لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) فيما يحرم من غير الحيوانات

صفحة 443 - الجزء 1

  وَنُدِبَ حَبْسُ الْجَلَّالَةِ قَبْلَ الذَّبْحِ؛ وَإِلَّا وَجَبَ غَسْلُ الْمِعَاءِ كَبَيْضَةِ الْمَيْتَةِ، وَيَحْرُمُ شَمُّ الْمَغْصُوبِ وَنَحْوُهُ كَالْقَبَسِ لَا نُورُهُ، وَيُكْرَهُ التُّرَابُ وَالطِّحَالُ وَالضَّبُّ وَالْقُنْفُذُ وَالْأَرْنَبُ.

  (فَصْلٌ) وَيَحْرُمُ كُلُّ مَائِعٍ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، لَا جَامِدٌ إلَّا مَا بَاشَرَتْهُ، وَالْمُسْكِرُ وَإِنْ قَلَّ؛ إلَّا لِعَطَشٍ مُتْلِفٍ أَوْ إكْرَاهٍ، وَالتَّدَاوِي بِالنَّجِسِ، وَتَمْكِينُهُ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ، وَبَيْعُهُ، وَالِانْتِفَاعُ بِهِ إلَّا فِي الِاسْتِهْلَاكِ، وَاسْتِعْمَالُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمُذَهَّبَةِ وَالْمُفَضَّضَةِ وَنَحْوِهَا،


  (وَنُدِبَ حَبْسُ الْجَلَّالَةِ قَبْلَ الذَّبْحِ) أياماً حتى تطيب أجوافها (وَإِلَّا) تحبس (وَجَبَ غَسْلُ الْمِعَاءِ) وحل أكلها إلا أن يبقى أثر النجاسة فلا يحل أكلها (كَبَيْضَةِ الْمَيْتَةِ) فإنه يجب غسلها بناءً على أنها تؤكل بقشرها أو خشي التنجيس (وَيَحْرُمُ شَمُّ الْمَغْصُوبِ وَنَحْوُهُ كَالْقَبَسِ) وهو أن يأخذ جمراً أو لهباً من نارٍ مغصوبةٍ أو يستدفئ بها أو يصنع عليها الخبز فيحرم ذلك (لَا نُورُهُ) وهو الإستضاءة بنور النار التي حطبها مغصوبٌ فلا يحرم (وَيُكْرَهُ التُّرَابُ) كراهة تنزيهٍ إلا أن يضرَّ فمحرَّمٌ وكذا السموم وقد تحرم بعض الأشياء على شخصٍ دون شخص إذا كانت تضرُّه كالقات ونحوه (وَالطِّحَالُ) لورود ذلك عن أمير المؤمنين (وَالضَّبُّ) وهو الورل⁣(⁣١) (وَالْقُنْفُذُ وَالْأَرْنَبُ).

(فَصْلٌ) فيما يحرم من غير الحيوانات

  (وَيَحْرُمُ كُلُّ مَائِعٍ) وهو السائل (وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ) ولو قلَّتْ كقطرة دم في لبنٍ (لَا جَامِدٌ) كالزُبدة والعجين فلا يحرم (إلَّا مَا بَاشَرَتْهُ) النجاسة وما حولها والباقي طاهرٌ (وَالْمُسْكِرُ) كالخمر والأفيون والحشيش (وَإِنْ قَلَّ إلَّا لِعَطَشٍ مُتْلِفٍ) فيجوز سدُّ الرمق منه ونحو أن يَغَصَّ بلقمةٍ ولا يجد ما يسوغها إلا المحرم فيجوز له (أَوْ إكْرَاهٍ) على شربها فيجوز (وَ) يحرم (التَّدَاوِي بِالنَّجِسِ) كالخمر والدم والبول (وَتَمْكِينُهُ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ) فلا يجوز أن تسقى البهائمُ والطيرُ نجساً ولا متنجساً (وَبَيْعُهُ) وهبته بعوضٍ (وَالِانْتِفَاعُ بِهِ) بأيِّ صفة (إلَّا فِي الِاسْتِهْلَاكِ) كوضعه في أرض الزراعة أو تسجير التنُّور به (وَاسْتِعْمَالُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) للرجال والنساء (وَ) الآنية (الْمُذَهَّبَةِ وَالْمُفَضَّضَةِ) إذا عمَّ الإناء وكان ينفصل لا في بعضه فاليسير يَحلُّ (وَنَحْوِهَا) وهو ما أشبه الذهب والفضة في النفاسة كالجواهر ...


(١) راجع الحاشية في آخر أوَّل فصلٍ من كتاب الطهارة.