لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في الشروط التي تفسد العقد

صفحة 271 - الجزء 1

  وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ إلَّا ذُو حَقٍّ كَالْمُسْتَأْجِرِ لَا الْغَاصِبِ وَالسَّارِقِ.

بَابُ الشُّرُوطِ الْمُقَارِنِةِ لِلْعَقْدِ

  (فَصْلٌ) يُفْسِدُهُ صَرِيحُهَا إلَّا الْحَالِيَّ، وَمِنْ عَقْدِهَا مَا اقْتَضَى جَهَالَةً فِي الْبَيْعِ كَخِيَارٍ مَجْهُولِ الْمُدَّةِ أَوْ صَاحِبِهِ، أَوْ فِي الْمَبِيعِ كَعَلَى إرْجَاحِهِ أَوْ كَوْنِ الْبَقَرَةِ لَبِيناً وَنَحْوِهِ، أَوْ فِي الثَّمَنِ كَعَلَى إرْجَاحِهِ وَمِنْهُ عَلَى حَطِّ قِيْمَةِ كَذَا مِنَ الصُّبْرَةِ لَا كَذَا مِنَ الثَّمَنِ وَعَلَى أَنَّ مَا عَلَيْكَ مِنْ خَرَاجِ الْأَرْضِ كَذَا شَرْطاً لَا صِفَةً فَخَالَفَ ...


  (وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ) أي من المبيع بعدَ استحقاق المشتري لقبضه (إلَّا ذُو حَقٍّ) فيه (كَالْمُسْتَأْجِرِ) فإنَّ له منعَهُ حتى تنقضي مدَّةُ الإجارة إذا لم يكن البيع لعذرٍ، أو أجاز المستأجر كما تقدم، وكذا المستعير للأرض حتى يحصدَ وتلزمه الأجرةُ (لَا الْغَاصِبِ وَالسَّارِقِ) فليس لهما المنع، وكذا الوديع والمستعير الذي ليس له الحبس، والله أعلم وأحكم.

(بَابُ الشُّرُوطِ الْمُقَارِنِةِ لِلْعَقْدِ)

(فَصْلٌ) في الشروط التي تفسد العقدَ

  (يُفْسِدُهُ) أي العقدَ من الشروط (صَرِيحُهَا) وهو ما أُتِيَ فيه بحرفٍ من حروف الشرط وَعُلِّقَ بمستقبلٍ (إلَّا) الشرطَ (الْحَالِيَّ) فإنه يصح معه العقد، وكذا الماضي نحو: بعتُ منك هذا إن كان في ملكي (وَمِنْ عَقْدِهَا) أي من عقد الشروط وهو ما أُتِيَ فيه على جهة لفظ العقد بأيِّ حروف «علب» يفسدُهُ (مَا اقْتَضَى جَهَالَةً فِي الْبَيْعِ كَخِيَارٍ مَجْهُولِ الْمُدَّةِ) كبعتُ على أنَّ لي الخيارَ (أَوْ) جهالةَ (صَاحِبِهِ) أي صاحب الخيار كأن يقول: لأحدِنا الخيارُ (أَوْ) جهالةً (فِي الْمَبِيعِ كَعَلَى إرْجَاحِهِ) في الوزن أي زيادةٍ بما يثقل ويُرْجِحُ إحدى كفَّتَي الميزان، إلا أن يكون قدراً معلوماً بلفظٍ أو عرفٍ (أَوْ) شرطِ (كَوْنِ الْبَقَرَةِ لَبِيناً) لأنَّ قدر اللَّبنِ مجهولٌ (وَنَحْوِهِ) ككون الفرس مُجَلِّياً (أَوْ) جهالةً (فِي الثَّمَنِ كَعَلَى إرْجَاحِهِ) ولا يذكرْ قدراً معلوماً (وَمِنْهُ) أي ومما يقتضي الجهالة في الثمن (عَلَى حَطِّ قِيْمَةِ كَذَا) أرطالاً أو مكيالاً (مِنْ) تلك (الصُّبْرَةِ) المبيعةِ جملةً لأنَّ القيمةَ مجهولةٌ لاختلاف المقوِّمين (لَا) على حط (كَذَا مِنَ الثَّمَنِ) فإنه يصح العقدُ والشرطُ (وَ) من الجهالة في الثمن أن يبيع ويشترط (عَلَى أَنَّ مَا) أي الذي (عَلَيْكَ مِنْ خَرَاجِ) هذه (الْأَرْضِ كَذَا شَرْطاً لَا صِفَةً) والمراد إذا أتى به شرطاً غيرَ صريحٍ يعني عقداً (فَخَالَفَ) ما شرطه في نفس الأمر إلى أقلَّ أو أكثر.