(فصل) في بيان ما يجب إذا امتنع الكفار والبغاة عن الرجوع إلى الحق
  رِدْءٍ أَوْ مَنَعَةٍ وَإنْ بَعُدَتْ أَوْ لِخَشْيَةِ الإسْتِئْصَالِ أَوْ نَقْصٍ عَامٍّ لِلْإِسْلَامِ، وَلَا يُقْتَلُ فَانٍ وَمُتَخَلٍّ وَأَعْمَى وَمُقْعَدٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ وَعَبْدٌ إلَّا مُقَاتِلاً أَوْ ذَا رَأْيٍ أَوْ مُتَّقى بِهِ لِلضَّرُورَةِ لَا بِمُسْلِمٍ إلَّا لِخَشْيَةِ الإِسْتِئْصَالِ، وَفِيهِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ، وَلَا يَقْتُلُ ذُو رَحِمٍ رَحِمَهُ إلَّا مُدَافَعَةً عَنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لِئَلَّا يَحْقِدَ مَنْ قَتَلَهُ.
  سواءً رجع إلى فئةٍ (رِدْءٍ(١)) وهو المركز الذي يتركه الزاحفون على العدو ردءاً حامياً لهم وراء ظهورهم (أَوْ مَنَعَةٍ) يأوي إليها وهي المكان المحَصَّنُ (وَإنْ بَعُدَتِ) المنعةُ (أَوْ) فرَّ (لِخَشْيَةِ الإسْتِئْصَالِ) للسريَّة قتلاً أو أسراً (أَوْ) لخشية (نَقْصٍ عَامٍّ لِلْإِسْلَامِ(٢)) بقتل الصَّابِرِ إن لم يفر فيجوز له الفرار، ولو إلى غير فئةٍ.
  (وَلَا يُقْتَلُ) من الكفار شيخٌ (فَانٍ) لا يطيق القتال (وَ) لا (مُتَخَلٍّ) للعبادة ولو شابّاً كرهبان النصارى (وَ) لا (أعْمَى وَ) لا (مُقْعَدٌ وَ) لا (صَبِيٌّ) صغيرٌ لا يقاتل (وَ) لا (امْرَأَةٌ) إلا لمصلحةٍ يراها الإمام (وَ) لا (عَبْدٌ إلَّا) أن يكون أحدُ هؤلاء السبعةِ (مُقَاتِلاً) مع الكفار (أَوْ ذَا رَأْيٍ) ينتفع به المشركون، لأن نكايته تكون أعظم (أَوْ مُتَّقىً بِهِ) نحو أن يُتَرِّسَ الكفار بأطفالهم أو نسائهم فيجوز قتل التُّرْسِ (لِلضَّرُورَةِ) وهي إن لم يُقْتَل الترسُ استولوا على من صالوا عليه، أوْ لم يُتَمَكَّنْ من قتل مستحق القتل إلا بقتل الترس (لَا) إذا اتَّقوا (بِمُسْلِمٍ) أسروه أو نحو ذلك فلا يجوز قتل الترس حينئذٍ (إلَّا لِخَشْيَةِ الإِسْتِئْصَالِ) بأهل ذلك القطر أو المقاتلين أو أكثرهم فيجوز قتل المترَّسِ بهم من المسلمين إن لم يتمكنوا من قتل المستحق إلا بقتل ذلك الترس (وَفِيهِ الدِّيَةُ) على قاتله في ماله إن عُرِفَ، وإلَّا فعلى بيت المال (وَ) كذا (الْكَفَّارَةُ) لأنه بمنزلة قتل الخطأ.
  (وَلَا يَقْتُلُ) مسلمٌ (ذُو رَحِمٍ رَحِمَهُ) من الكفار كالأب والأخوة والأعمام (إلَّا) أن يقتله (مُدَافَعَةً عَنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ) أو ماله أو مال غيره حيث لم يندفع إلَّا بالقتل (أَوْ) يقتله بنفسه (لِئَلَّا يَحْقِدَ) على (مَنْ(٣) قَتَلَهُ) من المسلمين، فيجوز له في هاتين الحالتين أن يتولاه بنفسه.
(١) في (أ): رِدْءاً أوْ مَنَعَةً.
(٢) في (ب): فِي الإِسْلاَمِ.
(٣) في (أ): يَحْقِدَ عَلَى مَنْ.