لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم الرجوع عن الشهادة

صفحة 477 - الجزء 1

  ثُمَّ الْأُولَى، ثُمَّ الْمُؤَرَّخَةُ حَسَبَ الْحَالِ، ثُمَّ يَتَهَاتَرَانِ، وَلِذِي الْيَدِ، ثُمَّ يُقْسَمُ الْمُدَّعَى كَمَا مَرَّ، وَيُحْكَمُ لِلْمُطْلَقَةِ بِأَقْرَبِ وَقْتٍ فِي الْأَصَحِّ.

  (فَصْلٌ) وَمَنْ شَهِدَ عِنْدَ عَادِلٍ ثُمَّ رَجَعَ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ مِثْلِهِ بَطَلَتْ قَبْلَ الْحُكْمِ مُطْلَقاً، وَبَعْدَهُ فِي الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ قَبْلَ التَّنْفِيذِ،


  (ثُمَّ) إن استويا في كونهما خارجين معاً وداخلين معاً ويضيفان إلى سببٍ واحدٍ ويكونان مؤرختين فترجح (الْأُولَى) كأن يقيم رجل بينةَ الشراء أنه يوم الجمعة ويقيمها خصمه أنه يوم السبت فيحكم بالسابقة المضيفة إلى يوم الجمعة (ثُمَّ) إذا لم تكونا مؤرختين بل إحداهما مؤرخة والأخرى مطْلَقة فترجَّحُ (الْمُؤَرَّخَةُ حَسَبَ الْحَالِ) يعني أن هذا الترجيح المتقدم ليس مطَّرِداً لأنه قد ينتقض في بعض الحالات كما إذا ادَّعى أحدُ الخصمين أنه اشترى هذه الدار من زيدٍ وهو يملكها ويبين على ذلك ويدَّعي آخَرُ أنَّه اشتراها من عمرو وهو يملكها ويبين على ذلك فإنَّ الحكم في هذا أن تقسم الدار بينهما نصفين سواءً كانت البينتان مؤرختين أو مطلقتين أو إحداهما مؤرخة والأخرى مطلقة (ثُمَّ) إذا لم يمكن الترجيح بينهما بأيِّ الوجوه المتقدمة فإنهما (يَتَهَاتَرَانِ) أي يتكاذبان (وَ) يحكم بالشيء تقريراً (لِذِي الْيَدِ) وذلك حيث يضيفان إلى وقتٍ واحدٍ (ثُمَّ) إذا لم يمكن الترجيح ولا كان لأحدهما يدٌ فإنَّه (يُقْسَمُ الْمُدَّعَى) بينهما (كَمَا مَرَّ) تفصيله في الدعاوى في قوله: قسم فيه المتنازعُ بين متنازعيه على الرؤوس (وَيُحْكَمُ لِلْمُطْلَقَةِ بِأَقْرَبِ وَقْتٍ) فتكون هي المتأخرةَ والمؤرخة المتقدمةَ فيحكم بها (فِي الْأَصَحِّ) من القولين خلافاً للمؤيد بالله #.

(فَصْلٌ) في حكم الرجوع عن الشهادة

  (وَمَنْ شَهِدَ عِنْدَ) حاكمٍ (عَادِلٍ) منصوبٍ من جهة إمامٍ أو من جهة الصلاحية (ثُمَّ رَجَعَ عِنْدَهُ) بأن قال الشاهد رجعتُ عما شهدت أو كذبتُ (أَوْ) رجع (عِنْدَ مِثْلِهِ) في الحكم والعدالة (بَطَلَتْ) تلك الشهادة إذا وقع الرجوع (قَبْلَ الْحُكْمِ) بها (مُطْلَقاً) سواءً كانت الشهادة في الحدود أم في الحقوق (وَ) إذا وقع الرجوع (بَعْدَهُ) أي بعد الحكم بطلت إذا رجعوا (فِي الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ قَبْلَ التَّنْفِيذِ) أي قبل إيقاع جميع الحد والقصاص.