لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها

صفحة 426 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَيَحْنَثُ الْمُطْلِقُ بِتَعَذُّرِ الْفِعْلِ بَعْدَ إمْكَانِهِ، وَالْمُؤَقِّتُ بِخُرُوجِ آخِرِهِ مُتَمَكِّناً مِنَ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ وَلَمْ يَبَرَّ، وَالْحَالِفُ مِنَ الْجِنْسِ بِبَعْضِهِ وَلَوْ مُنْحَصِراً إلَّا فِي عَدَدٍ مَنْصُوصٍ، وَمَا لَا يُسَمَّى كُلُّهُ بِبَعْضِهِ كَالرَّغِيفِ، وَإِلَّا مُثْبِتَ الْمُنْحَصِرِ، وَالْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ، وَالْمَعْطُوفَ بِالْوَاوِ فَبِمَجْمُوعِهِ لَا مَعَ لَا أَوْ بِأَوْ فَبِوَاحِدٍ، وَتَنْحَلُّ، وَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلاً غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ،


  (فَصْلٌ):

  (وَيَحْنَثُ الْمُطْلِقُ) يعني غير المؤقت (بِتَعَذُّرِ الْفِعْلِ بَعْدَ إمْكَانِهِ) كأن يحلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز فيهراق الماء بعد أن تمكن من شربه فإنه يحنث بذلك (وَ) يحنث (الْمُؤَقِّتُ) لفظاً أو نيةً أو عرفاً (بِخُرُوجِ آخِرِهِ) أي آخر الوقت الذي علق يمينه به في حال كونه (مُتَمَكِّناً مِنَ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ وَلَمْ يَبَرَّ) فإذا حلف ليشربن الماء غداً فمضى الغد وهو متمكِّنٌ من البر والحنث ببقاء الماء وعدم المانع منه فإنه يحنث بمضي الوقت فأمَّا لو أهريق الماء أو بعضه قبل مضي الغد وهو غير عازم على الترك فلا يحنث (وَ) يحنث (الْحَالِفُ مِنَ الْجِنْسِ) كلا كلَّمَ النَّاسَ (بِبَعْضِهِ) أي بتكليمه البعض ونحو ذلك (وَلَوْ) كان الجنس (مُنْحَصِراً) كلا لَبِسَ ثيابَه فيحنث إذا لبس ثوباً من ثيابه (إلَّا) أن يكون منحصراً (فِي عَدَدٍ مَنْصُوصٍ) كالثلاثة والعشرة فلا يحنث إلا بالجميع (وَ) إلا (مَا لَا يُسَمَّى كُلُّهُ بِبَعْضِهِ كَالرَّغِيفِ) غير المعين، فلو حلف لا أَكَلَ رغيفاً فأكل بعضه لم يحنث لأن البعض لا يسمى رغيفاً (وَإِلَّا مُثْبِتَ الْمُنْحَصِرِ) نحو ليلبسن ثيابه فلا يبر إلا بمجموعها (وَالْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ) نحو أن يقول لنسائه لا دخلتن الدار لم يحنث إلا بدخول مجموعهنَّ بخلاف المحلوف منه (وَالْمَعْطُوفَ بِالْوَاوِ) نحو لأفعلنَّ كذا وكذا (فَبِمَجْمُوعِهِ) يكون البرُّ والحنث وهذا راجع إلى الخمس الصور المستثنيات (لَا) لو عطف بالواو (مَعَ لَا) نحو والله لا أكلتُ ولا شربتُ ولا ركبتُ (أَوْ بِأَوْ) نحو لا أكلتُ أو شربتُ أو ركبتُ (فَبِوَاحِدٍ) أي يحنث بأحدها (وَتَنْحَلُّ) اليمين.

  (وَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ) من المحلوف منه أو عليه والشرطُ بشرط أن يكون الاستثناء (مُتَّصِلاً) بالمستثنى منه إلا أن يفصل ببلع ريقٍ أو نحوه و (غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ) للمستثنى منه نحو لأعطينه درهمين إلا درهمين فيبطل الاستثناء ويبقى المستثنى منه ثابتاً