(فصل) في العتق على عوض وعلى غيره وما يتعلق بذلك
  وَالْأَيَّامُ لِلْأُسْبُوعِ، وَأَكْثَرُهَا لِسَنَةٍ، وَأَيَّامٌ لِعَشْرٍ، وَقَلِيلَةٌ لِثَلَاثٍ، وَكَثِيرَةٌ لِسَنَةٍ، وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِمَنْ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ، وَأَوَّلُ مَنْ تَلِدُ لِأَوَّلِ بَطْنٍ، وَلَهُ نِيَّتُهُ فِي كُلِّ لَفْظٍ احْتَمَلَهَا بِحَقِيقَتِهِ أَوْ مَجَازِهِ.
  (فَصْلٌ) وَيَصِحُّ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ، فَلَا يَقَعُ إلَّا بِحُصُولِهِ، وَمَعْقُودٍ لَا عَنْ صَبِيٍّ وَنَحْوِهِ فَيَقَعُ بِالْقَبُولِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْعِوَضُ وَهُوَ مَنْفَعَةٌ أَوْ غَرَضٌ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ أَوْ حِصَّةُ مَا تَعَذَّرَ،
  (وَالْأَيَّامُ) يعني ومن قال لعبده إن خدمتَ فلاناً الأيام فأنت حرٌّ فذلك (لِلْأُسْبُوعِ) يعني يعتق بخدمته إياه الأسبوع (وَأَكْثَرُهَا) يعني وإن قال أكثر الأيام كان (لِسَنَةٍ، وَأَيَّامٌ لِعَشْرٍ، وَ) أيامٌ (قَلِيلَةٌ لِثَلَاثٍ، وَ) أيامٌ (كَثِيرَةٌ لِسَنَةٍ) ولو متفرقةً (وَ) لو قال (كُلُّ مَمْلُوكٍ) لي حرٌّ كان (لِمَنْ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ) وهو العبد القِنُّ والمدبر وأم الولد والمكاتب (وَ) لو قال (أَوَّلُ مَنْ تَلِدُ) أمتي حرٌّ كان إعتاقاً (لِأَوَّلِ بَطْنٍ) ولو ولدت اثنين عتقا (وَلَهُ نِيَّتُهُ فِي كُلِّ لَفْظٍ احْتَمَلَهَا) أي النية (بِحَقِيقَتِهِ أَوْ مَجَازِهِ) فمثلاً لو قال لعبده إن أكلت هذه الرمانة فأنت حرٌّ فأكل نصفها لم يعتق إلا أن ينوي، لأنه يطلق اسم الكل على البعض مجازاً.
(فَصْلٌ) في العتق على عوض وعلى غيره وما يتعلق بذلك
  (وَيَصِحُّ) الإعتاق (بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ) مالٍ أو غرضٍ نحو أن يقول لعبده إذا أعطيتني مائة دينار فأنت حرٌّ، أو إذا طلَّقتَ أمتي فأنت حرٌّ (فَلَا يَقَعُ إلَّا بِحُصُولِهِ) أي العوض وهو تسليم المائة أو طلاق الأمة في مثالينا (وَ) بعوضٍ (مَعْقُودٍ) مالٍ أو غرضٍ نحو أعتقتك على ألف أو على أن تدخل الدار (لَا) إن كان العاقد الولي (عَنْ صَبِيٍّ وَنَحْوِهِ) أي المجنون فلا يصح، ويصح أن يعتق عبدهما على عوضٍ مشروطٍ مع تقدير المصلحة (فَيَقَعُ) العتق المعقود (بِالْقَبُولِ) من العبد (أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ) وهو الامتثال أو تقدم السؤال (فِي الْمَجْلِسِ) أو مجلس بلوغ الخبر (قَبْلَ الْإِعْرَاضِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْعِوَضُ) المعقود (وَهُوَ مَنْفَعَةٌ) نحو أن يقول على أن تخدمني (أَوْ غَرَضٌ) نحو أن يقول على أن تطلِّق أمتي (فَقِيمَةُ الْعَبْدِ) لازمةٌ للسيد لا قيمة الخدمة، فإن كان العوض مالاً فاللازم تحصيله حسب الإمكان فإن تعذر فلا سعاية بل يبقى في ذمة العبد (أَوْ) يلزم للسيد (حِصَّةُ مَا تَعَذَّرَ) من الخدمة من قيمة العبد، فلو خدم نصف السنة رجع السيد بنصف قيمة العبد.