لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في خيار الشرط

صفحة 279 - الجزء 1

  وَيَبْطُلُ بِالْمَوْتِ، وَالْإِبْطَالِ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَبِالتَّصَرُّفِ غَيْرَ الإِسْتِعْمَالِ، وَبِالتَّعَيُّبِ، وَالنَّقْصِ عَمَّا شَمِلَهُ الْعَقْدُ غَالِباً، وَجَسِّ مَا يُجَسُّ، وَبِسُكُوتِهِ عَقِيبَهَا، وَبِرُؤْيَةٍ مِنَ الْوَكِيلِ لَا الرَّسُولِ، وَلِبَعْضٍ يَدُلُّ عَلَى الْبَاقِي، وَمُتَقَدِّمَةٍ فِيمَا لَا يَتَغَيَّرُ، وَلَهُ الْفَسْخُ قَبْلَهَا وَفَرْعِيَّةُ مَا قَبَضَ وَإِنْ رَدَّ، وَالْقَوْلُ لَهُ فِي نَفْيِ الْمُمَيِّزَةِ، وَلِلْبَائِعِ فِي نَفْيِ الْفَسْخِ.

  (فَصْلٌ) وَيَصِحُّ وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا قَبْلَهُ شَرْطُ الْخِيَارِ مُدَّةً مَعْلُومَةً لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ فَيَتْبَعُهُ الْجَاعِلُ إلَّا لِشَرْطٍ،


  (وَيَبْطُلُ) خيار الرؤية بأحد أمورٍ، وهي قوله: (بِالْمَوْتِ وَالْإِبْطَالِ) من المشتري أو نحوه لخيار الرؤية (بَعْدَ الْعَقْدِ وَبِالتَّصَرُّفِ غَيْرَ الإِسْتِعْمَالِ) نحو أن يرهنه أو يؤجِّره أو نحو ذلك (وَبِالتَّعَيُّبِ) قبل الرؤية (وَالنَّقْصِ) الحاصل في المبيع (عَمَّا شَمِلَهُ الْعَقْدُ) نحو ذهاب الصوف عن الحيوان (غَالِباً) احترازاً من المصرَّاة إذا استهلك لبنها الذي شمله العقد، فعلى المذهب عند الإمام # أنه لا يبطل خيار الرؤية، والصحيح المقرر للمذهب أن ذلك النَّقْصَ يبطلُ به خيار الرؤية، ويثبت له الرَّدُّ بخيار الغرر (وَ) يبطل خيار الرؤية أيضاً بـ (جَسِّ مَا يُجَسُّ) كالكبش للَّحم (وَبِسُكُوتِهِ عَقِيبَهَا) أي عقيب الرؤية الكاملة مع علمه أنَّ الفسخ على الفور وأنَّ السكوت مبطلٌ (وَبِرُؤْيَةٍ مِنَ الْوَكِيلِ) لأنَّ رؤيته رؤيةٌ للموَكِّل (لَا الرَّسُولِ) فلا يبطل الخيار برؤيته (وَلِبَعْضٍ يَدُلُّ عَلَى الْبَاقِي) كالأنموذج وهو العيِّنَة (وَ) برؤيةٍ (مُتَقَدِّمَةٍ فِيمَا لَا يَتَغَيَّرُ) كالأرض والدار (وَلَهُ) أي للمشتري (الْفَسْخُ قَبْلَهَا) أي قبل الرؤية (وَ) له أيضاً (فَرْعِيَّةُ مَا قَبَضَ) والفرعية هي: ما ليس له جِرْمٌ كالسكنى والكسب ولا يلزمه ردُّها (وَإِنْ رَدَّ) المبيع (وَالْقَوْلُ لَهُ) أي للمشتري (فِي نَفْيِ) الرؤية (الْمُمَيِّزَةِ) والجَسِّ المميِّزِ ونحوه (وَلِلْبَائِعِ فِي نَفْيِ) وقوع (الْفَسْخِ) من المشتري لأن الأصل عدمه.

(فَصْلٌ) في خيار الشرط

  (وَيَصِحُّ وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا قَبْلَهُ) إلا لِجُرِيِّ عرفٍ بذلك (شَرْطُ الْخِيَارِ مُدَّةً مَعْلُومَةً لَهُمَا) أي للبائع والمشتري (أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَوْ) يجعله أحدُهما (لِأَجْنَبِيٍّ) معلومٍ (فَيَتْبَعُهُ الْجَاعِلُ) فيكون الخيار للجاعل والمجعول له (إلَّا لِشَرْطٍ) يعني من الجاعل أنَّه لا خيارَ لنفسه فيبطل خيارُهُ ويبقى الخيار للأجنبيِّ.