لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في الشروط التي تفسد العقد

صفحة 272 - الجزء 1

  وَمِنْهُ شَرْطُ الْإِنْفَاقِ مِنَ الْغَلَّةِ وَلَوْ لِمَعْلُومِينَ، أَوْ رَفَعَ مُوجَبَهُ غَالِباً كَعَلَى أَنْ لَا تَنْتَفِعَ وَمِنْهُ بَقَاءُ الْمَبِيعِ وَلَوْ رَهْناً لَا رَدُّهُ وَبَقَاءُ الشَّجَرَةِ الْمَبِيعَةِ فِي قَرَارِهَا مُدَّتَهَا وَعَلَى أَنْ يَفْسَخَ إنْ شُفِعَ، أَوْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلٍ كَعَلَى أَنْ تُغِلَّ أَوْ تَحْلِبَ كَذَا لَا عَلَى تَأْدِيَةِ الثَّمَنِ لِيَوْمِ كَذَا وَإلَّا فَلَا بَيْعَ، أَوْ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهِ كَشَرْطَيْنِ أَوْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ غَالِباً.


  (وَمِنْهُ) أي وممَّا يقتضي جهالةَ الثمن (شَرْطُ الْإِنْفَاقِ مِنَ الْغَلَّةِ) أي من غلَّةِ المبيعِ إذا شرطه البائع (وَلَوْ لِمَعْلُومِينَ) فإنَّ ذلك يقتضي جهالةَ الثمن (أَوْ) شرط شرطاً (رَفَعَ مُوجَبَهُ) فإنه يفسد العقد (غَالِباً) احترازاً من صورتين، الأولى: أن يبيع الجارية على أن لا يطأها المشتري، الثانية: أن يبيع الجارية أيضاً على أن يكون ولاؤها للبائع، فإن كلاً من الشرطين يلغو ويصح البيع، فالمفسدُ (كَعَلَى أَنْ لَا تَنْتَفِعَ) بالمبيع، أو على أن لا تبيع أو لا تهب؛ لأن هذه الشروط كلَّها ترفع موجبه (وَمِنْهُ) أي من الشرط الذي يرفع موجبه (بَقَاءُ الْمَبِيعِ) في يد البائع (وَلَوْ) قصد أن يبقى في يده (رَهْناً) حتى يؤدي المشتري الثمن فإنَّ ذلك يُفْسِدُ البيعَ (لَا رَدُّهُ) إليه رهناً بعد أن يقبضه إذا شرطه البائع؛ فإن ذلك يصحُّ ويصحُّ معه العقدُ (وَ) مما يرفع موجبه (بَقَاءُ الشَّجَرَةِ الْمَبِيعَةِ فِي قَرَارِهَا مُدَّتَهَا) إذا شرطه البائع فإن ذلك يفسد العقدَ فإن قال بحقوقها صحَّ (وَ) منه أيضاً اشتراط البائع أو المشتري (عَلَى أَنْ يَفْسَخَ) العقدَ (إنْ شُفِعَ) في المبيع فإن ذلك رفعٌ لموجبه (أَوْ عَلَّقَهُ) أي قيَّدَ البيع (بِمُسْتَقْبَلٍ) فيفسد العقدُ (كَعَلَى أَنْ تُغِلَّ) الأرضُ المبيعةُ (أَوْ تَحْلِبَ) البقرةُ المبيعةُ (كَذَا لَا) لو باع ثوباً مَثَلاً (عَلَى تَأْدِيَةِ الثَّمَنِ لِيَوْمِ كَذَا وَإلَّا) يؤدِّهِ ذلكَ اليومَ (فَلَا بَيْعَ) فإنَّه يصحُّ (أَوْ) شرط شرطاً اقترن بعقد البيع (لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهِ) فإنَّه يفسد به العقد وذلك (كَشَرْطَيْنِ) في بيعٍ نحو إنْ كان نقداً بكذا؛ وإنْ كان نسيئةً بكذا (أَوْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعٍ) نحو أن يقول بعتُ منك بهذا الثمن على أن تبيعني به كَذَا (وَنَحْوِهِمَا مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ) كسَلَمٍ وبيعٍ وسَلَفٍ وبيعٍ (غَالِباً) احترازاً من أمورٍ نهي عنها ولا توجب الفساد في البيع مثل: النجش، والسوم على السوم، وتلقي الركبان، وكبيع حاضرٍ لبادٍ، وستأتي.