(فصل) في حكم البينتين إذا تعارضتا
  (فَصْلٌ) وَمَنِ ادَّعَى مَالَيْنِ فَبَيَّنَ عَلَى كُلٍّ كَامِلَةً ثَبَتَا إنِ اخْتَلَفَا سَبَباً أَوْ جِنْساً أَوْ نَوْعاً مُطْلَقاً، أَوْ صَكّاً أَوْ عَدَداً وَلَمْ يَتَّحِدِ السَّبَبُ، أَوْ مَجْلِساً وَلَمْ يَتَّحِدَا عَدَداً وَصَكّاً وَلَا سَبَباً، وَإِلَّا فَمَالٌ وَاحِدٌ، وَيَدْخُلُ الْأَقَلُّ فِي الْأَكْثَرِ.
  (فَصْلٌ) وَإذَا تَعَارَضَ الْبَيِّنَتَانِ وَأَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُمَا لَزِمَ، وَتُرَجَّحُ الْخَارِجَةُ،
  (فَصْلٌ):
  (وَمَنِ ادَّعَى مَالَيْنِ فَبَيَّنَ عَلَى كُلٍّ) من المالين بينة (كَامِلَةً ثَبَتَا) أي المالان معاً بتلك البينة المتحدة (إنِ اخْتَلَفَا سَبَباً) ولا بدَّ من إضافة الشهود إلى سببين (أَوِ) اختلف المالان المدَّعَيان (جِنْساً) وسواءٌ أضافهما إلى سببٍ واحدٍ أو أكثر أو لم يذكر سبباً رأساً (أَوِ) اختلفا (نَوْعاً) كتمر نجرانيٍّ وعراقيٍّ أو صفةً (مُطْلَقاً) أي سواءً أقرَّ بهما في مجلسٍ أو مجلسين وسواءً كان المالان في صكٍّ أم صكَّين (أَوِ) اختلفا (صَكّاً) وهو الكتاب بأن كان كلُّ واحدٍ منهما مكتوباً في صك مستقل فإنهما يثبتان معاً إن لم يذكرا السبب (أَوِ) اختلفا (عَدَداً وَلَمْ يَتَّحِدِ السَّبَبُ) بأن كانا مضيفين إلى سببين أو لم يُذكَر السبب فيلزم المالان (أَوِ) اختلفا (مَجْلِساً وَلَمْ يَتَّحِدَا عَدَداً وَ(١) صَكّاً وَلَا سَبَباً) يعني فمالان، لكنه في التاج وحواشي الشرح وهو المفهوم من الشرح أن صواب العبارة أن يقال إذا اختلفا مجلساً واتَّحدا عدداً ولم يذكر صكٌّ ولا سببٌ، فهذه مسألة الخلاف المرادة في الأزهار، والمختار فيها للمذهب لزوم مالين لأن النكرة إذا تكررت أفادت المغايرة إيثاراً للتأسيس على التأكيد (وَإِلَّا) يحصل هذا الاختلاف بل اتَّحد المجلس والصَّكُّ والعدد ولو اختلف المجلس (فَمَالٌ وَاحِدٌ) وكذا إذا اختلف العدد واتَّحد الجنس فمالٌ واحدٌ نحو عليَّ له عشرة قرضاً ثم قال بعد ذلك عليَّ له خمسة عشر (وَيَدْخُلُ الْأَقَلُّ) وهو العشرة (فِي الْأَكْثَرِ) وهو الخمسة عشر ولا يلزمه إلا الخمسة عشر لا غير.
(فَصْلٌ) في حكم البينتين إذا تعارضتا
  (وَإذَا تَعَارَضَ الْبَيِّنَتَانِ وَأَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُمَا لَزِمَ) الإستعمال، وذلك إذا كانتا مضيفتين إلى وقتين أو مطلقتين أو إحداهما مطلقةً والأخرى مؤقتةً (وَتُرَجَّحُ الْخَارِجَةُ) وهي بينة من لم يكن الظاهر معه حيث بيَّنا بالملك مطلقاً أو أضاف أحدهما إلى سببٍ وأطلق الآخَر ...
(١) في (أ): أوْ صَكّاً.