(فصل) في اختلاف الشاهدين
  (فَصْلٌ) وَاخْتِلَافُ الشَّاهِدَيْنِ؛ أَمَّا فِي زَمَانِ الْإِقْرَارِ أَوِ الْإِنْشَاءِ أَوْ مَكَانِهِمَا؛ فَلَا يَضُرُّ، وَأَمَّا فِي قَدْرِ الْمُقَرِّ بِهِ فَيَصِحُّ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ لَفْظاً وَمَعْنى غَالِباً، كَأَلْفٍ مَعَ أَلْفٍ وَخَمْسِمَائَةٍ، لَا أَلْفَيْنِ، وَكَطَلْقَةٍ وَطَلْقَةٍ مَعَ طَلْقَةٍ، وَأَمَّا فِي الْعُقُودِ فَفِي صِفَتِهَا كَالْخِيَارِ وَنَحْوِهِ لَا تَكْمُلُ، وَفِي قَدْرِ الْعِوَضِ لَا تَكْمُلُ إنْ جُحِدَ الْأَصْلُ؛ وَإِلَّا ثَبَتَتْ بِالْأَقَلِّ إنِ ادَّعَى الْأَكْثَرَ،
(فَصْلٌ) في اختلاف الشاهدين
  (وَاخْتِلَافُ الشَّاهِدَيْنِ أَمَّا فِي زَمَانِ الْإِقْرَارِ) نحو أن يقول أحدهما أشهد أنه أقرَّ يوم الجمعة والآخَر يوم السبت (أَوْ) زمان (الْإِنْشَاءِ) في العقود وغيرها كالبيع والنكاح والهبة ونحوها (أَوْ مَكَانِهِمَا) أي مكان الإقرار والإنشاء (فَلَا يَضُرُّ) اختلافهما في هذا كله (وَأَمَّا فِي قَدْرِ) الشيء (الْمُقَرِّ بِهِ) أو المبرأ منه أو الموفى أو نحو ذلك (فَيَصِحُّ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ لَفْظاً وَمَعْنًى) نحو أن يشهد أحدهما أن فلاناً أقرَّ أو أبرأ أو باع أو أجَّر فلاناً بألف ويقول الآخر في شهادته بألفٍ وخمسمائةٍ فالألف قد اتفق الشاهدان عليه لفظاً ومعنى فيلزم الألف (غَالِباً) احترازاً من أن تكون شهادة أحدهما لم تشملها دعوى المدعي كأن يدعي أنه أقر له بألف وأقام شاهدين شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة فشهادة هذا الأخر لم تشملها دعوى المدعي فلا يلزم الألف هنا وإن اتفقا عليه لفظاً ومعنى (كَأَلْفٍ مَعَ أَلْفٍ وَخَمْسِمَائَةٍ) هذا مثال ما اتفقا عليه لفظاً ومعنى وقد تقدم (لَا) ألفٍ مع (أَلْفَيْنِ) فلم يتفقا على الألف لفظاً (وَكَطَلْقَةٍ وطَلْقَةٍ مَعَ طَلْقَةٍ) فهو من أمثلة ما اتفقا عليه لفظاً ومعنى إذ قد اتفقا على الطلقة لفظاً ومعنى.
  (وَأَمَّا فِي الْعُقُودِ) وغيرها من الإنشاءات كالبيع والوصية والنذر (فَفِي صِفَتِهَا كَالْخِيَارِ وَنَحْوِهِ) التأجيل (لَا تَكْمُلُ) الشهادة لأنها لم تطابق الدعوى فيُكَمِّلُ المدعي شهادةَ الذي طابق دعواه بشاهدٍ آخَرَ أو يمينٍ (وَفِي قَدْرِ الْعِوَضِ) لمبيعٍ أو منافع فهذه الشهادة (لَا تَكْمُلُ) أي لا تصح (إنْ جَحَدَ الْأَصْلَ) يعني إن كان البائع أو المشتري منكراً للعقد من أصله (وَإِلَّا) يجحد الأصل (ثَبَتَتِ) الشهادة وحكم (بِالْأَقَلِّ) إن اتفقا عليه لفظاً ومعنى كما مر وإنما يحكم بالأقل (إنِ ادَّعَى) المدعي بعد القبض للمبيع (الْأَكْثَرَ).