(فصل) في بيان من يصح له الإحياء
بَابُ الإِحْيَاءِ وَالتَّحَجُّرِ
  (فَصْلٌ) وَلِلْمُسْلِمِ فَقَطِ الِاسْتِقْلَالُ بِإِحْيَاءِ أَرْضٍ لَمْ يَمْلِكْهَا، وَلَا تَحَجَّرَهَا مُسْلِمٌ وَلَا ذِمِّيٌّ، وَلَا تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ، وَبِإِذْنِ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَتَعَيَّنْ ذُو الْحَقِّ فِيهِ، وَإِلَّا فَالْمُعَيَّنُ غَالِباً.
  (فَصْلٌ) وَيَكُونُ بِالْحَرْثِ وَالزَّرْعِ أَوِ الْغَرْسِ، أَوِ امْتِدَادِ الْكَرْمِ، أَوْ إزَالَةِ الْخَمَرِ وَالتَّنْقِيَةِ، أَوِ اِتِّخَاذِ حَائِطٍ أَوْ خَنْدَقٍ قَعِيرٍ، أَوْ مُسَنَّى لِلْغَدِيرِ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ، وَبِحَفْرٍ فِي مَعْدِنٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَيُعْتَبَرُ قَصْدُ الْفِعْلِ لَا التَّمَلُّكِ،
(بَابُ الإِحْيَاءِ وَالتَّحَجُّرِ)
(فَصْلٌ) في بيان من يصح له الإحياء
  (وَلِلْمُسْلِمِ فَقَطْ) ولو غيرَ مكلف (الِاسْتِقْلَالُ بِإِحْيَاءِ أَرْضٍ) ميتةٍ بشرطين وهما قوله #: (لَمْ يَمْلِكْهَا وَلَا تَحَجَّرَهَا مُسْلِمٌ وَلَا) ملكها (ذِمِّيٌّ وَلَا تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ) عامٌّ نحو بطون الأودية التي تسقي لغير محصورين والطرق المسبلة أو خاصٌ نحو الطرق المملوكة المشروعة بين الأملاك وحمى الدور لمنحصرين فلا يجوز إحياؤها لأحدٍ (وَ) يجوز الإحياء (بِإِذْنِ الْإِمَامِ) أو الحاكم ولو من جهة الصلاحية (فِيمَا لَمْ يَتَعَيَّنْ ذُو الْحَقِّ فِيهِ) بأن يجهل وهو منحصرٌ أو يعلم ولا ينحصر كبطون الأودية (وَإِلَّا) يكن ذو الحق مجهولاً بل معيناً (فَالْمُعَيَّنُ) لا يجوز إحياؤه إلا بإذن صاحبه (غَالِباً) احترازاً ممن تحجر أرضاً وتركها ثلاث سنين عن الإحياء فإن لغيره إحياءها بإذن الإمام بعد العرض عليه أو مراسلة الغائب.
(فَصْلٌ) في بيان ما يثبت به الإحياء وحكمه
  (وَيَكُونُ) بأحد ستة أشياءَ: (بِالْحَرْثِ وَالزَّرْعِ أَوِ الْغَرْسِ أَوِ امْتِدَادِ الْكَرْمِ أَوْ إزَالَةِ الْخَمَرِ) وهو الشجر (وَالتَّنْقِيَةِ) حتى تصلح (أوِ اِتِّخَاذِ حَائِطٍ) على الأرض يمنع الدخول والخروج إلا بتكلف (أَوِ) اتخاذ (خَنْدَقٍ قَعِيرٍ أَوْ مُسَنَّى لِلْغَدِيرِ) وهو أن يُجعل حوليها ترابٌ يمنع الماء من الخروج ولو من جهةٍ واحدةٍ إذا منع الماء من الخروج أو (مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ) وتبقى جهةٌ لدخول الماء (وَبِحَفْرٍ فِي مَعْدِنٍ) كالبترول (أَوْ غَيْرِهِ) مدفنٍ أو نحوه، فمن فعل ذلك ثبت له الملك (وَيُعْتَبَرُ) في ثبوت الملك بأي هذه الأمور (قَصْدُ الْفِعْلِ) في الإحياء والتحجر (لَا) قصد (التَّمَلُّكِ).