لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان الأجير المشترك وأحكامه

صفحة 325 - الجزء 1

  وَالْأُجْرَةُ لَهُ وَلَا يَضْمَنُ إلَّا لِتَفْرِيطٍ، أَوْ تَأْجِيرٍ عَلَى الْحِفْظِ، وَيُفْسَخُ مَعِيبُهُ، وَلَا يُبْدَلُ، وَتَصِحُّ لِلْخِدْمَةِ، وَيَعْمَلُ الْمُعْتَادَ وَالْعُرْفَ لَا بِالْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ لِلْجَهَالَةِ، وَالظِّئْرُ كالْخَاصِّ فَلَا تُشَرِّكُ فِي الْعَمَلِ وَاللَّبَنِ وَإِذَا تَعَيَّبَتْ فُسِخَتْ إلَّا أَنَّهَا تَضْمَنُ مَا ضُمِّنَتْ.

  (فَصْلٌ) فَإِنْ قُدِّمَ الْعَمَلُ فَمُشْتَرَكٌ، وَتَفْسُدُ إنْ نُكِّرَ مُطْلَقاً،


  (وَالْأُجْرَةُ لَهُ) دون المستأجر الأول (وَلَا يَضْمَنُ) وإن ضُمِّنَ (إلَّا لِتَفْرِيطٍ) أو جنايةٍ وقعت منه (أَوْ تَأْجِيرٍ عَلَى الْحِفْظِ) فإنه يضمنه ضمان الأجير المشترك بعد التأجير على الحفظ لا لو شرط عليه الضمان فلا يضمن (وَيُفْسَخُ مَعِيبُهُ) الذي ينقص به العمل وكذا بالرؤية إذا تعَيَّبَ لمرضٍ أو نحوه (وَلَا يُبْدَلُ) بعد موته وإلا فله الإستنابة كما يأتي (وَتَصِحُّ) الإجارة (لِلْخِدْمَةِ) على الإطلاق وإن لم يعين للأجير العمل (وَيَعْمَلُ) الأجيرُ (الْمُعْتَادَ) له في الحرف التي يجيدها أو الغالب وإن اعتادها جميعاً ولا غالب واستوت مضَرَّتُها استعمله في أيِّها شاء وإن كان له حرفةٌ واحدةٌ استعمله فيها (وَ) يتبع (الْعُرْفَ) المستوي في تقدير وقت العمل هل في بعض النهار أم في جميعه لا المختلف فيجب تبيينه وإلا فسدت حيث لا غالب وإلا انصرف إليه (لَا) لو استأجره (بِالْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ) فلا تصح (لِلْجَهَالَةِ) فيهما فلو قدَّر قيمتهما صح ذلك (وَالظِّئْرُ) وهي المرأة المستأجرة لرضاعةِ وحضانةِ ولدِ غيرها أو ولدها في الشرع (كالْخَاصِّ) إذا ذكر العمل مقدماً على المدة وكان العقد مشتركاً وإلا فخاصٌّ حقيقةً (فَلَا تُشَرِّكُ فِي الْعَمَلِ وَاللَّبَنِ) أي ليس لها أن تؤجر نفسها من آخر ولا تحضن غيره ولا ترضعه إلا بإذنٍ (وَإِذَا تَعَيَّبَتِ) المرضعة لمرضٍ أو حبلٍ أو انقطاع لبنٍ (فُسِخَتْ) بذلك ولها أن تفسخ الإجارة لمضرةٍ تلحقها (إلَّا) أنها تخالف الخاص بحكم وهو (أَنَّهَا تَضْمَنُ مَا ضُمِّنَتْ) كالمشترك إذا ضمن الغالب فتضمن الطفل وما عليه ما لم يمت حتفَ أنفه.

(فَصْلٌ) في بيان الأجير المشترك وأحكامه

  (فَإِنْ قُدِّمَ الْعَمَلُ) على ذكر المدة نحو استأجرتك أن تسير إلى بلد كذا يومين (فَمُشْتَرَكٌ وَتَفْسُدُ) الإجارة (إنْ نُكِّرَ) العمل وقدم على المدة نحو استأجرتك على أن تخيط لي ثوباً هذا اليوم (مُطْلَقاً) أي سواءً كانت الإجارة في الأربعة المذكورة عقيب هذا أم في غيرها