لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان ما يجوز للإمام أو نائبه فعله في قتل المشركين عند الضرورة فقط

صفحة 580 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَيُحَرِّقُ وَيُغَرِّقُ وَيُجَنِّقُ إنْ تَعَذَّرَ السَّيْفُ وَخَلَوْا عَمَّنْ لَا يُقْتَلُ وَإلَّا فَلَا إلَّا لِضَرُورَةٍ، وَيَسْتَعِينُ بِالْعَبِيدِ لِلضَّرُورَةِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لَا غَيْرِهِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ فَيَضْمَنُ، وَتُرَدُّ النِّسَاءُ مَعَ الْغُنْيَةِ.

  (فَصْلٌ) وَيُغْنَمُ مِنَ الْكُفَّارِ نُفُوسُهُمْ إلَّا الْمُكَلَّفَ مِنْ مُرْتَدٍّ وَلَوْ أُنْثَى، وَعَرَبِيٍّ،


(فَصْلٌ) في بيان ما يجوز للإمام أو نائبه فعله في قتل المشركين عند الضرورة فقط

  (وَيُحَرِّقُ) من حاربه (وَيُغَرِّقُ) من أمكنه تغريقُهُ (وَيُجَنِّقُ) أي يرميهم بحجر المنجنيق ونحوه من قنابل الطائرات والمدافع وقذائف الهاون ونحوها (إنْ تَعَذَّرَ السَّيْفُ) بهم أو نحوه من البنادق والرشاشات وقذائف اليد لِتَحَصُّنِهِمْ (وَخَلَوْا عَمَّنْ لَا يُقْتَلُ) من صبيان ونساءٍ وشيخٍ فانٍ ونحوهم؛ فيجوزُ ذلك (وَإلَّا) يحصل هذان الشرطان (فَلَا) يجوز قتلهم بأحد تلك الأمور (إلَّا لِضَرُورَةٍ) ملجئةٍ، وهي حيث تعذَّر دفعهم عن المسلمين، أو تعذَّر قتلهم على ما مرَّ في قتل الترس المسلم.

  (وَيَسْتَعِينُ) الإمام في الجهاد (بِالْعَبِيدِ) المماليك للغير (لِلضَّرُورَةِ) إليهم ولو كره ذلك أسيادُهم (وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) أي على الإمام لو قُتِلُوا أو ماتوا (لَا غَيْرِهِمْ) أي غير العبيد (مِنَ الْأَمْوَالِ) كالأسلحة وآلات الحرب فلا يستعين بها إلَّا بِرِضَى أربابها (فَيَضْمَنُ) ما تلف من تلك الأموال من ماله إن لم يرضوا، ومن بيت المال إذا رضوا ما لم تتوفر شروط الإستعانة من خالص المال فلا ضمان (وَتُرَدُّ النِّسَاءُ) والعبيدُ عن الخروج للجهاد (مَعَ الْغُنْيَةِ) عنهم جميعاً إلا لصنعة طعامِ أو مناولة شرابٍ أو خدمةٍ أو نحو ذلك، فيجب على النساء الخروج مع محارمهن.

(فَصْلٌ) في بيان ما يغنم من الكفار المحاربين وكيفية قسمة الغنائم

  (وَيُغْنَمُ مِنَ الْكُفَّارِ نُفُوسُهُمْ) من الذكور والإناث والصِّغار والكبار إذا أسروا في الحرب، وأمر الإمام بالإسترقاق فيصيرون بذلك سبايا في أيدي المسلمين (إلَّا الْمُكَلَّفَ) وهو البالغ العاقل (مِنْ مُرْتَدٍّ) عن الإسلام فلا يسبى لأن الرِّقَّ لا يطرأ بعد الإسلام (وَلَوْ) كان ذلك المرتدُّ (أُنْثَى) فلا تسبى، بل تُخَيَّرُ بين الإسلام أو القتل فقط (وَ) المكلفَ من (عَرَبِيٍّ) وهو من ليس بعجميٍّ من الكفار ...