لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في شروطه

صفحة 431 - الجزء 1

  أَوْ كِنَايَةً، كالْعِدَةِ وَالْكِتَابَةِ وَالشَّرْطِ غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِصَرِيحٍ نَافِذٍ، وَفِي الْمَالِ كَوْنُ مَصْرِفِهِ قُرْبَةً أَوْ مُبَاحاً يَتَمَلَّكُ، وَإنَّمَا يَنْفُذُ مِنَ الثُّلُثِ مُطْلَقاً وَمُقَيَّداً، يَمِيناً أَوْ لَا، مَمْلُوكاً فِي الْحَالِ أَوْ سَبَبُهُ أَوْ فِي الْمَآلِ إنْ قَيَّدَهُ بِشَرْطٍ وَأَضَافَ إلَى مِلْكِهِ وَحَنِثَ بَعْدَهُ كَمَا أَرِثُهُ مِنْ فُلَانٍ، وَمَتَى تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ الْمَمْلُوكَةِ اعْتُبِرَ بَقَاؤُهَا وَاسْتِمْرَارُ الْمِلْكِ إلَى الْحِنْثِ،


  وفرضتُ ونذرتُ وعليَّ نذرٌ أو عليَّ لله كذا أو جعلتُ على نفسي أو جعلتُ هذا للفقراء⁣(⁣١) أو نَعَمْ في جوابِ إن حصل لك كذا فمالُكَ نذرٌ.

  (أَوْ) يكون اللفظ (كِنَايَةً) فيعتبر فيه قصد المعنى (كالْعِدَةِ) نحو أتصدق بكذا أو أحجُّ بلفظ المستقبل أو عند أنْ يحصلَ كذا أتصدق بكذا ونحوه (وَالْكِتَابَةِ) للصريح أو الكناية (وَالشَّرْطِ) حال كونه (غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِصَرِيحٍ نَافِذٍ) نحو: إن شفى الله مريضي أتصدق بكذا أو أصوم أو نحوه، وأمَّا إذا اقترن بصريحٍ نافذٍ فإنَّه يكون صريحاً نحو: إن شفى الله مريضي فعليَّ كذا.

  (وَ) يشرط (فِي الْمَالِ) المنذور به (كَوْنُ مَصْرِفِهِ قُرْبَةً) ولو لم يتملَّك كالمساجد والمناهل والطرقات ومعاهد العلم ونحوها (أَوْ) كونه (مُبَاحاً يَتَمَلَّكُ) كالنذر على الغنيِّ المعيَّنِ.

  (وَإنَّما يَنْفُذُ مِنَ الثُّلُثِ مُطْلَقاً) أي غير مقيدٍ بشرطٍ، وسواءً كان في الصحة أو في المرض (وَمُقَيَّداً) أي مشروطاً بشرطٍ (يَمِيناً) أي مُخَرَّجاً مخرج اليمين (أَوْ لَا) فلا ينفذ إلا في الثلث، ويشرط أيضاً كون المال المنذور به (مَمْلُوكاً) أو حقّاً للناذر (فِي الْحَالِ أَوْ) مملوكاً (سَبَبُهُ) كالنذر بما تلده دابَّتُهُ (أَوْ) سيملكه (فِي الْمَآلِ) بشروطٍ ثلاثةٍ، وهي قوله: (إنْ قَيَّدَهُ بِشَرْطٍ وَأَضَافَ إلَى مِلْكِهِ وَحَنِثَ بَعْدَهُ) أي بعد ملكه لهذا الشيء (كَمَا أَرِثُهُ مِنْ فُلَانٍ) صدقةٌ إن دخلتِ الدار وحنث بعد أن ورث فلاناً.

  (وَمَتَى تَعَلَّقَ) النذرُ (بِالْعَيْنِ الْمَمْلُوكَةِ) ولو نقداً (اعْتُبِرَ بَقَاؤُهَا وَاسْتِمْرَارُ الْمِلْكِ إلَى الْحِنْثِ) نحو إن شفى الله مريضي فدابتي صدقةٌ، فإن تلفت الدابة حسّاً أو أخرجها عن ملكه قبل حصول الشرط بطل النذر بها، ولو عادت إلى ملكه.


(١) قد صح للمذهب أنَّ هذا اللفظ صريح في الوقف، وإن قال: جعلت هذا لفلان فهو نذرٌ كما في حواشي الشرح، تمت معلقاً.