لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في أحكام إجارة الحيوان ونحوه

صفحة 323 - الجزء 1

  (بِالْأُجْرَةِ) يعني أجرة المثل وإن لم يرض المؤجِّر.

  (فَصْلٌ) وَإِذَا اكْتَرَى لِلْحَمْلِ فَعَيَّنَ الْمَحْمُولَ ضُمِنَ إلَّا مِنَ الْغَالِبِ، وَلَزِمَ إبْدَالُ حَامِلِهِ إنْ تَلِفَ بِلَا تَفْوِيتِ غَرَضٍ، وَالسَّيْرُ مَعَهُ، وَلَا يُحَمِّلُ غَيْرَهُ، وَإذَا امْتَنَعَ الْمُكْتَرِي وَلَا حَاكِمَ فَلَا أُجْرَةَ، وَالْعَكْسُ إنْ عَيَّنَ الْحَامِلَ وَحْدَهُ إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ فِي السَّوْقِ فَيَتْبَعُهُ ضَمَانُ الْحِمْلِ، وَلَا يَضْمَنُ بِالْمُخَالَفَةِ إلَى مِثْلِ الْحِمْلِ أَوِ الْمَسَافَةِ قَدْراً وَصِفَةً، فَإِنْ زَادَ مَا يُؤَثِّرُ ضَمِنَ الْكُلَّ وَأُجْرَةَ الزِّيَادَةِ،


(فَصْلٌ) في أحكام إجارة الحيوان ونحوه

  (وَإِذَا اكْتَرَى) الدابة أو السيارة (لِلْحَمْلِ) عليها إلى جهة معينة (فَعَيَّنَ الْمَحْمُولَ) فله خمسة أحكام وهي: أنه إذا عين المحمول (ضُمِنَ) أي ضمنه الحامل له إلا لشرطٍ أو عرف المكتري (إلَّا مِنَ) الأمر (الْغَالِبِ) فلا يضمنه ما لم يُضَمَّن (وَلَزِمَ) المكري (إبْدَالُ حَامِلِهِ) يعني السيارة أو نحوها (إنْ تَلِفَ) أو تعيب ذلك الحامل (بِلَا تَفْوِيتِ غَرَضٍ) على صاحب الأحمال (وَالسَّيْرُ مَعَهُ) أي مع المحمول أو الاستنابة لأنه في ضمانه (وَلَا يُحَمِّلُ) المكري الحامل (غَيْرَهُ) أي غير المحمول المعين (وَإذَا امْتَنَعَ الْمُكْتَرِي) أن يحمل ما عين في العقد (وَلَا حَاكِمَ) يجبره على الحمل (فَلَا أُجْرَةَ) يستحقها المكري (وَالْعَكْسُ) من الأحكام الآنفة تثبت (إنْ عَيَّنَ) المستأجر (الْحَامِلَ وَحْدَهُ) أي دون المحمول نحو استأجرت منك هذه السيارات أحمل عليها كذا طعاماً من صنعاء إلى الحديدة بأجرةٍ قدُرها كذا فلا يضمن المكري الحمل إذا تلف ولا يلزمه إبدال السيارات لو تلفت وللمكري أن يحمل غيره ولا يلزم المكري السير مع الحامل (إلَّا لِشَرْطٍ) على المؤجِّر بأن يسير مع الحامل (أَوْ عُرْفٍ فِي السَّوْقِ) أنه على المكري فإنه يجب عليه السير (فَيَتْبَعُهُ ضَمَانُ الْحِمْلِ) فيكون ضامناً للحمل ضمان الأجير المشترك إذا كانت اليد له (وَلَا يَضْمَنُ) المستأجر (بِالْمُخَالَفَةِ) حيث كانت الإجارة متعينةً في الحامل (إلَى مِثْلِ الْحِمْلِ) المذكور في العقد (أَوِ الْمَسَافَةِ قَدْراً) في الوزن في الحمل والذرع في المسافة (وَصِفَةً) في السهولة والصعوبة ونحو ذلك (فَإِنْ زَادَ) في القدر أو الصفة (مَا يُؤَثِّرُ) وهو ما تحس به البهيمةُ مع الحمل الذي يوقرها أو يضعف به سيرها في العادة تحقيقاً أو تقديراً (ضَمِنَ) هذا المستأجر إذا تلفت البهيمة (الْكُلَّ) من الحامل وأجرتها ولو لم تتلف بسبب الزيادة (وَ) ضمن أيضاً (أُجْرَةَ الزِّيَادَةِ) وهي الأكثر من المسمى وأجرة المثل سواء بقي الحامل أم تلف هذا إذا كان المحَمِّلُ هو المكتري.