(فصل) في صفات من يجوز تقليده
  وَأَمَّا مَا لَمْ يُفْعَلْ وَوَقْتُهُ بَاقٍ أَوْ فُعِلَ وَلَمَّا يُفْعَلِ الْمَقْصُودُ بِهِ فَبِالثَّانِي، فَأَمَّا مَا لَمْ يَفْعَلْهُ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ أَوْ فَعَلَهُ وَلَهُ ثَمَرَةٌ مُسْتَدَامَةٌ فَخِلَافٌ.
  (فَصْلٌ) وَيَقْبَلُ الرِّوَايَةَ عَنِ الْمَيِّتِ وَالْغَائِبِ إنْ كَمُلَتْ شُرُوطُ صِحَّتِهَا،
  (وَأَمَّا مَا لَمْ يُفْعَلْ) من الأحكام التي قد رجع عن الاجتهاد فيها (وَوَقْتُهُ) أي وقت ذلك الحكم (بَاقٍ) نحو أن يرى أن مسافة القصر ثلاث بعد أن كانت عنده بريداً ولَمَّا يُصَلِّ والوقت باقٍ (أَوْ) قد (فُعِلَ) ذلك الحكم الذي تغير اجتهاده فيه نحو أن يتوضأ من غير ترتيب ثم يرى وجوب الترتيب (وَلَمَّا يُفْعَلِ الْمَقْصُودُ بِهِ(١)) أي بالوضوء يعني لم يكن قد سلَّمَ على اليسار خارجاً من الصلاة (فَبِالثَّانِي) فيعمل بالاجتهاد الثاني في الصورتين جميعاً فيصلي تماماً ويعيد الوضوء (فَأَمَّا مَا لَمْ يَفْعَلْهُ) من الأحكام التي قد رجع عن اجتهاده الأول فيها (وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ) نحو أن يترك صلاةً في سفره وكان يرى أنه سفرٌ يوجب القصرَ ثم رجع إلى أنَّه لا يوجبه وأراد القضاء (أَوْ) رجع عن الاجتهاد في حكم قد (فَعَلَهُ وَلَهُ ثَمَرَةٌ مُسْتَدَامَةٌ) كالطلاق وذلك نحو أن يطلق امرأته ثلاثاً من دون تخلل رجعة وهو يرى أن الطلاق لا يتبع الطلاق سواء أراجعها أم لم يراجعها ثم رأى أن الطلاق يتبع الطلاق (فَخِلَافٌ) بين العلماء، فمنهم من قال إنَّ الاجتهاد الأول ليس بمنزلة الحكم فينقضه الاجتهاد الثاني، ومنهم من قال وهو المختار للمذهب: إنَّه بمنزلة الحكم فلا يعمل بالاجتهاد الثاني فيقضي قصراً ولا يحرم نكاح المثلثة.
  (فَصْلٌ):
  (وَيَقْبَلُ(٢)) من أراد التقليد أو الالتزام (الرِّوَايَةَ عَنِ) المجتهد والمخرج والقائس (الْمَيِّتِ وَالْغَائِبِ إنْ كَمُلَتْ شُرُوطُ صِحَّتِهَا) أي شروط صحة الرواية وهي عدالة الراوي وضبطه لما روى، وأن لا يكون معارضاً لشيءٍ من الأدلَّة السمعية والعقلية.
(١) لفظة: بِهِ، سقطت من (ج).
(٢) في (ج): وَتُقْبَلُ.