لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب والكفارة

صفحة 429 - الجزء 1

  أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مَصْرِفاً لِلزَّكَاةِ مَا يَعُمُّ الْبَدَنَ أَوْ أَكْثَرَهُ إلَى الْجَدِيدِ أَقْرَبُ ثَوْباً أَوْ قَمِيصاً، أَوْ إطْعَامُهُمْ وَلَوْ مُفْتَرِقِينَ عُوْنَتَيْنِ بِإِدَامٍ وَلَوْ مُفْتَرِقَتَيْنِ، فَإِنْ فَاتُوا بَعْدَ الْأُولَى اسْتَأْنَفَ وَيَضْمَنُ الْمُمْتَنِعُ، أَوْ تَمْلِيكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاعاً مِنْ أَيِّ حَبٍّ أَوْ ثَمَرٍ يُقْتَاتُ، أَوْ نِصْفَهُ بُرّاً أَوْ دَقِيقاً، وَلِلصَّغِيرِ كَالْكَبِيرِ فِيهِمَا، وَيُقَسَّطُ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُ الْوَلِيِّ إلَّا فِي التَّمْلِيكِ، وَيَصِحُّ التَّرْدِيدُ فِي الْعَشَرَةِ مُطْلَقاً لَا دُونَهُمْ،


  عن عقد الكتابة فإذا انفسخ العقد بطل الاستحقاق.

  (أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مَصْرِفاً لِلزَّكَاةِ) فلا تصح كسوةُ من لا تصرف فيه الزكاة (مَا يَعُمُّ الْبَدَنَ) من الرقبة إلى الساق (أَوْ) يعمُّ (أَكْثَرَهُ إلَى الْجَدِيدِ أَقْرَبُ) فلا يكون أقرب إلى البِلَى (ثَوْباً أَوْ قَمِيصاً) فلا تجزئ العمامة أو السراويل وحده (أَوْ إطْعَامُهُمْ) أي إطعام عشرة مساكين ويُعْلِمُهُمْ أنها كفارة ليشبعوا (وَلَوْ) كانوا (مُفْتَرِقِينَ عُوْنَتَيْنِ) أي وجبتين غداءَين أو غداءً وعشاءً ونحو ذلك (بِإِدَامٍ) حيث كان على وجه الإباحة (وَلَوْ) كانت الوجبتان (مُفْتَرِقَتَيْنِ) إذا كان الآكِلُ واحداً (فَإِنْ فَاتُوا بَعْدَ) الوجبة (الْأُولَى) بموتٍ أو غيبةٍ (اسْتَأْنَفَ) الوجبتين (وَيَضْمَنُ الْمُمْتَنِعُ) عن الوجبة الأخرى الوجبةَ التي أكلها (أَوْ تَمْلِيكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاعاً) وقدره نصف قوبة فيأتي مجموع الكفارة خمسةَ أثمانِ قدحٍ صنعانيٍّ وقدحاً وربع قدحٍ صعديٍّ (مِنْ أَيِّ حَبٍّ أَوْ ثَمَرٍ يُقْتَاتُ) كالتمر والزبيب (أَوْ نِصْفَهُ) أي نصف صاع يعني ربع قوبةٍ (بُرّاً أَوْ دَقِيقاً) من البر (وَ) يجوز دفع الكفارة (لِلصَّغِيرِ كَالْكَبِيرِ فِيهِمَا) أي في الكسوة والإطعام (وَيُقَسَّطُ عَلَيْهِ) ما أطعم على وجه الإباحة (وَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُ الْوَلِيِّ) في إطعام الصغير على وجه الإباحة (إلَّا فِي التَّمْلِيكِ) طعاماً كان أو كسوةً (وَيَصِحُّ التَّرْدِيدُ فِي الْعَشَرَةِ) بمعنى صرف كفاراتٍ متعددةٍ في عشرةٍ (مُطْلَقاً) أي سواءً اختلفت أسبابها أم اتفقت بحيث لا يكون مع الواحد ما يبلغ النصاب فلا يجوز في الواجبات كلها إلا المظالم فيجوز صرفها مع الغنى إذا كان لمصلحة (لَا دُونَهُمْ) فلا يصح صرف كفارة اليمين في أقل من عشرةٍ.