لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان ما يحرم من اللباس

صفحة 445 - الجزء 1

  وَالْمَأْثُورُ فِي الشُّرْبِ، وَتَرْكُ الْمَكْرُوهَاتِ فِيهِمَا.

بَابُ اللِّبَاسِ

  (فَصْلٌ) يَحْرُمُ عَلَى الذَّكَرِ وَيُمْنَعُ الصَّغِيرُ مِنْ لُبْسِ الْحُلِيِّ وَمَا فَوْقَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ حَرِيرٍ خَالِصٍ لَا مَشُوبٍ؛ فَالنِّصْفُ فَصَاعِداً، وَمِنَ الْمُشْبَعِ صُفْرَةً وَحُمْرَةً؛ إِلَّا لِإِرْهَابٍ أَوْ ضَرُورَةٍ أَوْ فِرَاشٍ أَوْ جَبْرِ سِنٍّ أَوْ أَنْفٍ أَوْ حِلْيَةِ سَيْفٍ أَوْ طَوْقِ دِرْعٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، وَمِنْ خَضْبِ غَيْرِ الْمَشِيْبِ.


  (وَالْمَأْثُورُ فِي الشُّرْبِ) وهو أمورٌ منها: التسمية، وأخذ الإناء بيمينه، وأن يشرب ثلاثة أنفاسٍ، وأن يمصه مصّاً، ولا يَعُبُّهُ عبّاً (وَتَرْكُ الْمَكْرُوهَاتِ فِيهِمَا) أمَّا المكروهات في الأكل فنحو الأكل باليسار ومستلقياً أو متكئاً على يده وأكل أعلى الطعام وأكل الحارِّ ونظر الجليس حال إدخال اللقمة وكثرة الكلام وكثرة السكوت، وأما المكروهات في الشرب فنقيض مندوباته والتنفس في الإناء والنفخ فيه وكذا في الأكل، والله أعلم.

(بَابُ اللِّبَاسِ)

(فَصْلٌ) في بيان ما يحرم من اللباس

  (يَحْرُمُ عَلَى الذَّكَرِ) والخنثى (وَيُمْنَعُ الصَّغِيرُ) والمجنون (مِنْ لُبْسِ الْحُلِيِّ) إلا خاتم الفضة (وَ) من لُبسِ (مَا فَوْقَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ) عرضاً لا طولاً ولو كان بطول الثوب (مِنْ حَرِيرٍ خَالِصٍ لَا مَشُوبٍ) بقطنٍ أو صوفٍ (فالنِّصْفُ فَصَاعِداً) هو المحرم والعبرة بالوزن لا بالمساحة (وَ) كذا يحرم ما فوق ثلاث أصابع (مِنَ الْمُشْبَعِ صُفْرَةً وَحُمْرَةً) ولو من أصل الخلقة (إِلَّا) إذا لُبِسَتْ هذه الأشياء المحرمة (لِإِرْهَابٍ) لعدوٍّ تجوز محاربته (أَوْ) لبس الحرير لأجل (ضَرُورَةٍ) إما لحكة في البدن أو عدم غيره في الميل فيجوز (أَوْ فِرَاشٍ) فإنه يجوز افتراش الحرير للرجال والصلاة عليه (أَوْ جَبْرِ سِنٍّ) بالذهب أو الفضة أو إبداله أو جبر أنمُلَةٍ (أَوْ) جبر (أَنْفٍ) ولو جميعه (أَوْ حِلْيَةِ سَيْفٍ أَوْ طَوْقِ دِرْعٍ أَوْ نَحْوِهِمَا) كحلية الجنبية وحزامها واللِّجام واللَّبَبِ، فيجوز كل ذلك (وَ) كذا يحرم على الذكر ويمنع الصغير (مِنْ خَضْبِ غَيْرِ الْمَشِيْبِ) بالحناء فقط، وأما المشيب فيجوز وتركه أفضل.