لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب النذر

صفحة 432 - الجزء 1

  وَلَا تَدْخُلُ فُرُوعُهَا الْمُتَّصِلَةُ وَالْمُنْفَصِلَةُ الْحَادِثَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ غَالِباً، وَتُضْمَنُ بَعْدَهُ ضَمَانَ أَمَانَةٍ قُبِضَتْ لَا بِاخْتِيَارِ الْمَالِكِ، وَلَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ عَنِ الْعَيْنِ، وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ تَعْيِينِهَا فِي الذِّمَّةِ، وَإذَا عَيَّنَ مَصْرِفاً تَعَيَّنَ، وَلَا يُعْتَبَرُ الْقَبُولُ بِاللَّفْظِ، وَيَبْطُلُ بِالرَّدِّ، وَالْفُقَرَاءُ لِغَيْرِ وَلَدِهِ وَمُنْفَقِهِ، وَالْمَسْجِدُ لِلْمَشْهُورِ، ثُمَّ مُعْتَادِ صَلَاتِهِ، ثُمَّ حَيْثُ يَشَاءُ، وَفِي الْفِعْلِ كَوْنُهُ مَقْدُوراً، مَعْلُومَ الْجِنْسِ جِنْسُهُ وَاجِبٌ، وَإِلَّا فَالْكَفَّارَةُ،


  (وَلَا تَدْخُلُ فُرُوعُهَا) أي فروع العين المنذور بها كالشاة (الْمُتَّصِلَةُ) كالصوف (وَالْمُنْفَصِلَةُ) كالولد ونحوه (الْحَادِثَةُ) بعد النذر (قَبْلَ الْحِنْثِ غَالِباً) احترازاً من اللبن الموجود في الضرع حال الحنث فإنه يدخل وإن كان من الفوائد التي حصلت قبل الحنث (وَتُضْمَنُ) العين وفروعها (بَعْدَهُ) أي بعد الحنث في المشروط وبعد النذر في المطلق (ضَمَانَ أَمَانَةٍ قُبِضَتْ لَا بِاخْتِيَارِ الْمَالِكِ) نحو ما تلقيه الريح أو الطير في دار إنسان وضمانُهُ يكون إمَّا بأن ينقله لنفسه لا ليرده إلى صاحبه أو بأن يجني عليه أو بأن يتمكن من الرد ثم يتراخى عنه وإن لم يطالب (وَلَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ) ولا المثل (عَنِ الْعَيْنِ) المنذور بها مهما كانت باقيةً (وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ تَعْيِينِهَا فِي الذِّمَّةِ) نحو أن يقول نذرت بإحدى دابتيَّ هاتين على فلانٍ فيصح النذر وإليه التعيين وهو متعلق بذمته.

  (وَإذَا عَيَّنَ) الناذر (مَصْرِفاً) كمسجدٍ معينٍ أو فقيرٍ معين (تَعَيَّنَ) وجوباً فإن لم يُعَيِّن كان للفقراء (وَلَا يُعْتَبَرُ الْقَبُولُ) من المنذور عليه (بِاللَّفْظِ) بل يملكه بعدم الرد (وَيَبْطُلُ) النذر (بِالرَّدِّ) لفظاً من المنذور عليه (وَالْفُقَرَاءُ) إذا نذر عليهم (لِغَيْرِ وَلَدِهِ) ونفسِه وفصولِه وأصولِه (وَمُنْفَقِهِ) أما هم فلا يجوز الصرف إليهم ولو كانوا فقراء (وَالْمَسْجِدُ لِلْمَشْهُورِ) في بلده وكذا في الوقف والهبة والوصية (ثُمَّ) إذا استوت في الشهرة يكون الصرف إلى (مُعْتَادِ صَلَاتِهِ) يعني الذي يعتاد الصلاة فيه (ثُمَّ) إذا استوت في اعتياد الصلاة فيصرف (حَيْثُ يَشَاءُ) من مساجد جهة بلده.

  (وَ) يشرط (فِي الْفِعْلِ) المنذور به (كَوْنُهُ مَقْدُوراً) عقلاً احترازاً مما لو نذر بشُرْبِ ماء البحر فلا يلزمه الوفاء وعليه كفارةٌ و (مَعْلُومَ الْجِنْسِ) فلو لم يعلم جنسه نحو أن يقول: عليّ لله نذرٌ، فعليه الكفارة، وأما لو قال: لله علي أن أقول أو أن أفعل، فلا يجب عليه شيء؛ لأن من الفعل والقول ما يكون مباحاً (جِنْسُهُ وَاجِبٌ) بالأصالة كالصلاة والصيام والصدقة ونحو ذلك، وهذا كالقيد للشرط الذي قبله (وَإِلَّا) توجد هذه الشروط (فَالْكَفَّارَةُ) هي اللازمة.