لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها

صفحة 425 - الجزء 1

  وَالْعِشَاءُ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ إلَّا لِعُرْفٍ فِي آخِرِهِ، وَالظُّهْرُ إلَى بَقِيَّةٍ تَسَعُ خَمْساً، وَالْكَلَامُ لِمَا عَدَا الذِّكْرِ الْمَحْضِ مِنْهُ، وَالْقِرَاءَةُ لِلتَّلَفُّظِ، وَالصَّوْمُ لِيَوْمٍ، وَالصَّلَاةُ لِرَكْعَتَيْنِ، وَالْحَجُّ لِلْوُقُوفِ، وَتَرْكُهَا لِتَرْكِ الْإِحْرَامِ بِهَا، وَالْمَشْيُ إلَى نَاحِيَةٍ لِوُصُولِهَا، وَالْخُرُوجُ وَالذَّهَابُ لِلإِبْتِدَاءِ بِنِيَّتِهِ، وَإلَّا بِإِذْنِي لِلتَّكْرَارِ وَلَيْسَ مِنَ الْإِيذَانِ، وَالدِّرْهَمُ لِمَا يُتَعَامَلُ بِهِ مِنَ الْفِضَّةِ وَلَوْ زَائِفاً، وَرَطْلٌ مِنْ كَذَا لِقَدْرِهِ مِنْهُ وَلَوْ مُشَاعاً.


  (وَالْعِشَاءُ) بكسر العين ممتدٌّ (إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ إلَّا لِعُرْفٍ فِي آخِرِهِ) أي الليل بأنَّه يطلق عليه كله وقت العشاء (وَالظُّهْرُ) ممتدٌّ (إلَى بَقِيَّةٍ تَسَعُ خَمْساً) قبل الغروب أو ثلاثاً في السفر، ولعل العمل على العرف (وَالْكَلَامُ) متناولٌ (لِمَا عَدَا الذِّكْرَ الْمَحْضَ مِنْهُ) أي من الكلام فمن حلف لا تكلم حنث بقراءة الكتب والصكوك ونحوها لا بالصلاة أو ما فيه ذكرٌ لله (وَالْقِرَاءَةُ) متناولةٌ (لِلتَّلَفُّظِ) وذلك فيما كان المقصود فيه التلفظ والمعنى كالقرآن فلذلك لا يحنث بالتَّأمُّل فيه.

  (وَالصَّوْمُ لِيَوْمٍ) كاملٍ فإذا حلف ليصومن لم يبر إلا بصوم يومٍ لا دونه (وَالصَّلَاةُ لِرَكْعَتَيْنِ وَالْحَجُّ لِلْوُقُوفِ) بعرفة بعد الإحرام به (وَتَرْكُهَا) يعني وإذا حلف بتركها فهو متناول (لِتَرْكِ الْإِحْرَامِ بِهَا) فيحنث في الصيام بطلوع الفجر ممسكاً بالنية وبتكبيرة الإحرام بالنية في الصلاة وبعقد الإحرام في الحج (وَالْمَشْيُ إلَى نَاحِيَةٍ لِوُصُولِهَا) لا بابتداء الخروج والسير في بعض الطريق (وَالْخُرُوجُ وَالذَّهَابُ) لو حلف بذلك (لِلإِبْتِدَاءِ بِنِيَّتِهِ) أي بنية الوصول إلى هذه الناحية (وَ) لو قال لامرأته والله لا خرجتِ (إلاَّ بِإِذْنِي) كان ذلك (لِلتَّكْرَارِ) فإذا لم تكرِّرِ الاستئذان في كل خروجٍ حنث (وَلَيْسَ) الإذن مشتقاً (مِنَ الْإِيذَانِ) الذي هو الإعلام وإنما هو بمعنى الرضى (وَالدِّرْهَمُ) اسمٌ (لِمَا يُتَعَامَلُ بِهِ مِنَ الْفِضَّةِ وَلَوْ) كان (زَائِفاً وَرَطْلٌ مِنْ كَذَا لِقَدْرِهِ مِنْهُ) فلو حلف لا برح حتى يشتري رطلاً سكراً فاشتراه بَرَّ (وَلَوْ) كان (مُشَاعاً) من جملة.