لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في اليمين المركبة وما يتعلق بها

صفحة 427 - الجزء 1

  وَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلاً غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ، وَبِالنِّيَّةِ دِيناً فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ بِعُمُومِ الْمَخْصُوصِ إلَّا مِنْ عَدَدٍ مَنْصُوصٍ، وَلَا تَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ أَوِ الْقَسَمِ مَا لَمْ يَتَعَدَّدِ الْجَزَاءُ وَلَوْ مُخَاطِباً بِنَحْوِ لَا كَلَّمْتُكَ.

  (فَصْلٌ) وَالْمُرَكَّبَةُ مِنْ شَرْطٍ وَجَزَاءٍ إنْ تَضَمَّنَتْ حَثّاً أَوْ مَنْعاً أَوْ تَصْدِيقاً أَوْ بَرَاءَةً فَيَمِينٌ مُطْلَقاً، وَإِلَّا فَحَيْثُ يَتَقَدَّمُ الشَّرْطُ لَا غَيْرُ، وَلَا لَغْوَ فِيهَا،


  (وَ) يصحُّ الاستثناء (بِالنِّيَّةِ دِيناً فَقَطْ) يعني فيما بينه وبين الله، وأمَّا في ظاهر الحكم فلا يصح الاستثناء بالنية (وَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ بِعُمُومِ الْمَخْصُوصِ) أي سواءً لفظ بعموم المخصوص نحو لا آكل الطعام، ونوى البرَّ أو لم يلفظ به نحو لا كلم زيداً ونوى مدة من الزمان (إلَّا مِنْ عَدَدٍ مَنْصُوصٍ) معينٍ في النفي فلا يصح الاستثناء بالنية، نحو لا آكل هذه العشر الرمانات وينوي إلا واحدةً أو نحو ذلك (وَلَا تَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ) نحو والله لا كلمت زيداً والله لا كلمت زيداً فلا يلزم إلا كفارةٌ واحدةٌ (أَوْ) بتكرر (الْقَسَمِ) يعني المقسم به نحو والله والله والله لا كلمت زيداً فلا يلزم إلا كفارةٌ واحدةٌ (مَا لَمْ يَتَعَدَّدِ الْجَزَاءُ) نحو والله لا كلمت زيداً والله لا كلمت عمراً فتكرر الكفارة أو يتخلل الحنث والتكفير (وَلَوْ) كان الحالف (مُخَاطِباً بِنَحْوِ لَا كَلَّمْتُكَ) فلا يحنث بتكرر اليمين، ولو كانت كلاماً نحو والله لا كلمتك، ثم قال له والله لا كلمتك لأنها تكريرٌ لليمين.

(فَصْلٌ) في اليمين المركبة وما يتعلق بها

  (وَالْمُرَكَّبَةُ مِنْ شَرْطٍ وَجَزَاءٍ إنْ تَضَمَّنَتْ حَثّاً) نحو امرأتي طالق لأفعلنَّ كذا (أَوْ) تضمنت (مَنْعاً) نحو: امرأتي كذا لا أفعلُ كذا (أَوْ تَصْدِيقاً) نحو: إن لم أكن فعلتُ كذا فامرأتي كذا (أَوْ بَرَاءَةً) نحو: امرأتي كذا ما فعلتُ كذا (فَيَمِينٌ) مجازاً الحنثُ فيها بوقوع جزائها (مُطْلَقاً) أي سواءً تقدم الشرط أم تأخر (وَإِلَّا) تتضمن حثّاً ولا منعاً ... الخ (فَحَيْثُ يَتَقَدَّمُ الشَّرْطُ لَا غَيْرُ) تكون يميناً نحو إذا جاء رأس الشهر فأنت طالقٌ، وأما إذا تقدم الجزاء فلا تكون يميناً بل طلاقاً معلقاً على شرط (وَلَا لَغْوَ فِيهَا) أي لا يدخلها اللغو كما يدخل القسم فلو حلف بطلاق امرأته ما في بيته طعام فانكشف الطعام في البيت وقع الطلاق، وكذا لا غموس فيها.