(فصل) في حكم رجوع الكفيل بما سلمه وحكم من سلم عن غيره شيئا
  وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَبَاطِلَةٌ؛ كَالْمُصَادَرَةِ، وَضَمِنْتُ مَا يَغْرَقُ أَوْ يُسْرَقُ وَنَحْوَهُمَا إلَّا لِغَرَضٍ.
  (فَصْلٌ) وَيَرْجِعُ الْمَأْمُورُ بِالتَّسْلِيمِ مُطْلَقاً أَوْ بِهَا فِي الصَّحِيحَةِ؛ لَا الْمُتَبَرِّعُ مُطْلَقاً، وَفِي الْبَاطِلَةِ إلَّا عَلَى الْقَابِضِ، وَكَذَلِكَ فِي الْفَاسِدَةِ إنْ سَلَّمَ عَمَّا لَزِمَهُ، لَا عَنِ الْأَصْلِ فَمُتَبَرِّعٌ.
  (وَمَا سِوَى ذَلِكَ) أي حيث لا يكون ثابتاً في الذمة أو سيثبت فيها ولا عين قيميّ قد تلف (فَبَاطِلَةٌ كَالْمُصَادَرَةِ) وهي أخذُ السلطان مالَ إنسان ظلماً، فإذا أراد ذلك حبس صاحبه حتى يأتي بمن يضمن له بذلك المال فإن الضَّمانة باطلةٌ وكذا ضمانة المكْرَهِ على الضمانة (وَ) من الباطلة أن يقول الرجل لغيره (ضَمِنْتُ) لك (مَا يَغْرَقُ أَوْ يُسْرَقُ وَنَحْوَهُمَا) أي ما ضاع أو انتهب ولم يعين السارق أو المنتهب فهذه كلُّها باطلة (إلَّا) أن يلتزم بما يغرق (لِغَرَضٍ) وهو السلامة حيث يأمره بإلقاء متاعه لتخفيف الثقل ويضمن به فيصح.
(فَصْلٌ) في حكم رجوع الكفيل بما سلَّمه وحكم من سَلَّم عن غيره شيئاً
  (وَيَرْجِعُ الْمَأْمُورُ) بما سلَّمه على من أمره (بِالتَّسْلِيمِ مُطْلَقاً) أي سواءً كان كفيلاً أم لا وسواءً كانت الكفالة صحيحةً أم لا (أَوْ) أُمِرَ (بِهَا) أي بالضمانة بالمال (فِي) الضمانة (الصَّحِيحَةِ لَا الْمُتَبَرِّعُ) بالضمانة فلا يرجع بما سلَّم على المضمون عنه (مُطْلَقاً) أي سواءً كانت الضمانة صحيحةً أم فاسدةً (وَفِي) الكفالة (الْبَاطِلَةِ) لا يرجع إذا سلَّم لا بأمر المضمون عنه (إلَّا عَلَى الْقَابِضِ) وهو المكفول له سواءً كان المال باقياً أم تالفاً لأنه أخذه بغير حَقٍّ (وَكَذَلك فِي الْفَاسِدَةِ) لا يرجع إلا على القابض (إنْ سَلَّمَ) ذلك (عَمَّا لَزِمَهُ) بالضمانة أو أطلق (لَا) إذا سلَّم المال بنيَّةِ كونه (عَنِ الْأَصْلِ) المضمون عنه (فَمُتَبَرِّعٌ) فلا يرجع على القابض ولا على المضمون عنه ويسقط الدين، وهذا حيث سلَّم بلفظ القضاء أو أيِّ ألفاظ التمليك، وإلا كان معاطاةً له الرجوع على القابض.