(فصل) في حكم الرجوع عن الشهادة
  وَإِلَّا فَلَا، فَيَغْرَمُونَ لِمَنْ غَرَّمَتْهُ الشَّهَادَةُ أَوْ نَقَّصَتْهُ أَوْ أَقَرَّتْ عَلَيْهِ مُعَرَّضاً لِلسُّقُوطِ، وَيَتَأَرَّشُ وَيَقْتَصُّ مِنْهُمْ عَامِدِينَ بَعْدَ انْتِقَاصِ نِصَابِهَا وَحَسَبَهُ، قِيلَ فِي الْحُدُودِ حَتَّى يَبْقَى وَاحِدٌ، ثُمَّ عَلَى الرُّؤُوسِ، وَفِي الْمَالِ عَلَى الرُّؤُوسِ مُطْلَقاً، وَالْمُتَمِّمَةُ كَوَاحِدٍ، وَالنِّسْوَةُ السِّتُّ كَثَلَاثَةٍ، وَلَا يَضْمَنُ الْمُزَكِّي.
  (وَإِلَّا) يكن الرجوع بعد الحكم في الحد والقصاص بل في غيرها أو وقع بعد التنفيذ (فَلَا) يبطل ما قد حكم به (فَيَغْرَمُونَ لِمَنْ غَرَّمَتْهُ الشَّهَادَةُ) نحو أن يشهدوا بدينٍ على زيدٍ لعمرٍو ويحكم عليه ثم يرجعوا عن الشهادة فيغرموا لزيدٍ ما حكم عليه من ذلك الدين (أَوْ نَقَّصَتْهُ) نحو أن يشهدوا على امرأةٍ أنَّ الطلاق وقع قبل الدخول ويحكم الحاكم بذلك ثم يرجعوا إلى أنه بعد الدخول فيغرموا لها نصف المهر الذي انتقصته بشهادتهم (أَوْ أَقَرَّتْ عَلَيْهِ) ما كان (مُعَرَّضاً لِلسُّقُوطِ) نحو أن يريد الزوجُ أن يفسخَ المعيبة فيشهدوا عليه أنه قد طلَّقها وهو مُسَمٍّ لها (وَيَتَأَرَّشُ) المشهود عليه بحدٍ إن كان الحدُّ ضرباً عامدين أو جاهلين (وَيَقْتَصُّ مِنْهُمْ) إن كان قتلاً وكانوا (عَامِدِينَ) في شهادتِهمُ الزورَ، ولا يلزم الأرش ولا القصاص ولا الغرامة إلا (بَعْدَ انْتِقَاصِ نِصَابِهَا) فلو رجع اثنان من شهود الزنى وهم ستةٌ لم يلزمهما شيءٌ إلا التعزير (وَحَسَبَهُ) أي يلزمهم بحسب ما انتقص من النصاب (قِيلَ) الفقيه يحيى والفقيه حسن وإنما يكون الضمان على قدر الإنخرام (فِي الْحُدُودِ حَتَّى يَبْقَى) شاهدٌ (وَاحِدٌ ثُمَّ) يصير الضمان (عَلَى الرُّؤُوسِ وَفِي الْمَالِ) يكون الضمان (عَلَى الرُّؤُوسِ مُطْلَقاً) أي من أوَّلِ وَهْلَةٍ، والمقرر للمذهب ما تقدم أنَّه يلزمهم بحسب ما انتقص من النصاب في الحدود والحقوق على سواءٍ (وَ) اليمين (الْمُتَمِّمَةُ كَوَاحِدٍ) من الشهود وإن رجع الحالف عن اليمينِ فهو إقرارٌ فيضمن الكُلَّ ولا شيءَ على الشاهد (وَالنِّسْوَةُ السِّتُّ) مع رجلٍ (كَثَلَاثَةٍ) فإن رَجَعْنَ جميعُهُنَّ فعليهِنَّ النصف (وَلَا يَضْمَنُ الْمُزَكِّي) للشهود إذا رجع ولا الجارح.