لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب والكفارة

صفحة 428 - الجزء 1

  وَإِذَا تَعَلَّقَتْ أَوِ الْقَسَمُ بِالدُّخُولِ وَنَحْوِهِ فِعْلاً أَوْ تَرْكاً فَلِلإِسْتِئْنَافِ لَا لِمَا فِي الْحَالِ لَا السُّكُونِ وَنَحْوِهِ فَلِلإِسْتِمْرَارِ بِحَسَبِ الْحَالِ، وَمَنْ حَلَفَ لَا طَلَّقَ لَمْ يَحْنَثْ بِفِعْلِ شَرْطِ مَا تَقَدَّمَ إيقَاعُهُ.

بَابٌ وَالْكَفَّارَةُ

  تَجِبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى مَنْ حَنِثَ فِي الصِّحَّةِ مُسْلِماً، وَلَا يُجْزِئُ التَّعْجِيلُ، وَهِيَ إمَّا عِتْقٌ يَتَنَاوَلُ كُلَّ الرَّقَبَةِ بِلَا سَعْيٍ، وَيُجْزِئُ كُلُّ مَمْلُوكٍ إلَّا الْحَمْلَ وَالْكَافِرَ وَأُمَّ الْوَلَدِ وَمُكَاتَباً كَرِهَ الْفَسْخَ؛ فَإِنْ رَضِيَهُ اسْتَرْجَعَ مَا قَدْ سَلَّمَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛


  (وَإِذَا تَعَلَّقَتِ) المركبة (أَوِ الْقَسَمُ بِالدُّخُولِ وَنَحْوِهِ) كالخروج والأكل والشرب (فِعْلاً أَوْ تَرْكاً فَلِلإِسْتِئْنَافِ لَا لِمَا فِي الْحَالِ) فلو قال لامرأته إن دخلتِ الدار فأنت طالق وهي فيها فأقامت فيها لم يحنث، فإذا خرجت واستأنفت الدخول حنث، وهكذا حيث علَّقها بالدخول تركاً (لَا) لو علقها بـ (السُّكُونِ وَنَحْوِهِ) كالركوب واللبس والقيام والقعود (فَلِلإِسْتِمْرَارِ بِحَسَبِ الْحَالِ) فلو قال إن سكنت في هذه الدار فأنت طالق، وكانت حال الحلف ساكنة واستمرت على تلك الحال طَلَقَتْ، لا إن خرجت في الحال وهكذا.

  (وَمَنْ حَلَفَ لَا طَلَّقَ لَمْ يَحْنَثْ بِفِعْلِ شَرْطِ مَا تَقَدَّمَ إيقَاعُهُ) فلو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم حلف يميناً لا طلَّق امرأته ثم إنها دخلت الدار فطلقت بالطلاق المشروط المتقدم على اليمين فإنه لا يحنث بوقوع هذا الطلاق الذي تقدم إيقاعه على اليمين، والله أعلم.

(بَابٌ وَالْكَفَّارَةُ)

  (تَجِبُ) في اليمين المعقودة (مِنْ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى مَنْ حَنِثَ فِي الصِّحَّةِ) لأنها مالية، وأما في المرض فمن الثلث، وبشرط أن يحلف ويحنث في حال كونه (مُسْلِماً) فأما لو ارتد سقطت الكفارة ولو كان الحنث بعد الإسلام (وَلَا يُجْزِئُ التَّعْجِيلُ) بالتكفير قبل الحنث.

  (وَهِيَ) أي الكفارة (إمَّا عِتْقٌ يَتَنَاوَلُ كُلَّ الرَّقَبَةِ) فلو لم يتناول إلا بعضها كالعبد الموقوف بعضه لم يُجْزِ و (بِلَا سَعْيٍ) يلزم العبد، فإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في العبد عن كفارته وهو معسر بدون إذن شريكه لم يجزه (وَيُجْزِئُ كُلُّ مَمْلُوكٍ) سواءٌ كان صغيراً أم كبيراً، مدبراً أم مكاتباً، صحيحاً أم معتلّاً (إلَّا الْحَمْلَ وَالْكَافِرَ) لأنه لا قربة في عتقه (وَأُمَّ الْوَلَدِ) لاستحقاقها العتق (وَمُكَاتَباً كَرِهَ الْفَسْخَ) فلا يجزئ إعتاقه (فَإِنْ رَضِيَهُ) أي رضي فسخ الصحيحة (اسْتَرْجَعَ مَا قَدْ سَلَّمَ) إلى سيده (مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) لأنه إنما استحقه بعوضٍ