(فصل) في بيان الأجير الخاص وأحكامه
  فَإِنْ حَمَّلَهَا الْمَالِكُ فَلَا ضَمَانَ وَلَوْ جَاهِلاً، فَإِنْ شُورِكَ حَاصَّ، وَكَذَا الْمُدَّةُ وَالْمَسَافَةُ وَلَا بِالْإِهْمَالِ لِخَشْيَةِ تَلَفِهِمَا، وَمَنِ اكْتَرَى مِنْ مَوْضِعٍ لِيَحْمِلَ مِنْ آخَرَ إلَيْهِ فَامْتَنَعَ أَوْ فَسْخَ قَبْلَ الْأَوْبِ لَزِمَتْ لِلذَّهَابِ إِنْ مُكِّنَ فِيهِ وَخُلِّيَ لَهُ وَإِلَّا فَلَا.
بَابُ إِجَارَةِ الآدَمِيِّينَ
  (فَصْلٌ) إذَا ذُكِرَتِ الْمُدَّةُ وَحْدَهَا أَوْ مُقَدَّمَةً عَلَى الْعَمَلِ فَالْأَجِيرُ خَاصٌّ، لَهُ الْأُجْرَةُ بِمُضِيِّهَا إلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ أَوْ يَعْمَلَ لِلْغَيْرِ،
  (فَإِنْ حَمَّلَهَا الْمَالِكُ) أو غيرُه بأمره (فَلَا ضَمَانَ) على المستأجر (وَلَوْ) كان المالك (جَاهِلاً) للزيادة (فَإِنْ شُورِكَ) المالك في التحميل ولو صغيراً (حَاصَّ) في الضمان أي ضمن هذا المشارك بحصة ما حمَّلَ ولو جاهلاً ويرجع على من طلبه الإعانة لأنه غارٌّ له (وَكَذَا الْمُدَّةُ وَالْمَسَافَةُ) حكم الزيادة فيهما كالزيادة في الحمل (وَلَا) يضمن المستأجر (بِالْإِهْمَالِ) للحامل كالدابة ونحوها (لِخَشْيَةِ تَلَفِهِمَا) أي تلف المستأجر والدابة من لصوصٍ أو سيلٍ أو نحو ذلك فإذا ذهب المستأجر وتركها فلا ضمان عليه (وَمَنِ اكْتَرَى) سيارةً مثلاً (مِنْ مَوْضِعٍ) نحو صنعاء (لِيَحْمِلَ) عليها (مِنْ) موضع (آخَرَ) نحو حوث (إلَيْهِ) أي إلى صنعاء (فَامْتَنَعَ) المكتري من الحمل لما وصل حوث (أَوْ فَسَخَ) الإجارة أو لم يفسخ وكان ذلك (قَبْلَ الْأَوْبِ) إلى صنعاء في مثالنا (لَزِمَتْ) مثلُ أجرةِ سيارةٍ (لِلذَّهَابِ) من صنعاء إلى حوث في الإجارة الفاسدة والقسط في الصحيحة (إِنْ مُكِّنَ) المستأجر (فِيهِ) أي في الذهاب من السيارة (وَخُلِّيَ لَهُ) ظهرها حيث جرى العرف بتخليته في الذهاب (وَإِلَّا) يمكنه أو حُمِّل عليه (فَلَا) أجرة للذهاب ولا للإياب إذا عين الحامل.
(بَابُ إجَارَةِ الآدَمِيِّينَ)
(فَصْلٌ) في بيان الأجير الخاص وأحكامه
  (إذَا ذُكِرَتِ الْمُدَّةُ وَحْدَهَا) ولم يُعَيَّنِ العمل نحو استأجرتك هذا اليوم أو السنة (أَوْ) ذُكِرَ العمل معها لكنها ذُكرت المدة (مُقَدَّمَةً عَلَى الْعَمَلِ) نحو أن يقول استأجرتك اليوم أو يوماً على أن تخيط لي ثوباً (فَالْأَجِيرُ) في هاتين الصورتين (خَاصٌّ) تتبعه هذه الأحكام: (لَهُ الْأُجْرَةُ بِمُضِيِّهَا) أي بمضي المدَّةِ مع تسليم نفسه (إلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ) من العمل (أَوْ يَعْمَلَ لِلْغَيْرِ) أو لنفسه عملاً ينقص عمل المستأجر الأول بدون إذنه فيسقط من أجرته بقدر مدة ذلك.