لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان حكم وصايا الميت حيث لا وصي له

صفحة 570 - الجزء 1

  أَوْ فِي مَصْرِفِ وَاجِبٍ أَوْ شِرَاءِ رَقَبَتَيْنِ بِأَلْفٍ لِعِتْقٍ وَالْمَذْكُورُ وَاحِدَةٌ بِهِ وَبِكَوْنِهِ أَجِيراً مُشْتَرَكاً، وَإنَّمَا يَسْتَحِقُّهَا إنْ شَرَطَهَا أَوِ اعْتَادَهَا أَوْ عَمِلَ لِلْوَرَثَةِ فَقَطْ، وَهِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مُطْلَقاً، وَمُقَدَّمَةٌ عَلَى مَا هُوَ مِنْهُ.

  (فَصْلٌ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِكُلِّ وَارِثٍ وِلَايَةٌ كَامِلَةٌ فِي التَّنْفِيذِ، وَفِي الْقَضَاءِ وَالإِقْتِضَاءِ مِنْ جِنْسِ الْوَاجِبِ فَقَطْ،


  أن يقول له اصرف هذا في رمضان فصرفه في غيره فلا يضمن (أَوْ فِي مَصْرِفِ وَاجِبٍ) نحو أن يقول اصرف هذه الزكاة إلى فلان فيصرفها إلى فقيرٍ غيرِه فإنَّه لا يضمن (أَوْ) في (شِرَاءِ) الوصيِّ (رَقَبَتَيْنِ بِأَلْفٍ لِعِتْقٍ وَالْمَذْكُورُ) له من الموصي (وَاحِدَةٌ بِهِ⁣(⁣١)) أي بألفٍ فإنه إذا اشترى الرقبتين بالألف فأعتقهما فإنه لا يضمن وهذا آخر القيل (وَ) يضمن الوصيُّ أيضاً (بِكَونهِ أَجِيراً مُشْتَرَكاً) وذلك بأن شرط لنفسه أجرةً، أو كان يعتادها، فإنه يضمن مع قبضه للتركة (وَإنَّمَا يَسْتَحِقُّها) أي الأجرة في ثلاث صورٍ: (إنْ شَرَطَهَا) لنفسه أو جعلها له الموصي (أَوِ اعْتَادَهَا) على الوصايا أو أي عمل آخر (أَوْ عَمِلَ) الوصيُّ عملاً (لِلْوَرَثَةِ فَقَطْ) لا للميت نحو أن يعمل لهم عملاً في أموالهم وهو يريد الرجوع عليهم بالأجرة فيستحق عليهم الأجرة (وَهِيَ) يعني أجرة الوصي تُخْرَجُ (مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مُطْلَقاً) أي سواءً كان الوصي مخرجاً ما هو وصيٌّ فيه من الثلث أو من رأس المال (وَ) أجرة الوصي أيضاً (مُقَدَّمَةٌ) عزلاً لا تعجيلاً (عَلَى مَا هُوَ مِنْهُ) أي على ما هو من رأس المال من الوصايا فيجب عزلُها قبل ذلك.

(فَصْلٌ) في بيان حكم وصايا الميت حيث لا وصيَّ له

  (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) له وصي رأساً (فَلِكُلِّ وَارِثٍ) له من نسبٍ أو سببٍ إذا كان مكلفاً ثقةً أميناً (وِلَايَةٌ كَامِلَةٌ فِي التَّنْفِيذِ) لما أُوصِيَ به (وَفِي الْقَضَاءِ) لما على الميت من دينٍ لله أو لآدميٍّ (وَ) في (الإِقْتِضَاءِ) لديونه التي عند الغير لكن بشرط أن يكون القضاءُ والإقتضاءُ (مِنْ جِنْسِ) الدين (الْوَاجِبِ) له أو عليه (فَقَطْ) لا من غير جنسه، فإذا كان له أو عليه دراهمُ فإنه يقضي أو يقتضي دراهمَ لا ثوباً ولا مثاقيل ولا غير ذلك.


(١) لفظة (بِهِ) سقطت من (ب).