لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) فيما يحرم من البيوعات

صفحة 276 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَيَحْرُمُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، وَالْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ وَنَحْوِهِمَا، وَالْمُزَابَنَةُ إلَّا الْعَرَايَا، وَتَلَقِّي الْجَلُوبَةِ، وَاحْتِكَارُ قُوتِ الْآدَمِيِّ وَالْبَهِيمَةِ الْفَاضِلِ عَنْ كِفَايَتِهِ وَمَنْ يَمُونُ إلَى الْغَلَّةِ مَعَ الْحَاجَةِ وَعَدَمِهِ إلَّا مَعَ مِثْلِهِ فَيُكَلَّفُ الْبَيْعَ لَا التَّسْعِيرَ فِي الْقُوتَيْنِ فَقَطْ، وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمَحَارِمِ فِي الْمِلْكِ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّغِيرُ وَإِنْ رَضِيَ الْكَبِيرُ، وَالنَّجْشُ، وَالسَّوْمُ عَلَى السَّوْمِ، وَالْبَيْعُ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ التَّرَاضِي، وَسَلَمٌ أَوْ سَلَفٌ وَبَيْعٌ،


(فَصْلٌ) فيما يحرم من البيوعات

  (وَيَحْرُمُ) ولا يصح (بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ وَ) بيع (الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ وَنَحْوِهِمَا) كالبُرِّ المقلوِّ بغير مقلوٍّ (وَ) تحرم ولا تصح (الْمُزَابَنَةُ) وهي بيع التمر على النخل بتمرٍ مكيلٍ أو غير مكيلٍ لعدم تيقن التساوي (إلَّا) أنَّ النبي ÷ استثنى (الْعَرَايَا) وهم الفقراء فأجاز لهم ذلك (وَ) يحرم ويصح (تَلَقِّي الْجَلُوبَةِ) قبل ورودها إلى حيثُ تباعُ (وَاحْتِكَارُ قُوتِ الْآدَمِيِّ وَالْبَهِيمَةِ) المحترمة الدم (الْفَاضِلِ عَنْ كِفَايَتِهِ وَ) كفاية (مَنْ يَمُونُ) وهم زوجته وأولاده ونحوهم (إلَى الْغَلَّةِ مَعَ الْحَاجَةِ) إليه عند خشية التلف أو الضررِ، ولو على واحدٍ (وَعَدَمِهِ) في البريد أو دونه (إلَّا مَعَ) محتكرٍ (مِثْلِهِ فَيُكَلَّفُ) حينئذٍ (الْبَيْعَ لَا التَّسْعِيرَ فِي الْقُوتَيْنِ فَقَطْ) أي قوت الآدميِّ وقوت البهيمة، وأمَّا في غيرهما فيجوز التسعير كاللحم والسمن ونحو ذلك (وَ) يحرم (التَّفْرِيقُ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمَحَارِمِ فِي الْمِلْكِ) احترازاً من ثلاث عشرة صورةً، منها الوقف والعتق والوصية والنذر فإنه يجوز التفريق بها، فإن فرَّقَ بينهما في الملك بأن باع الأمَّ دون ولدها أَثِمَ وكان البيع فاسداً (حَتَّى يَبْلُغَ الصَّغِيرُ وَإِنْ رَضِيَ الْكَبِيرُ) بالتفريق فلا يجوز (وَ) يحرم ويصحُّ مع الإثم (النَّجْشُ) وهو الزيادة في الثمن لا ليشتري المبيع بل لِيُغِرَّ غيرَه بالشراء (وَ) يحرم ويصحُّ مع الإثم (السَّوْمُ عَلَى السَّوْمِ) بعد التراضي قبل أن يقع البيعُ بينهما (وَ) يحرم ويصح مع الإثم (الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ التَّرَاضِي) نحو أن يقول رجلٌ لمن باع بخيار: استرد المبيع وأنا أزيدك في الثَّمن، ثم يشتريه منه والعكس (وَ) يحرم ويَفْسُدُ (سَلَمٌ) وبيعٌ وهو أن يبيع الْمُسْلَمَ فيه قبل قبضه (أَوْ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) وهو أن يشتري السلعةَ بأكثر من ثمنها لأجل الأجل، ويحتالَ في ذلك بأن يستقرضَ الثمنَ من البائع ليعجِّلَهُ إليه وهذا البيع حرام باطلٌ.