لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان ما تسقط به الكفالة بعد ثبوتها

صفحة 492 - الجزء 1

  إلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ غَرَضٌ، كالدِّيَاسِ وَنَحْوِهِ؛ لَا الرِّيَاحِ وَنَحْوِهِ؛ فَتَصِيرُ حَالَّةً، وَمُسَلْسَلَةً، وَمُشْتَرَكَةً، فَيَطْلُبُ مَنْ شَاءَ.

  (فَصْلٌ) وَيُحْبَسُ حَتَّى يَفِيَ أَوْ يَغْرَمَ، وَلَا يَرْجِعُ كَفِيلُ الْوَجْهِ بِمَا غَرِمَ، لَكِنْ لَهُ طَلَبُ التَّثْبِيتِ لِلتَّسْلِيمِ، وَلَا حَبْسَ إنْ تَعَذَّرَ، قِيلَ وَأَنْ يَسْتَرِدَّ الْعَيْنَ إنْ سَلَّمَ الْأَصْلُ.

  (فَصْلٌ) وَتَسْقُطُ فِي الْوَجْهِ بِمَوْتِهِ، وَتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ حَيْثُ يُمْكِنُ الِاسْتِيفَاءُ، وَفِيهِمَا بِسُقُوطِ مَا عَلَيْهِ، وَحُصُولِ شَرْطِ سُقُوطِهَا،


  (إلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ غَرَضٌ كالدِّيَاسِ وَنَحْوِهِ) كمجيء القافلة فإنها تقيد بذلك (لَا) إذا كان ذلك الغرض مما لا تعلق له بالأموال كهبوب (الرِّيَاحِ، وَنَحْوِهِ) كمجيء من لا غرضَ بمجيئه (فَتَصِيرُ حَالَّةً) ويلغو التأجيل (وَ) تصح (مُسَلْسَلَةً) نحو أن يكون على الكفيل كفيلٌ (وَ) تصح (مُشْتَرَكَةً) نحو أن يضمن جماعةٌ على واحدٍ (فَيَطْلُبُ مَنْ شَاءَ) في المشتركة والمسلسلة إما الأصل أو الضمينَ الأول أو من بعده أو الجميع.

  (فَصْلٌ):

  (وَيُحْبَسُ حَتَّى يَفِيَ) بما كَفِلَ به من وجهٍ أو مالٍ (أَوْ يَغْرَمَ) المال فيسقط الحبس (وَلَا يَرْجِعُ كَفِيلُ الْوَجْهِ بِمَا غَرِمَ) عن المكفول عليه ليتخلَّصَ من الحبس إذ هو متبرعٌ (لَكِنْ لَهُ طَلَبُ التَّثْبِيتِ) بالحقِّ من المكفول له (لِلتَّسْلِيمِ وَلَا حَبْسَ) عليه (إنْ تَعَذَّرَ) التثبيت بالحق (قِيلَ) القاضي زيد (وَ) للكفيل (أَنْ يَسْتَرِدَّ الْعَيْنَ) حيث هي باقية في يد المكفول له (إنْ سَلَّمَ الْأَصْلُ) يعني المكفول عنه، والمختار للمذهب أنه لا يرجع بما دفع وإن سلَّم الأصلُ لأنه سَلَّم ذلك بحقٍّ.

(فَصْلٌ) في بيان ما تسقط به الكفالة بعد ثبوتها

  (وَتَسْقُطُ فِي) كفالة (الْوَجْهِ بِمَوْتِهِ) أي بموت المكفول بوجهه وكذا إذا مات الكفيل (وَتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ) أي المكفول عنه (حَيْثُ يُمْكِنُ) خصمَه (الِاسْتِيفَاءُ) منه ولو في غير موضع التكفيل (وَ) تسقط (فِيهِمَا) أي في كفالة الوجه وكفالة المال (بِسُقُوطِ مَا عَلَيْهِ) أي ما على المضمون عنه بإبراءٍ أو إيفاءٍ أو نحو ذلك (وَحُصُولِ شَرْطِ سُقُوطِهَا) كأن يشترط الكفيل على المكفول له أنه إن لم يَحْضُر ليستلم المال يومَ كذا إلى مكان كذا فلا حقَّ له على الكفيل ولا مطالبته ثم تخلَّف فيبرأ الكفيل.