لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) وعلي ونحوه للقصاص والدين، وعندي ونحوه للقذف والعين،

صفحة 463 - الجزء 1

  وَسَعَوْا لِلْوَرَثَةِ حَسَبَ الْحَالِ، وَثَبَتَ لَهُمْ نَسَبُ وَاحِدٍ وَمِيرَاثُهُ وَنَصِيبُهُ مِنْ مَالِ السَّعَايَةِ، وَبِدَيْنٍ عَلَى مُوَرِّثِهِ لَزِمَتْ حِصَّتُهُ فِي حِصَّتِهِ، وَبِمَا لَيْسَ فِي يَدِهِ سَلَّمَهُ مَتَى صَارَ إلَيْهِ بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ الإِسْتِفْدَاءُ، وَيَتَثَنَّى ضَمَانُهُ، وَلِزَيْدٍ ثُمَّ قَالَ بَلْ لِعَمْرٍو سَلَّمَ لِزَيْدٍ الْعَيْنَ وَلِعَمْرٍو قِيمَتَهَا، (م بِاللهِ) إلَّا مَعَ الْحُكْمِ لِزَيْدٍ.

(فَصْلٌ) وَعَلَيَّ وَنَحْوُهُ لِلْقِصَاصِ وَالدَّيْنِ، وَعِنْدِي وَنَحْوُهُ لِلْقَذْفِ وَالْعَيْنِ،


  (وَسَعَوْا لِلْوَرَثَةِ حَسَبَ الْحَالِ) فإذا كانوا ثلاثةً سعى كلُّ واحدٍ في ثلثي قيمته وهكذا (وَثَبَتَ لَهُمْ نَسَبُ وَاحِدٍ وَمِيرَاثُهُ) فيكون لهم نصيب ابنٍ واحدٍ في مال الميت (وَنَصِيبُهُ مِنْ مَالِ السَّعَايَةِ) أي يسقط عنهم بقسطه مشتركاً بينهم حسب نصيبهم في الميراث.

  (وَ) إذا أقر بعض الورثة (بِدَيْنٍ عَلَى مُوَرِّثِهِ) ولم يقر سائر الورثة (لَزِمَتْ حِصَّتُهُ) من الدَّين (فِي حِصَّتِهِ) في الميراث (وَ) إذا أقرَّ إنسانٌ (بِمَا لَيْسَ فِي يَدِهِ) لغير ذي اليد (سَلَّمَهُ) المقِرُّ للمقَرِّ له (مَتَى صَارَ إلَيْهِ) أي إلى المقِرِّ (بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ) من شراءٍ أو هبةٍ أو نحوهما (وَلَا يَلْزَمُهُ الإِسْتِفْدَاءُ) لما أقرَّ به ليرده للمقَرِّ له (وَيَتَثَنَّى ضَمَانُهُ) بمعنى أنه لو أخذ المقِرُّ هذا الشيء ممن هو في يده لزمه في القيميِّ ضمان قيمتين وأجرتين لمن كان في يده لأن الظَّاهر أنَّه له ولمن أقرَّ له به لأجل إقراره.

  (وَ) إذا قال رجلٌ هذه العينُ (لِزَيْدٍ ثُمَّ قَالَ) لا (بَلْ لِعَمْرٍو سَلَّمَ لِزَيْدٍ الْعَيْنَ) المقَرَّ بها لتقدم الإقرار له (وَ) سلّم (لِعَمْرٍو قِيمَتَهَا) إن كانت قيمِيَّةً أو المثل إن كانت مثليَّةً وقال الإمام (م بِاللهِ إلَّا) أن يسلمها (مَعَ الْحُكْمِ لِزَيْدٍ) فلا تلزمه القيمة لعَمْرٍو والمذهب لزوم القيمة لعمرٍو ولو مع الحكم لزيدٍ، والله أعلم.

  (فَصْلٌ):

  (وَ) إذا قال (عَلَيَّ) لفلان (وَنَحْوُهُ) كقِبَلي أو في ذمَّتي كان هذا اللَّفظ موضوعاً (لِلْقِصَاصِ وَالدَّيْنِ) فيصح أن يفسر بأيِّهما لا بالقذف أو العين (وَ) إذا قال (عِنْدِي) له (وَنَحْوُهُ) لديَّ ومعي له أو في بيتي أو نحوه فيكون (لِلْقَذْفِ وَالْعَيْنِ) ما لم يَجْرِ عرفٌ بغيرهما كما في عرفنا أن عندي ولديّ للدين أيضاً ...