(فصل) وعلي ونحوه للقصاص والدين، وعندي ونحوه للقذف والعين،
  وَلَيْسَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْجِرَاحَةِ إسْقَاطٌ لِلْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ لَا لِلْأَرْشِ، وَمَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ تَبَعاً دَخَلَ فِيهِ، وَلَا يَدْخُلُ الظَّرْفُ فِي الْمَظْرُوفِ إلَّا لِعُرْفٍ، وَيَجِبُ الْحَقُّ بِالْإِقْرَارِ بِفَرْعِ ثُبُوتِهِ أَوْ طَلِبِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا، وَالْيَدُ فِي نَحْوِ: هَذَا لِي رَدَّهُ فُلَانٌ لِلرَّادِّ، وَتَقْيِيدُهُ بِالشَّرْطِ الْمُسْتَقْبَلِ أَوْ بِمَا فِي الدَّارِ وَنَحْوِهَا خَالِيَةً يُبْطِلُهُ غَالِباً لَا بِوَقْتٍ أَوْ عِوَضٍ مُعَيَّنٍ فَيَتَقَيَّدُ.
  (وَ) قوله (لَيْسَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْجِرَاحَةِ إسْقَاطٌ لِلْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ لَا) إسقاطٌ (لِلْأَرْشِ) لأن الأرش لا يدخل تحت لفظ الحقِّ إذ ليس حقّاً عرفاً ولا للنفس إذ لا تدخل النفس تحت لفظ الجراحة (وَمَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ تَبَعاً) من الحقوق كالسواقي والمساقي ونحوها (دَخَلَ فِيهِ) أي في الإقرار (وَلَا يَدْخُلُ الظَّرْفُ فِي الْمَظْرُوفِ) فإذا قال عندي لفلانٍ تمرٌ في وعاءٍ كان ذلك إقراراً بالتَّمر فقط (إلَّا لِعُرْفٍ) أنَّ الظرف يدخل في المظروف فيدخل.
  (وَيَجِبُ الْحَقُّ بِالْإِقْرَارِ بِفَرْعِ ثُبُوتِهِ) نحو أن يدَّعي رجلٌ على آخَر ديناً فيقول قد قضيتك فيكون إقراراً بالدَّين إذ لا قضاء إلا عن دينٍ ونحو ذلك (أَوْ طَلِبِهِ) أي طلب فرع الثبوت نحو أن يدَّعي رجلٌ على آخَر ديناً فيطلب منه المدَّعَى عليه التأجيل فيكون إقراراً بالدَّين (أَوْ نَحْوِهِمَا) نحو أن يقول أعطني ثوب خادمي هذا فيقول نعم فيكون إقراراً (وَالْيَدُ فِي نَحْوِ: هَذَا) الشيءُ (لِي رَدَّهُ) إليَّ (فُلَانٌ) إقرارٌ بثبوت اليد (لِلرَّادِّ) وكذا وهبه لي زيدٌ أو باعه مني أو أوصى به لي.
  (وَتَقْيِيدُهُ) أي الإقرار (بِالشَّرْطِ الْمُسْتَقْبَلِ) نحو إن جاءني فلان فعليّ له كيت وكيت أو الماضي (أَوْ بِمَا فِي الدَّارِ وَنَحْوِهَا) كصندوقي أو كيسي أو يدي فانكشفت هذه الأشياء (خَالِيَةً يُبْطِلُهُ) أي يبطل الإقرارَ التقييدُ بهذين الشيئين (غَالِباً) احترازاً من تقييد الإقرار بشرط الموت وعلم من قصده الإيصاء فإنه لا تبطل فائدة اللفظ بل يكون وصيةً (لَا) إذا قيَّده (بِوَقْتٍ) نحو إذا جاء رأس الشهر فعليَّ لفلانٍ كذا فإنَّه يصح لجواز حلول أجله (أَوْ) قيده بـ (عِوَضٍ مُعَيَّنٍ) نحو أن يقرَّ بأنَّ عليه ألف درهم من ثمن هذه الدار فإنه يصح الإقرار ولا يلزمه تسليمُ الألف إلا بتسليم الدار وهو معنى قوله: (فَيَتَقَيَّدُ) وهو راجع إلى المسألتين.