لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب المأذون

صفحة 292 - الجزء 1

  وَهُوَ قَوْلُنَا:

  وَقْفٌ وَعِتْقٌ وَبَيْعٌ ثُمَّ مَوْهِبَةٌ ... غَرْسٌ بِنَاءٌ وَطَحْنٌ ذَبْحُكَ الْحَمَلَا

  طَبْخٌ وَلَتٌّ وَصَبْغٌ حَشْوُ مِثْلِ قَبَا ... نَسْجٌ وَغَزْلٌ وَقَطْعٌ كَيْفَمَا فَعَلَا

  وَيَصِحُّ كُلُّ عَقْدٍ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ كَالنِّكَاحِ وَيَبْقَى، وَالتَّأْجِيرِ وَيُفْسَخُ، وَتَجْدِيدُهُ صَحِيحاً بِلَا فَسْخٍ.

بَابُ الْمَأْذُونِ

  (فَصْلٌ) وَمَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَوْ صَبِيِّهِ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ فِي شِرَاءِ أَيِّ شَيْءٍ صَارَ مَأْذُوناً فِي شِرَاءِ كُلِّ شَيْءٍ وَبَيْعِ مَا شَرَى أَوْ عُومِلَ بِبَيْعِهِ لَا غَيْرِ ذَلِكَ إلَّا بِخَاصٍّ كَبَيْعِ نَفْسِهِ وَمَالِ سَيِّدِهِ.


  (وَهُوَ) أي الاستهلاك الحكمي (قَوْلُنَا:

  وَقْفٌ وَعِتْقٌ وَبَيْعٌ ثُمَّ مَوْهِبَةٌ ... غَرْسٌ بِنَاءٌ وَطَحْنٌ ذَبْحُكَ الْحَمَلَا

  طَبْخٌ وَلَتٌّ وَصَبْغٌ حَشْوُ مِثْلِ قَبَا ... نَسْجٌ وَغَزْلٌ وَقَطْعٌ كَيْفَمَا فَعَلَا)

  الحَمَلُ: هو ولد الضأن إذا فُطِمَ ورعى، والمرادُ ذبحُ أيِّ حيوانٍ مأكولٍ، واللَّتُ للسَّويقِ، والصبغ للثياب، والحشو: خياطةُ الحاشيةِ، والقبا: هو نحو الصاية في عرفنا، والنَّسجُ للغزل، والغزلُ للقطن، والقطع: هو تفصيل الثياب.

  (وَيَصِحُّ كُلُّ عَقْدٍ) أو إنشاءٍ (تَرَتَّبَ عَلَيْهِ) يعني على العقد الفاسدِ، وللثاني صفته من الصحة أو الفساد (كَالنِّكَاحِ) وهو تزويج الأمة المشتراة بعقدٍ فاسدٍ (وَيَبْقَى) النكاحُ ولو فسخت الجارية بحكمٍ (وَالتَّأْجِيرِ) بعد العقد الفاسد (وَيُفْسَخُ) إذا فسخه البائع بالحكم أو بالتراضي، فإنْ رضي ببقاء الإجارة كان له الأجرةُ من يوم فسخ البيع (وَ) يصح (تَجْدِيدُهُ) أي العقدِ الفاسدِ (صَحِيحاً بِلَا فَسْخٍ) يعني من غير فسخٍ سواءً وقع التجديدُ قبل القبض أم بعده.

(بَابُ الْمَأْذُونِ)

  (فَصْلٌ):

  (وَمَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَوْ صَبِيِّهِ) المميِّزَينِ (أَوْ سَكَتَ عَنْهُ فِي شِرَاءِ أَيِّ شَيْءٍ) عالماً بالعقد، وأنَّ سكوتَهُ إجازةٌ (صَارَ) ذلك المميِّزُ (مَأْذُوناً فِي شِرَاءِ كُلِّ شَيْءٍ وَبَيْعِ مَا شَرَى أَوْ عُومِلَ بِبَيْعِهِ) يعني استؤجر عليه بمضاربةٍ أو استئجارٍ (لَا غَيْرِ ذَلِكَ) فليس له أن يبيع شيئاً لم يشتره ولا عومل ببيعه (إلَّا بِخَاصٍّ) أي إلَّا بإذنٍ خاصٍّ (كَبَيْعِ نَفْسِهِ) أي العبد (وَمَالِ سَيِّدِهِ) فلا يصحان إلا بإذنٍ يخصُّهُما.