنْ أَعْتَقَ مَا اشْتَرَاهُ) وكان شراؤه لذلك العبد (مِنْ مُشْتَرٍ لَمْ يَقْبِضْ) ذلك العبدَ فإذا كان العقد صحيحاً (صَحَّ) العتق (إنْ أَعْتَقَهُ) هذا المشتري الآخِرِ (بَعْدَ الْقَبْضِ بِإِذْنِ) البائِعَينِ (الْأَوَّلَيْنِ أَوْ) بإذن (الثَّانِي) الذي باع قبل القبض إذا كان إذنه بعد كونه (مُوَفِّراً لِلثَّمَنِ) إلى الأول (وَإِلَّا) يعتقه بعد قبضه، بل قبل قبضه أو بعد قبضه من دون إذنٍ منهما، أو بإذن الثاني قبل أن يوفر الثمن إلى الأول (فَلَا) يصح العتق لوقوعه قبل الملك.

  (وَمَا اشْتُرِيَ بِتَقْدِيرٍ) أي كيلٍ أو وزنٍ فقط و (وَقَعَ) تقديره (قَبْلَ اللَّفْظِ) بالبيع إيجاباً وقبولاً (أُعِيدَ) كيلُه أو وزنُه (لِبَيْعِهِ) الآخِر (حَتْماً) أي لزوماً، فلا يجوز بيعه قبل إعادة الكيل أو الوزن (إلَّا الْذَّرْعَ) والعدَّ، يعني إذا اشتُرِيَ المعدودُ أو المذروعُ بتقديرٍ ولو قبل اللفظ فلا يجب إعادة ذرعِه أو عدِّه لبيعه.

  (وَيُسْتَحَقُّ الْقَبْضُ) للمبيع بأحد أمرين: (بِإِذْنِ الْبَائِعِ مُطْلَقاً) أي سواءً كان العقد صحيحاً أم فاسداً إذا لم يكن المبيع مشتركاً (أَوْ تَوْفِيرِ الثَّمَنِ) على البائع أو تأجيله أو إبرائه (فِي) العقد (الصَّحِيحِ) لا الفاسد فلا بدَّ من الإذن له من البائع ولو بعد توفير الثمن ونحوه