(فصل) في حكم أسرى أهل الحرب
  وَلَا يُرْتَهَنُ مُسْلِمٌ، وَتُمْلَكُ رَهَائِنُ الْكُفَّارِ بِالنَّكْثِ، وَيُرَدُّ مَا أَخَذَهُ السَّارِقُ وَجَاهِلُ الصُّلْحِ، وَيَدِيْ مَنْ قُتِلَ فِيهِ، وَيُؤْذِنُ مَنْ فِي دَارِنَا أَنَّهُ إنْ تَعَدَّى السَّنَةَ مُنِعَ الْخُرُوجَ وَصَارَ ذِمِّيّاً، فَإِنْ تَعَدَّاهَا جَاهِلاً خُيِّرَ الْإِمَامُ.
  (فَصْلٌ) وَيَجُوزُ فَكُّ أَسْرَاهُمْ بِأَسْرَانَا، (ط) لَا بِالْمَالِ، وَرَدُّ الْجَسَدِ مَجَّاناً، وَيُكْرَهُ حَمْلُ الرُّؤُوسِ، وَتَحْرُمُ الْمُثْلَةُ، قِيلَ وَرَدُّ الْأَسِيرِ حَرْبِيّاً.
  (وَلَا يُرْتَهَنُ مُسْلِمٌ) ولو عبداً لحرمة الإسلام، {وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}[النساء]، فلا يرهنون مسلماً كان معهم.
  (وَتُمْلَكُ رَهَائِنُ الْكُفَّارِ) الماليَّةِ والنفوس (بِالنَّكْثِ) إذ هي أمانةٌ، فتصير بالنكث غنيمةً، وأمَّا رهائن البغاة من النفوس فلا تملك بالنكث (وَيُرَدُّ) على الكفار والبغاة (مَا أَخَذَهُ السَّارِقُ) من أموالهم أيام المهادنة (وَ) ما أخذه (جَاهِلُ الصُّلْحِ) من المسلمين فيجب على الإمام استرجاعُه منهم ورَدُّهُ لهم (وَيَدِي) الإمام (مَنْ قُتِلَ فِيهِ) أي في حال الصلح من المشركين (وَيُؤْذِنُ مَنْ) كان واقفاً منهم (فِي دَارِنَا) أيام الصلح (أَنَّهُ إنْ تَعَدَّى السَّنَةَ) مقيماً فيها (مُنِعَ الْخُرُوجَ) من دارنا (وَصَارَ ذِمِّيّاً) والظاهر للمذهب أنه يُرَدُّ إلى أصله قبل الصلح (فَإِنْ تَعَدَّاهَا) أي تعدى السنة في إقامته في دارنا (جَاهِلاً) كونَ الخروج يلزمه أو جاهلاً لمضيِّ السنة (خُيِّرَ الْإِمَامُ) بين إخراجه من دار الإسلام وإقراره فيها سنةً أخرى بلا جزيةٍ، فإن تعدَّاها عاد عليه حكم أصله من تسليم الجزية إن كان ممن تُضْرَبُ عليه الجزية، أو الإسلام أو السيف أو الاسترقاق إن كان من المحاربين، والله أعلم.
(فَصْلٌ) في حكم أسرى أهل الحرب
  (وَيَجُوزُ فَكُّ أَسْرَاهُمْ) ولو كَثُرُوا (بِأَسْرَانَا) ولو واحداً قال الإمام (ط لَا بِالْمَالِ) فلا يجوز لنا أن نفك أسراهم بالمال، والمختار للمذهب جواز ذلك لفعله ÷ في أسرى بدر (وَ) يجوز (رَدُّ الْجَسَدِ) من قتلى المشركين (مَجَّاناً) وأمَّا جسدُ المسلم فيجوز لنا أن ندفع لهم المال لأخذه من عندهم لحرمته (وَيُكْرَهُ حَمْلُ الرُّؤُوسِ) من قتلى المشركين أو البغاة إلى الأئمة أو الأمراء، والكراهة للتنزيه (وَتَحْرُمُ الْمُثْلَةُ) بالقتلى وكلِّ حيوانٍ، بمعنى إيقاع القتل على غير الوجه المعروف من ضرب العنق في الآدميين، والذبحِ والنحر في البهائم، فلا يجوز جدعُ الأنف ولا سملُ العين ولا قطعُ اليد ولا نحو ذلك (قِيلَ) أبو طالب والقاضي زيد (وَرَدُّ الْأَسِيرِ) من المشركين (حَرْبِيّاً) بالمنِّ عليه أو