لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في خيار الشرط

صفحة 280 - الجزء 1

  وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ مُطْلَقاً فَيَتْبَعُهُ الْمَجْعُولُ لَهُ، وَبِإِمْضَائِهِ وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ وَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ عَكْسَ الْفَسْخِ، وَبِأَيِّ تَصَرُّفٍ لِنَفْسِهِ غَيْرَ تَعَرُّفٍ كَالتَّقْبِيلِ وَالشَّفْعِ وَالتَّأْجِيرِ وَلَوْ إِلَى الْمُشْتَرِي غَالِباً، وَبِسُكُوتِهِ لِتَمَامِ الْمُدَّةِ عَاقِلاً وَلَوْ جَاهِلاً، وَبِرِدَّتِهِ حَتَّى انْقَضَتْ.


  (وَيَبْطُلُ) خيار الشرط بأحدِ أمورٍ وهي قوله: (بِمَوْتِ صَاحِبِهِ مُطْلَقاً) أي سواءً شرطه لنفسه أم لغيره فإنه يبطل الخيار بموته (فَيَتْبَعُهُ الْمَجْعُولُ لَهُ) في بطلان خياره بموت الجاعل (وَ) يبطل أيضاً (بِإِمْضَائِهِ) أي بإمضاءِ من له الخيارُ البيعَ (وَلَوْ) أمضى البيع (فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ) عن المجلس صحَّ الإمضاءُ (وَهُوَ) أي الغائب (عَلَى خِيَارِهِ) إذا كان الخيار لهما (عَكْسَ الْفَسْخِ) في الحكمين وهما أن الفسخ لا يتمُّ إلا بعلم الآخَر إمَّا بحضوره أو الإرسال إليه ونحوه، والثاني: أنَّه إذا فسخ أحدُهما لم يبقَ الآخَر على خياره بل يبطل الخيارُ (وَ) يبطل خيار الشرط أيضاً (بِأَيِّ تَصَرُّفٍ) أو استعمالٍ (لِنَفْسِهِ) أي المشتري أو لمصلحة نفسه وللمبيع إلا بإذن البائع، وإنما يبطل الخيار إذا كان ذلك التصرف أو الإستعمال (غَيْرَ تَعَرُّفٍ) لحالِ المبيع (كَالتَّقْبِيلِ) للجارية (وَالشَّفْعِ) بالمبيع (وَالتَّأْجِيرِ) له (وَلَوْ) أجَّرَهُ البائعُ (إِلى الْمُشْتَرِي) فإن تأجيره إياه فسخٌ لذلك البيع وإبطالٌ للخيار (غَالِباً) احترازاً من صورتين فإنَّ التصرُّفَ بالتأجير لا يُبْطِلُ الخيارَ فيهما، الأولى: أن يشتري المشتري شيئاً مسلوبَ المنافع مدَّةً معلومةً، ثمَّ يؤجر البائعُ من المشتري أو من غيره تلك المنافعَ المستثناة فإنَّ ذلك لا ينفسخ به البيع، الثانية: حيث شرط أنْ لا فسخَ له إلا برَدِّ الثمن أو مثله في مدَّةٍ معلومةٍ، فلا يكون فسخاً لو أجَّره لعدم حصول الشرط (وَبِسُكُوتِهِ لِتَمَامِ الْمُدَّةِ) أي مدَّة الخيار (عَاقِلاً) فأمَّا لو كان غيرَ عاقلٍ عند انقضائها فلا يبطلُ خيارُهُ حتى يعقل (وَلَوْ) كان العاقل (جَاهِلاً) لبطلان الخيار بالسكوت أو جاهلاً لمضيِّ المدة فيبطل خياره (وَبِرِدَّتِهِ حَتَّى انْقَضَتْ) مدَّةُ الخيارِ، ومما يبطل به شرط الخيار أنَّه إذا نسي قدر الثمن بطل الفسخ، وحيث يلتبسُ من له الخيار فلا خيار لأيِّهما والعقد صحيحٌ.