(فصل) فيما يصح من الشروط المقارنة للعقد
  (فَصْلٌ) وَيَصِحُّ مِنْهَا مَا لَمْ يَقْتَضِ الْجَهَالَةَ مِنْ وَصْفٍ لِلْبَيْعِ كَخِيَارٍ مَعْلُومٍ، أَوْ لِلْمَبِيعِ كَعَلَى أَنَّهَا لَبُونٌ أَوْ تُغِلُّ كَذَا صِفَةً فِي الْمَاضِي، وَيُعْرَفُ بِأَوَّلِ الْمُسْتَقْبَلِ مَعَ انْتِفَاءِ الضَّارِّ وَحُصُولِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ، أَوْ لِلثَّمَنِ كَتَأْجِيلِهِ، أَوْ يَصِحُّ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ كَإِيصَالِ الْمَنْزِلِ وَمِنْهُ بَقَاءُ الشَّجَرَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَغْوٌ، وَنُدِبَ الْوَفَاءُ، وَيَرْجِعُ بِمَا حَطَّ لِأَجْلِهِ مَنْ لَمْ يُوفَ لَهُ بِهِ.
(فَصْلٌ) فيما يصح من الشروط المقارنة للعقد
  (وَيَصِحُّ مِنْهَا مَا لَمْ يَقْتَضِ الْجَهَالَةَ) في البيع، أو المبيع، أو الثمن (مِنْ وَصْفٍ لِلْبَيْعِ كَخِيَارٍ مَعْلُومٍ) لشخصٍ معلومٍ حال العقد (أَوْ) وصفٍ (لِلْمَبِيعِ كَعَلَى أَنَّهَا) أي البقرةَ المبيعةَ (لَبُونٌ) أي ذاتُ لبنٍ في الماضي (أَوِ) الأرض (تُغِلُّ كَذَا صِفَةً فِي الْمَاضِي) فيصح العقد والشرط، لا لو جعله شرطاً في المستقبل فلا يصح (وَيُعْرَفُ) حصول الوصف (بِأَوَّلِ الْمُسْتَقْبَلِ) أي بأوَّلِ حلبةٍ وأوَّل ثمرةٍ (مَعَ انْتِفَاءِ الضَّارِّ) في تلك المدة كالبرد ونحوه (وَحُصُولِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ) ويعتاد للبقرة مثلاً والأرض من العلف، والمحلِّ، والسقي، والحرث (أَوْ) وصفٍ (لِلثَّمَنِ كَتَأْجِيلِهِ) مدَّةً معلومةً فإنَّ ذلك يصحُّ (أَوْ) هذا عطف على قوله: «مَا لمْ يَقْتَضِ الجَهَالَةَ»، أي: ويصح منها ما (يَصِحُّ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ كَإِيصَالِ الْمَنْزِلِ) أي الإيصال إلى محلٍّ معلومٍ فإنَّ ذلك يصحُّ كما لو استأجره على الإيصال إليه من دون بيعٍ (وَمِنْهُ) أي من الشرط الذي يصحُّ إفراده بالعقد (بَقَاءُ الشَّجَرَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً) إذا شرطه المشتري فإنه يصحُّ كما لو استأجر مكانَ تلك الشجرة.
  (وَمَا سِوَى ذَلِكَ) أي ما يصح من الشروط وما يُفْسِدُ (فَلَغْوٌ) لعدم لزومه، ويصحُّ معه العقدُ نحو أن يشترط على المشتري أن يطأ المبيعةَ أو يعتقَها أو نحو ذلك (وَنُدِبَ الْوَفَاءُ) بالشرط الذي لا يأثم به (وَيَرْجِعُ) على المشتري (بِمَا حَطَّ لِأَجْلِهِ) من القيمةِ لا من الثمنِ (مَنْ لَمْ يُوفَ لَهُ بِهِ) أي بالشرط وهو البائع.