لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في شروطه

صفحة 430 - الجزء 1

  وَإطْعَامُ بَعْضٍ، وَتَمْلِيكُ بَعْضٍ كَالْعُوْنَتَيْنِ لَا الْكِسْوَةُ وَالْإِطْعَامُ؛ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ أَحَدُهُمَا قِيمَةً تَتِمَّةً للآخَرِ فَالْقِيمَةُ تُجْزِئُ عَنْهُمَا فِي الْأَصَحِّ إلَّا دُونَ الْمَنْصُوصِ عَنْ غَيْرِهِ، وَمَنْ لَا يَمْلِكُ إلَّا مَا اسْتُثْنِيَ أَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ مَسَافَةُ ثَلَاثٍ أَوْ كَانَ عَبْداً صَامَ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَةً، فَإِنْ وَجَدَ أَوْ عَتَقَ وَوَجَدَ خِلَالَهَا اسْتَأْنَفَ، وَمَنْ وَجَدَ لِإِحْدَى كَفَّارَتَيْنِ قَدَّمَ غَيْرَ الصَّوْمِ.

بَابُ النَّذْرِ

  (فَصْلٌ) يُشْرَطُ فِي لُزُومِهِ: التَّكْلِيفُ، وَالِاخْتِيَارُ حَالَ اللَّفْظِ، وَاسْتِمْرَارُ الْإِسْلَامِ إلَى الْحِنْثِ، وَلَفْظُهُ صَرِيحاً، كَأَوْجَبْتُ أَوْ تَصَدَّقْتُ أَوْ عَلَيَّ أَوْ مَالِي كَذَا أَوْ نَحْوُهَا،


  (وَ) يجزئ (إطْعَامُ بَعْضٍ وَتَمْلِيكُ بَعْضٍ كَالْعُوْنَتَيْنِ لَا الْكِسْوَةُ وَالْإِطْعَامُ) فلا يجوز أن يُخرج بعضَ الكفارة كسوةً وبعضها طعاماً (إلَّا أَنْ يُجْعَلَ أَحَدُهُمَا قِيمَةً تَتِمَّةً للآخَرِ) نحو صاعين قيمة ثوب (فَالْقِيمَةُ تُجْزِئُ عَنْهُمَا) أي عن الإطعام والكسوة (فِي الْأَصَحِّ) فلو أخرج قيمة الطعام إلى الفقراء أجزأه (إلَّا دُونَ الْمَنْصُوصِ عَنْ غَيْرِهِ) نحو أن يخرج دون صاعٍ مما نُصَّ على أن الواجب منه قدر صاع كالتمر عن صاع من الطعام فلا يجزي.

  (وَمَنْ لَا يَمْلِكُ إلَّا مَا اسْتُثْنِيَ) وهو المنزل وما يستر عورته من الكسوة المعتادة (أَوَْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ مَسَافَةُ ثَلَاثٍ أَوْ كَانَ عَبْداً صَامَ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَةً) فإن فرقها استأنف (فَإِنْ وَجَدَ) الفقير مالاً (أَوْ عَتَقَ وَوَجَدَ خِلَالَهَا) يعني قبل الفراغ من الصوم (اسْتَأْنَفَ) الكفارة بالمال (وَمَنْ وَجَدَ لِإِحْدَى كَفَّارَتَيْنِ قَدَّمَ غَيْرَ الصَّوْمِ) وهي إخراج المال.

(بَابُ النَّذْرِ⁣(⁣١))

(فَصْلٌ) في شروطه

  (يُشْرَطُ فِي لُزُومِهِ) أي في لزوم الوفاء به (التَّكْلِيفُ) فلا يصحُّ من الصبيِّ والمجنون (وَالِاخْتِيَارُ حَالَ اللَّفْظِ) فلا يصحُّ من المكْرَه إلا أن ينويه (وَاسْتِمْرَارُ الْإِسْلَامِ إلَى الْحِنْثِ) فلو ارتدَّ بين النذر والحنث انحلَّ النذرُ وكذا بعد الحنث فيما كان لله تعالى كالصيام ونحوه (وَلَفْظُهُ) فلا يصحُّ بالنية ويصحُّ بالإشارة من الأخرس، ولا بدَّ أن يكون اللفظ (صَرِيحاً كَأَوْجَبْتُ) على نفسي صياماً (أَوْ تَصَدَّقْتُ) لله تعالى (أَوْ عَلَيَّ أَوْ مَالِي كَذَا أَوْ نَحْوُهَا) كألزمتُ ..


(١) حقيقته في الشرع: إيجابُ المرءِ على نفسه أمراً من الأمور بالقول فعلاً أو تركاً لم يُلزمه به الشارع.