(فصل) في صفات من يجوز تقليده
  وَلَا يَلْزَمُهُ بَعْدَ وُجُودِ النَّصِّ الصَّرِيحِ وَالْعُمُومِ الشَّامِلِ طَلَبُ النَّاسِخِ وَالْمُخَصِّصِ مِنْ نُصُوصِهِ وَإِنْ لَزِمَ الْمُجْتَهِدَ، وَيَعْمَلُ بِآخِرِ الْقَوْلَيْنِ وَأَقْوَى الِاحْتِمَالَيْنِ، فَإِنِ الْتَبَسَ فَالْمُخْتَارُ رَفْضُهُمَا وَالرُّجُوعُ إلَى غَيْرِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَجِدْ لَهُ نَصّاً وَلَا احْتِمَالاً ظَاهِراً.
  (فَصْلٌ) وَلَا يَقْبَلُ تَخْرِيجاً إلَّا مِنْ عَارِفٍ دَلَالَةَ الْخِطَابِ وَالسَّاقِطَ مِنْهَا وَالْمَأخُوذَ بِهِ،
  (وَلَا يَلْزَمُهُ) أي المقلد (بَعْدَ وُجُودِ النَّصِّ الصَّرِيحِ وَالْعُمُومِ الشَّامِلِ) من لفظ المجتهد في حكم من الأحكام (طَلَبُ) النص (النَّاسِخِ) للنص الصريح، يعني الرجوع عن القول الأول (وَ) لا طلب (الْمُخَصِّصِ) لذلك العموم (مِنْ) سائر (نُصُوصِهِ) وإن جوّزهما حاصلين (وَإِنْ لَزِمَ الْمُجْتَهِدَ) إذا وجد إطلاقاً أو عموماً من الكتاب والسنة وجوب البحث عن النسخ والتخصيص حتى يغلب في ظنه عدمهما فيحكم (وَيَعْمَلُ) المقلد (بِآخِرِ الْقَوْلَيْنِ) أو الأقوال المتصادمة في حكم من الأحكام لأنه رجوع عما قبله (وَأَقْوَى الِاحْتِمَالَيْنِ) وهو الأظهر نحو أن يقول المجتهد تعتد البالغة من الطلاق بثلاثة أقراء فيحتمل أنَّه أراد الأطهار ويحتمل أنَّه أراد الحيض لأن اللفظ يحتملهما فيعمل على الأقوى وهو الحيض (فَإِنِ الْتَبَسَ) القول الأخير واستوى الاحتمالان (فَالْمُخْتَارُ) للمذهب (رَفْضُهُمَا) أي رفض القولين والاحتمالين (وَالرُّجُوعُ) في حكم الحادثة التي تعارض فيها قولاه أو احتمالاه (إلَى غَيْرِهِ) من العلماء (كَمَا لَوْ لَمْ يَجِدِ) المقلد (لَهُ) أي لإمامه الذي قد التزم مذهبه جملة (نَصّاً وَلَا احْتِمَالاً ظَاهِراً) فإنَّ فرضه حينئذٍ الرجوع إلى غيره اتفاقاً.
  (فَصْلٌ):
  (وَلَا يَقْبَلُ) المقلد (تَخْرِيجاً) لحكم خُرِّجَ من مفهوم كلام مجتهدٍ (إلَّا مِنْ) مقلدٍ (عَارِفٍ دَلَالَةَ الْخِطَابِ) وهي مفهوم المخالفة بأقسامه وهي مفهوم اللقب والصفة والشرط والغاية والعدد والاستثناء وإنَّما، وتؤخذ حقائقها من كتب أصول الفقه (وَالسَّاقِطَ مِنْهَا) أي من أدلة الخطاب وهو مفهوم اللقب عندنا (وَالْمَأْخُوذَ بِهِ) ما عداه ..