لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(باب) في حكم التفليس والحجر

صفحة 496 - الجزء 1

  وَكَذَا لَوِ اسْتُحِقَّ أَوْ أَنْكَرَ الْبَيْعَ بَعْدَهُمَا، وَلَا يَبْرَأُ وَلَا يَرْجِعُ مُحَتالٌ عَلَيْهِ فَعَلَهَا أَوِ امْتَثَلَ تَبَرُّعاً، وَالْقَوْلُ لِلْأَصْلِ فِي أَنَّ الْقَابِضَ وَكِيلٌ لَا مُحَالٌ إنْ أَنْكَرَ الدَّيْنَ، وَإِلَّا فَلِلْقَابِضِ مَعَ لَفْظِهَا.

  بَابٌ وَالْمُعْسِرُ

  مَنْ لَا يَمْلِكُ شَيْئاً غَيْرَ مَا اسْتُثْنِيَ، وَالْمُفْلِسُ: مَنْ لَا يَفِي مَالُهُ بِدَيْنِهِ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ مَنْ ظَهَرَا مِنْ حَالِهِ، وَيَحْلِفُ كُلَّمَا ادُّعِيَ إيسَارُهُ وَأَمْكَنَ، وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغُرَمَاءِ، وَلَا يُؤَجَّرُ الْحُرُّ،


  لا على المحال. (وَكَذَا لَوِ اسْتُحِقَّ) المبيع (أَوْ أَنْكَرَ) البائع (الْبَيْعَ بَعْدَهُمَا) أي بعد الإحالة بالثمن وقبض المحتال إياه فإن المشتري لا يرجع بالثمن على المحال بل على البائع (وَلَا يَبْرَأُ وَلَا يَرْجِعُ مُحْتَالٌ⁣(⁣١) عَلَيْهِ فَعَلَهَا) أي الحوالةَ تبرعاً نحو أن يقول أحلتُك بدينك الذي لك على خالدٍ على نفسي، فإنَّه لا يبرأ بما سلَّمه إلى المحتال بدون إذن خالدٍ ولا يرجع بما سلَّم إن لم يكن له شيءٌ عليه (أَوِ امْتَثَلَ تَبَرُّعاً) نحو أن يُحال عليه ولا شيء عنده للمحيل لكنه يمتثل الإحالة ويُسلِّمُ فإنه لا يرجع بما سلَّم لأنه متبرعٌ (وَالْقَوْلُ لِلْأَصْلِ) وهو المحيل (فِي أَنَّ الْقَابِضَ) وهو المحال (وَكِيلٌ) بالقبض (لَا مُحَالٌ إنْ أَنْكَرَ) الأصلُ (الدَّيْنَ) الذي يدعيه المحال ولو أتى بلفظ الحوالة (وَإِلَّا) يكن منكراً للدين (فَلِلْقَابِضِ) أي فالقول للقابض في أنَّه محالٌ (مَعَ لَفْظِهَا) أي مع لفظ الحوالة إمَّا بإقرار الأصل أو بيِّنة القابض بلفظها.

(بَابٌ) في حكم التَّفْلِيسِ والحجر

  (وَالْمُعْسِرُ مَنْ لَا يَمْلِكُ شَيْئاً غَيْرَ مَا اسْتُثْنِيَ) له كما سيأتي في فصل بيان ما يستثنى للمفلس (وَالْمُفْلِسُ مَنْ لَا يَفِي مَالُهُ بِدَيْنِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ مَنْ ظَهَرَا) أي الإعسار والإفلاس (مِنْ حَالِهِ) بشواهد أحواله وقرائن تصرفاته (وَيَحْلِفُ) المعسر على القطع (كُلَّمَا ادُّعِيَ إيسَارُهُ وَأَمْكَنَ) أنه قد أيسر في مجرى العادة في الكسب (وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغُرَمَاءِ) فلا يمكنهم الحاكم من ملازمته حتى يؤسر (وَلَا يُؤَجَّرُ الْحُرُّ) المعسر بالدين أي لا يلزمه أن يتكسب لقضاء دينه إلا لنفقة الزوجة والأبوين المعسرين ونحو ذلك.


(١) في نسخة: مُحَالٌ عَلَيْهِ.