لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان الأجير المشترك وأحكامه

صفحة 326 - الجزء 1

  أَوْ عُرِّفَ إلَّا فِي الْأَرْبَعَةِ، وَتَصِحُّ إنْ أُفْرِدَ الْعَمَلُ مُعَرَّفاً إلَّا فِيهَا فَيُذْكَرَانِ مَعاً، وَهُوَ فِيهِمَا يَضْمَنُ مَا قَبَضَهُ وَلَوْ جَاهِلاً إلَّا مِنَ الْغَالِبِ، أَوْ بِسَبَبٍ مِنَ الْمَالِكِ كَإِنَاءٍ مَكْسُورٍ، أَوْ شُحِنَ فَاحِشاً، وَلَهُ الْأُجْرَةُ بِالْعَمَلِ وَحَبْسُ الْعَيْنِ لَهَا وَالضَّمَانُ بِحَالِهِ،


  (أَوْ عُرِّفَ) العمل وقدم على المدة إذا كانت غيرَ صفةٍ للعمل نحو استأجرتك على أن تخيط هذا الثوب هذا اليوم فإنها تفسد أيضاً (إلَّا فِي الْأَرْبَعَةِ) وهي مجموعةٌ في قوله:

  وَكِيلٌ للخُصومَةِ ثُمَّ رَاعٍ ... وَحاضنةٌ وسمْسارُ المنادي

  فإن هؤلاء إذا ذكر العمل في إجارتهم مقدماً على المدة معرَّفاً صحت إجارتهم، وقد ألحق بهم معلِّمُ الصنعة والحارس ومعلم الصغير القرآن والمهجِّي بشرط أن تكون المدة معلومةً وقدر المنفعة كل يومٍ معلوماً كالدروس اليومية.

  (وَتَصِحُّ) الإجارةُ (إنْ أُفْرِدَ الْعَمَلُ مُعَرَّفاً) أي معيناً ولم تذكر المدة معه نحو أن يقول استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب بدرهم (إلَّا فِيهَا) يعني الأربعة فإنه لا يصح إفراد العمل فيها عن المدة (فَيُذْكَرَانِ مَعاً) وإلا لم تصح (وَهُوَ) أي الأجير المشترك (فِيهِمَا) يعني في الصحيحة والفاسدة (يَضْمَنُ مَا قَبَضَهُ) حيث تكون اليد له إلا أن تكون العادة جاريةً أن المشترك لا يضمن إلا ما جنى عليه أو فرط في حفظه فإنه لا يضمن غير ذلك (وَلَوْ جَاهِلاً) لقبضها نحو أن يسوق المستأجر بهائمَهُ إلى الراعي فيدخلها في المواشي من غير علم الراعي فيسوقها الراعي فإنه يضمنها ولو لم يعلم بها (إلَّا مِنَ) الأمر (الْغَالِبِ) فإنه لا يضمن ما تلف به وهو ما لا يمكن دفعه مع المعاينة ولا الاحتراز منه قبل حدوث أماراتٍ قاضيةٍ بذلك كالحريق العامِّ والموت وزلزلة الأرض والسلطان الجائر (أَوْ) وقع التلف (بِسَبَبٍ مِنَ الْمَالِكِ) أو الوكيل أو الولي (كَإِنَاءٍ مَكْسُورٍ) وَضَع فيه سمناً أو نحوه واستأجر من يحمله فإنَّه إذا تلف بذلك لم يضمنه الأجير مع جهله بذلك (أَوْ شُحِنَ) الوعاء بما فيه من عند المستأجر شحناً (فَاحِشاً) أي زائداً على المعلوم فإنه إذا تلف بذلك لم يضمنه الحامل له مع جهله بذلك (وَلَهُ) أي الأجير المشترك (الْأُجْرَةُ بِالْعَمَلِ) أي بتسليمه إلى المستأجر بقبضٍ أو تخليةٍ (وَ) له وللخاص (حَبْسُ الْعَيْنِ) لا فوائدها (لَهَا) أي للأجرة حتى يستوفيها (وَالضَّمَانُ) مع الحبس (بِحَالِهِ) أي على ما كان عليه ضمان أجيرٍ مشترك لا ضمان رهنٍ أو غصبٍ.