(فصل) في اختلاف الشاهدين
  وَأَمَّا فِي مَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ أَوْ صِفَةٍ لِفِعْلٍ قِيلَ أَوْ عَقْدِ نِكَاحٍ فَقَطْ أَوْ فِي قَوْلٍ مُخْتَلِفِ الْمَعْنَى لَا كَحَوَالَةٍ وَكَفَالَةٍ أَوْ رِسَالَةٍ وَوَكَالَةٍ بَلْ كَبَاعَ وَهَبَ أَقَرَّ بِهِ أَوْصَى عَنْ بَيْعٍ عَنْ غَصْبٍ أَوْ فِي عَيْنِ الْمُدَّعَى أَوْ جِنْسِهِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ قَالَ قَتَلَ أَوْ بَاعَ أَوْ نَحْوَهُمَا، وَالْآخَرُ أَقَرَّ؛ فَيَبْطُلُ مَا خَالَفَ دَعْوَاهُ، فَيُكَمِّلُ الْمُطَابِقَ وَإِلَّا بَطَلَتْ.
  (وَأَمَّا فِي مَكَانٍ) لفعلٍ (أَوْ زَمَانٍ) لفعلٍ (أَوْ صِفَةٍ لِفِعْلٍ) نحو أن يقول أحدهما قتل أو زنى في مكان كذا أو زمان كذا أو مختاراً ويخالفه الشاهد الآخر في شيء من ذلك فيبطل ما خالف دعواه ويكمل شهادة المطابق كما سيأتي (قِيلَ) ابن أبي العباس في كفايته (أَوْ) في مكانِ أو زمانِ (عَقْدِ نِكَاحٍ فَقَطْ) فيبطل الاختلاف والمقرر للمذهب خلافه وذلك أنَّ عقد النكاح مثل غيره من العقود فلا يضر اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان لجواز أن يتكرر عقدان.
  (أَوِ) اختلف الشاهدان (فِي قَوْلٍ مُخْتَلِفِ الْمَعْنَى) كباع وهب وسيأتي فتبطل (لَا كَحَوَالَةٍ وَكَفَالَةٍ) نحو أن يشهد أحدهما بالحوالة والآخَرُ بالكفالة (أَوْ رِسَالَةٍ وَوَكَالَةٍ) نحو أن يشهد أحدهما بالرسالة والآخر بالوكالة فإن الشهادة تصح في الموضعين لاتفاق المعنى (بَلْ) إذا كان اللفظان مختلفين في المعنى فيبطل ما خالف دعواه وتُكَمَّلُ المطابقة (كَبَاعَ) وقال الآخر (وَهَبَ) وكانت الهبة بغير عوض أو قال أحدهما (أَقَرَّ بِهِ) للمدعي وقال الآخر (أَوْصَى) به له أو قال أحدهما أشهد أن عند فلانٍ لفلانٍ مائة دينارٍ (عَنْ بَيْعٍ) وقال الآخر (عَنْ غَصْبٍ) فإن شهادتهما لا تكمل (أَوِ) اختلف الشاهدان (فِي عَيْنِ الْمُدَّعَى) نحو أن يدَّعي رجلٌ على آخَر أنه غصب عليه شاةً ويأتي بشاهدين فيقول أحدهما هي هذه ويقول الآخر بل هي هذه (أَوْ) في (جِنْسِهِ) فيقول أحدهما مائة دينار ويقول الآخر مائة درهم (أَوْ) في (نَوْعِهِ) نحو أن يقول أحدهما مائة ريال عمادية ويقول الآخر فرنساوية (أَوْ صِفَتِهِ) كمغشوشةٍ وسليمةٍ (أَوْ قَالَ) أحدهما أشهد أنَّ عليّاً (قَتَلَ) عمراً (أَوْ) شهد أحدهما أنه (بَاعَ) من زيدٍ (أَوْ نَحْوَهُمَا) كالضرب والقذف والطلاق (وَ) شهد (الْآخَرُ) أن عليّاً (أَقَرَّ) بقتل عمروٍ أو أقرَّ أنه باع من زيدٍ أو نحوهما (فَيَبْطُلُ) من الشهادة (مَا خَالَفَ دَعْوَاهُ) في جميع الصور المتقدمة من قوله: وأمَّا في مكان، إلى هنا (فَيُكَمِّلُ) المدعي (الْمُطَابِقَ) لدعواه (وَإِلَّا) يُكَمِّلْ شهادة المطابق لدعواه (بَطَلَتْ) يعني لم يصح العمل بها حتى يكمِّلها.